الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ
مسألة [1]: الوتر على الراحلة
.
• قال الإمام النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (4/ 21): مذهبنا أنه جائز على الراحلة في السفر، كسائر النوافل، سواء كان له عذر أم لا، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم، فمنهم: علي بن أبي طالب
(1)
، وابن عمر
(2)
، وابن عباس
(3)
، وعطاء، والثوري، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وداود.
• وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجوز إلا لعذر.
دليلنا حديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته في السفر. رواه البخاري، ومسلم. اهـ
قلتُ: قول الجمهور هو الصواب.
(4)
(1)
ضعيف جدًّا. أخرجه عبد الرزاق (2/ 579)، وابن أبي شيبة (14/ 232)، وابن المنذر (5/ 246) من طريق ثوير بن أبي فاختة، عن أبيه، أن عليًّا رضي الله عنه، كان يوتر على راحلته. وهذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًا؛ لأن ثوير بن أبي فاختة متروك.
(2)
أخرجه البخاري برقم (1095)، ومسلم برقم (700).
(3)
ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة (14/ 231)، ومن طريقه ابن المنذر (5/ 247) من طريق عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أنه أوتر، وقال: الوتر على الراحلة. وهذا إسنادٌ ضعيف؛ لضعف عباد بن منصور.
(4)
وانظر: «الفتح» لابن رجب (6/ 265 - 266).
377 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(1)
378 -
وَلَهُ عَنْهَا: أَنَّهَا سُئِلَتْ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتْ: لَا إلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ.
(2)
379 -
وَلَهُ عَنْهَا: مَا رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى قَطّ، وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا.
(3)
380 -
وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«صَلَاةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الفِصَالُ» .
(4)
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
(5)
الجمع بين ألفاظ حديث عائشة:
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (1177): وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ، فَذَهَبَ اِبْن عَبْد اَلْبَرّ وَجَمَاعَة
(6)
إِلَى تَرْجِيحِ مَا اِتَّفَقَ اَلشَّيْخَانِ عَلَيْهِ دُونَ مَا
(1)
أخرجه مسلم برقم (719).
(2)
أخرجه مسلم برقم (717).
(3)
أخرجه مسلم برقم (718)، وأخرجه أيضًا البخاري (1177).
(4)
قال ابن الأثير رحمه الله: وهي أن تحمى الرمضاء وهي الرمل فتبرك الفصال من شدة حرها وإحراقها أخفافها.
(5)
لم يخرجه الترمذي، بل أخرجه مسلم (748).
(6)
نقل ابن رجب رحمه الله في «شرح العلل» (2/ 891)، عن أحمد، والأثرم، وابن عبدالبر أنهم ردوا رواية مسلم بالمخالفة لحديثها بالنفي، وهذا فيه نظر؛ لإمكان الجمع بين الروايات، وقد رواه قتادة، ويزيد الرشك، كلاهما عن معاذة، عن عائشة رضي الله عنها، به.