الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
156 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدِ العَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(1)
وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الفَجْرِ» .
157 -
وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَتَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ.
(2)
158 -
وَالحُكْمُ الثَّانِي عِنْدَ الشَّافِعِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، وَزَادَ: إلَّا يَوْمَ الجُمُعَةِ.
(3)
159 -
وَكَذَا لِأَبِي دَاوُد عَنْ أَبِي قَتَادَةَ نَحْوُهُ.
(4)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مسألة [1]: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
.
ذكر الحافظ رحمه الله هذه الأحاديث؛ ليُبَيِّنَ الأوقات المنهي عن الصلاة فيها،
(1)
أخرجه البخاري (586)، ومسلم (827).
(2)
أخرجه مسلم برقم (831).
(3)
ضعيف جدًّا. أخرجه الشافعي كما في «المسند» (1/ 139) ولفظه (نهى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة) وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى وهو كذاب، وإسحاق بن أبي فروة وهو متروك.
(4)
ضعيف. أخرجه أبوداود (1083) ولفظه: أن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال:«إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة» وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف مختلط، وأبو الخليل يرويه عن أبي قتادة ولم يسمع منه.
وهي كما يلي:
الوقت الأول، والثاني: عند طلوع الشمس، حتى ترتفع، وعند غروب الشمس، حتى تغيب، وأحاديث الباب تدل على ذلك، وقد جاء في حديث عمرو ابن عبسة في «صحيح مسلم» (832):«فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار» ، وكذلك قال في الغروب.
ويستمر هذا النهي حتى ترتفع الشمس قيد رمح، أي: في رأي العين، جاء مُقيدًا بهذا القيد في حديث عمرو بن عبسة عند أبي داود (1277) بإسناد صحيح، وعلى هذا فالروايات التي فيها:«حتى تطلع» ، أو:«حتى تشرق» ، أو:«حتى تبرز» ، مُقيدٌ بالارتفاع، كما في بعض الأحاديث.
قال النووي رحمه الله بعد أن ذكر الروايات في هذا الباب: قال عياض: وهذا كله يُبَيِّنُ أنَّ المراد بالطلوع في الروايات الأخرى ارتفاعها، وإشراقها، وإضاءتها، لا مجرد ظهور قرصها، وهذا الذي قاله القاضي صحيح، مُتَعَيِّنٌ، لا عدول عنه للجمع بين الروايات. اهـ
• وهذا هو الذي قرره الشافعية، والحنابلة، وغيرهم.
(1)
الوقت الثالث: حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، ويدل على هذا الوقت حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه الذي في الباب، وكذلك حديث عمرو بن عبسة في «صحيح مسلم» (832)، وغيره، قال: «ثم صَلِّ؛ فإنَّ الصلاة مشهودة، محضورة،
(1)
وانظر: «المغني» (2/ 526)، و «المجموع» (4/ 167).
حتى يستقل الظل بالرمح؛ فإنها حينئذ تُسْجَرُ جهنم، فإذا أقبل الفيء، فَصَلِّ».
• وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنَّ هذا الوقت من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.
• وخالف الإمام مالك، فقال: ما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون، ويصلون نصف النهار.
والراجح قول الجمهور.
الوقت الرابع، والخامس: من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر، حتى تغرب الشمس.
وهذا قول جمهور العلماء، وقد خالف ابن المنذر، وابن حزم فلم يجعلا بعد العصر من الأوقات المنهي عنها، ونقله ابن المنذر عن بعض الصحابة، والتابعين، واستدلوا بحديث علي بن أبي طالب عند أبي داود (1274): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لا تصلوا بعد العصر؛ إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة» ، وفي «صحيح مسلم» (833)، عن عائشة أنها قالت: وَهِمَ عمرُ، إنما نهى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن يتحرى طلوع الشمس، وغروبها.
واستدلوا بحديث بلال، أخرجه أحمد (6/ 12)، وهو في «الصحيح المسند» ، قال: لم يكن يُنهى عن الصلاة إلا عند طلوع الشمس؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان.
واستدلوا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، عند ابن المنذر في «الأوسط»
(2/ 389)، والبزَّار (613)، بإسناد حسنٍ، مرفوعًا:«لا صلاة عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها، وصلوا بين ذلك ما شئتم» ، واللفظ لابن المنذر، واستدلوا بحديث أم سلمة، وعائشة رضي الله عنهما، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يصلي ركعتين بعد العصر. متفق عليه.
(1)
والراجح هو قول الجمهور؛ لحديث أبي سعيد الذي في الباب، وقد جاء عن أبي هريرة، وعمر، وجمعٍ من الصحابة في «الصحيحين» ، وغيرهما.
وأما أدلتهم: فحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، له طريقان: الطريق الأولى في إسنادها: وهب بن الأجدع، وهو مجهول حال، والطريق الأخرى أخرجها أحمد (1/ 130)، عن إسحاق بن يوسف، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي مرفوعًا به.
وهذا إسناد ظاهره الاحتجاج، ولكن إسحاق بن يوسف قد خالفه الحفاظ من أصحاب سفيان، فقد رواه وكيع، وعبد الرحمن بن مهدي، ومحمد بن كثير العبدي، وأبو خالد الأحمر، كما في «المسند الجامع» (13/ 215)، وأبو عامر العقدي كما في «إتحاف المهرة» (11/ 440)، وكذلك أبو نُعيم كما في «الإتحاف» ، أيضًا كلهم رووه عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي بلفظ: كان رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يصلي على إثر كل صلاة مكتوبة؛ إلا الفجر، والعصر. فرواية إسحاق بن يوسف تُعتبر شاذة غير محفوظة، والله أعلم.
(1)
أخرجه البخاري برقم (590)(1233)، ومسلم برقم (834)(835).