الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في «مشكل الآثار» (2/ 283 - 284)، بإسناد صحيح، بل من الوجه الذي أخرجه مسلم بلفظ: كاشفًا عن فخذيه، ولم يشك.
وهذا القول هو الراجح -أعني أنَّ الفخذ ليس من عورة الرجل-، ولكن ينبغي أن يُعْلَمَ أنَّ الفخذ يجب سترها في الصلاة، كما يجب أن يجعل على عاتقيه شيئًا من ثيابه؛ لحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما الذي في الباب:«إذا كان واسعًا؛ فالتحف به، وخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقًا؛ فاتزر به» .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يجوز أن يصلي الرجلُ مكشوف الفخذين، سواء قيل هما عورة، أو لا، ولا يطوف عريانًا، بل عليه أن يصلي في ثوب واحد، ولابد من ذلك، إن كان ضيقًا اتزر به، وإن كان واسعًا التحف به، كما أنه لو صلى وحده في بيت كان عليه تغطية ذلك باتفاق العلماء، وأما صلاة الرجل باديَ الفخذين، مع القدرة على الإزار؛ فهذا لا يجوز، ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف، ومن بنى ذلك على الروايتين في العورة، كما فعله طائفة؛ فقد غلطوا، ولم يقل أحمد ولا غيره أنَّ المصلي يصلي على هذه الحال، كيف وأحمد يأمره بستر المنكبين! فكيف يبيح له كشف الفخذين؟ فهذا هذا. انتهى.
(1)
مسألة [3]: حدُّ العورة من المرأة
.
قال ابن المنذر رحمه الله في «الأوسط» (5/ 69): أجمع أهل العلم على أنَّ المرأة،
(1)
انظر: «المجموع» (3/ 169)، «المغني» (2/ 284)، «الفتح» لابن رجب (2/ 190 - 196)، «الأوسط» (5/ 67)، «الفتاوى» (22/ 116).
الحُرَّة، البالغة، عليها أن تُخَمِّرَ رأسها إذا صلَّت، وعلى أنها إنْ صلَّت، وجميع رأسها مكشوف أنَّ صلاتها فاسدة، وأنَّ عليها إعادة الصلاة. اهـ
وقال أيضًا (5/ 69): وأجمع أكثر أهل العلم على أنَّ للمرأة الحُرَّةِ أن تُصليَّ مكشوفة الوجه.
قلتُ: قوله (أكثر أهل العلم) يشير إلى وجود مخالف، والمخالف هو: أبو بكر بن عبدالرحمن، التابعي، كما في «شرح المهذب» (3/ 169)، ولم يعتَدَّ ابن قدامة بخلافه فقال في «المغني» (2/ 326): ولا نعلم فيه خلافًا بين أهل العلم. اهـ
واختلف أهل العلم في القدمين، هل يجب سترهما، أم لا؟
• فذهب الجمهور إلى وجوب سترهما، وأنهما عورة، واستدلوا بحديث أم سلمة الموجود في الباب، وقد تقدم الكلام عليه، واستدلوا بحديث ابن عمر:«لا ينظر الله إلى من جرَّ ثوبه خيلاء» ، فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهنَّ؟ قال: «يرخين شبرًا» ، فقالت: إذن تنكشف أقدامهن. فقال: «فيرخينه ذراعًا، لا يزدن» ، أخرجه الترمذي (1731)، وهو حديث صحيح.
• وذهب الثوري، والمزني، وأبو حنيفة، إلى أنَّ القدمين ليسا بعورة، وهو اختيار شيخ الإسلام، وصوَّبه صاحب «الإنصاف» .
وأما حديث أم سلمة الذي استدل به المخالف؛ فضعيف، ومع ذلك ففيه تغطية ظهور القدمين؛ لقوله:«سابغًا يغطي ظهور قدميها» وهي إذا سجدت انكشفت قدماها من الباطن.