الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
172 -
وَلِابْنِ خُزَيْمَةَ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إذَا قَالَ المُؤَذِّنُ فِي الفَجْرِ: حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ، قَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.
(1)
173 -
وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَهُ الأَذَانَ، فَذَكَرَ فِيهِ التَّرْجِيعَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَلَكِنْ ذَكَرَ التَّكْبِيرَ فِي أَوَّلِهِ مَرَّتَيْنِ فَقَطْ. وَرَوَاهُ الخَمْسَةُ فَذَكَرُوهُ مُرَبَّعًا.
(2)
174 -
وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ: أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ إلَّا الإِقَامَةَ، يَعْنِي قَوْلَهُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلِمٌ الِاسْتِثْنَاءَ.
(3)
وَلِلنَّسَائِيِّ: أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِلَالًا.
(4)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مسألة [1]: عدد كلمات الأذان
.
• ذهب أحمد، وإسحاق، والثوري، وأبو حنيفة إلى أنَّ عدد كلمات الأذان خمس عشرة كلمة؛ لحديث عبد الله بن زيد، وهو أذان بلال.
(1)
صحيح. أخرجه ابن خزيمة (386)، عن محمد بن عثمان العجلي، نا أبو أسامة، عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن أنس به. وإسناده صحيح، رجاله ثقات.
وقد أخرجه أيضًا الدارقطني (1/ 243)، والبيهقي (1/ 423) من طريق أبي أسامة به، ووقع عندهما تكرار (الصلاة خير من النوم) مرتين.
(2)
أخرجه مسلم برقم (379)، وأحمد (3/ 409)(6/ 401)، وأبوداود (502)، والنسائي (2/ 54)، والترمذي (192)، وابن ماجه (709).
ورواية التربيع في التكبير أرجح لأمور:
أحدها: أن النسائي أخرج الحديث من طريق شيخ مسلم بتربيع التكبير.
الثاني: وقع عند المذكورين غير مسلم ذكر عدد كلمات الأذان نصًّا، وفيه: قال أبومحذورة: إن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة.
الثالث: ذكر القاضي عياض أنه وقع في بعض طرق الفارسي في «صحيح مسلم» (أربع مرات).
الرابع: أن ذلك يوافق رواية عبدالله بن زيد المتقدم في أول الباب.
(3)
أخرجه البخاري (605)، ومسلم (378).
(4)
أخرجه النسائي (2/ 3)، بإسناد صحيح.
• وذهب الشافعي، وطائفة من أهل العلم بالحجاز إلى أنَّ عدد كلمات الأذان تسع عشرة كلمة؛ لحديث أبي محذورة، وهو كالصفة التي قبلها، وفيه زيادة الترجيع.
• وذهب مالك إلى أنه سبع عشرة كلمة؛ لحديث أبي محذورة، ولكن جعل التكبير في أوَّلِهِ مرتين فقط، وهذه الرواية قد تقدم أنها مرجوحة.
وأما القولان السابقان؛ فالراجح أنه يجوز العمل بالكيفيتين، وإن كانت الأُولى أكثر؛ لحديث عبد الله بن عمر الذي أخرجه أبو داود (510)، بإسنادٍ صحيح -وهو في «الصحيح المسند» -، قال: كان الأذان على عهد رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مرتين مرتين، والإقامة مرةً مرة؛ إلا أنه يقول:(قد قامت الصلاة) مرَّتين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (22/ 66): فالصواب مذهب أهل الحديث، ومن وافقهم، وهو تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكرهون شيئًا من ذلك. اهـ
وقال أيضًا (22/ 386): فَكُلُّ واحد من أذان بلال، وأبي محذورة سُنَّة، فسواء رَجَّعَ المؤذن في الأذان، أو لم يُرَجِّعْ، وسواء أفرد الإقامة، أو ثناها؛ فقد أحسن، واتَّبع السُّنَّةَ. اهـ
وقال ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد» (2/ 389): ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سنَّ التأذين بترجيعٍ، وبغير ترجيع، وشَرَعَ الإقامة مثنى، وفُرادى. اهـ