الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مسألة [1]: وقت صلاة الوتر
.
• ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ أول وقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء، واستدلوا على ذلك بحديث خارجة بن حذافة، وأبي بصرة، وقد تقدَّما في الكتاب برقم (359).
• وللشافعية وجهٌ أنه يدخل وقته بدخول وقت العشاء؛ فيجوز على ذلك فعله قبل صلاة العشاء، ولهم وجهٌ آخر: أنَّ وقته يدخل بعد العشاء، وصلاة أخرى إن كان وتره بركعة وإن كان بأكثر من ركعة صحَّ فعله بعد صلاة العشاء.
والصواب ما ذهب إليه الجمهور من أهل العلم؛ لدلالة حديث أبي بصرة، وخارجة، والله أعلم.
وأما آخر وقت الوتر:
• فذهب الأكثرون إلى أنه يخرج وقته بذهاب الليل، وطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر صار فعله قضاءً، وما دام الليل باقيًا؛ فإنَّ وقته باقٍ، وهو قول الشافعي، وأحمد في المشهور عنهما، وقول أبي حنيفة، والثوري، ورُوي عن عمر
(1)
، وابن
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 288) من طريق الحسن، عن عمر رضي الله عنه، فهو ضعيف منقطع؛ لأن الحسن لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
عمر
(1)
، وأبي موسى
(2)
، وأبي الدرداء
(3)
، وسعيد بن جبير، وعطاء، والنخعي، واستدل هؤلاء بأحاديث كثيرة منها: حديث: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا» ، وحديث:«إذا خشيت الصبح؛ فأوتر بواحدة»
(4)
، وبحديث أبي سعيد الذي في الباب:«أوتروا قبل أن تصبحوا» ، وبحديث ابن عمر:«بادروا الصبح بالوتر» أخرجه مسلم برقم (750).
• وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنَّ الوتر لا يفوت وقته حتى يُصَلَّى الصبح، صحَّ ذلك عن علي، وابن مسعود
(5)
، وهو قول أيوب، وحميد الطويل، والقاسم بن محمد، ومالك، والشافعي في القديم، وأحمد في رواية عنه، وإسحاق، وفي حديث أبي بصرة الغفاري:«ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح» ، وممن رُوي عنه أنه أوتر بعد طلوع الفجر:(عبادة بن الصامت، وأبو الدرداء، وحذيفة، وابن عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وعائشة).
(6)
(1)
أثر ابن عمر ثابت عنه كما في رواية حديث الباب، وكما في روايته للأحاديث المرفوعة بهذا المعنى.
(2)
أخرجه عبد الرزاق (3/ 10) عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة قال: جاء نفر إلى أبي موسى الأشعري فسألوه عن الوتر؟ فقال: «لا وتر بعد الأذان» ، فأتوا عليًّا فأخبروه، فقال:«لقد أغرق النزع، وأفرط في الفتيا، الوتر ما بينك وبين صلاة الغداة» وهذا إسناد حسن. وأخرجه ابن المنذر (5/ 191) من طريق عبد الرزاق به. وأخرجه البيهقي (2/ 479) من طريق زهير، عن أبي إسحاق به.
(3)
أخرجه عبد الرزاق (3/ 11) عن ابن جريج، قال: أخبرت عن أبي الدرداء
…
فذكره. وإسناده ضعيف؛ فيه مبهم.
(4)
تقدم في الكتاب برقم (354).
(5)
أخرجهما ابن المنذر (5/ 190 - ) بأسانيد صحيحة عنهما.
(6)
أخرجها كلها -عدا أثر حذيفة رضي الله عنه - ابن المنذر في «الأوسط» (5/ 192 - )، وأثر أبي الدرداء لم يثبت؛ فإنه من طريق أبي قلابة، عنه. وأبو قلابة لم يسمع من أبي الدرداء؛ لأنه مات مبكرًا في خلافة عثمان رضي الله عنه، وبقية الآثار أسانيدها صحيحة، أو حسنة. وانظر:«مصنف عبد الرزاق» (3/ 10)، وكذلك «مصنف ابن أبي شيبة» (2/ 286).