الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [11]: بائعو السمك
.
قال ابن رجب رحمه الله: وألحق أصحاب مالكٍ به: كل من له رائحةٌ كريهةٌ يتأذى بها، كالحُرَّاثِ، والحُوَّاتِ.
ثم قال: وفيه نظر؛ فإن هذا أثر عملٍ مباحٍ، وصاحبه محتاج اليه، فينبغي أن يُؤمر إذا شهد الصلاة في جماعة بالغسل، وإزالة ما يتأذى برائحته منه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان يشهد الجمعة من الأنصار الذين كانوا يعملون في نخلهم، ويلبسون الصوف، ويفوح ريحهم بالغسل. انتهى المراد.
فائدة: جاء في «سنن أبي داود» (3826)، و «مسند أحمد» (4/ 249)، وغيرهما، عن المغيرة بن شعبة أنه أكل ثومًا، ثم جاء ليصلي مع النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فوجد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ريح الثوم، فلما قضى الصلاة قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«من أكل ثومًا؛ فلا يُصليَّنَّ معنا» ، قال: فأتيته، فقلت: يا رسول الله، إني لي عذرًا. قال: فأخذتُ يده، فأدخلتها في كُمِّي، فوجد صدري معصوبًا، فقال:«إنَّ لك عذرًا» .
وهو حديث ظاهره الصحة، ولكن الإمام الدارقطني رحمه الله رجَّحَ في «العلل» (7/ 140 - 141)، أنه من مراسيل أبي بردة بن أبي موسى.
فائدة أخرى: البصل، والثوم المطبوخ جائزٌ؛ لما أخرجه أبو داود (3827)، والنسائي في «الكبرى» (6681)، من حديث معاوية بن قُرَّة، عن أبيه قُرَّة بن إياس، أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن هاتين الشجرتين، وقال:«من أكلهما؛ فلا يقربن مسجدنا» ، وقال:«إن كنتم لابُدَّ آكليها؛ فأميتوهما طبخًا» ، يعني: البصل، والثوم، والحديث في «الصحيح المسند» .