الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مسألة [1]: كيف يصنع المصلي إذا شك في صلاته
؟
• في المسألة أقوال:
الأول: أنه يبني على اليقين مُطلقًا، سواءٌ كان إمامًا، أو منفردًا، وسواءٌ غَلَبَ على ظَنِّهِ أمرٌ، أم لم يغلب، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد في رواية، واختارها كثير من الحنابلة، واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، الذي في الباب.
الثاني: إذا كان إمامًا؛ فيتحرى الصواب، ويبني عليه؛ لحديث ابن مسعود، وإنْ كان منفردًا بنى على اليقين؛ لحديث أبي سعيد الخدري، وهذا مذهب أحمد في رواية. قيل: إنه المشهور عن أحمد، واختارها الخِرَقِي، وبعض الحنابلة.
الثالث: إنْ لم يغلب على ظنه شيء بنى على اليقين، وإنْ تحرى وغلب على ظنه شيء بنى عليه، وفي الحالة الأولى يسجد قبل السلام، وفي الثانية يسجد بعد السلام، وهذا قول النخعي، والثوري، وأبي حنيفة وأصحابه، وأحمد في رواية، ورجَّح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم الإمام ابن عثيمين رحمه الله. وثبت عن ابن مسعود أنه قال: إذا شك الرجل في صلاته فلم يدر: ثلاثًا صلَّى أم ثنتين فليبن على أوثق ذلك، ثم يسجد سجدتي السهو. أخرجه عبد الرزاق (2/ 305)، ومن طريقه ابن المنذر (3/ 281) بإسنادٍ صحيح.
قال أبو عبد الله غفر الله له: وهو الصواب في المسألة؛ لأنَّ فيه إعمالًا لجميع الأدلة، وأصحاب القول الأول أهملوا حديث ابن مسعود، وبعضهم تأوله على
خلاف ظاهره، وأصحاب القول الثاني خصصوا حديث ابن مسعود بلا دليل، والله أعلم.
(1)
فائدة: قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في «الفتح» (1231):وقد دلت هذه الأحاديث على أن من شك في عدد صلاته، فإنه ليس عليه إعادتها، ولا تبطل صلاته بمجرد شكه، بل يسجد سجدتي السهو بعد بنائه على يقينه أو تحريه، وهو قول جمهور العلماء.
وروي عن طائفة، أن من شك في صلاته فإنه يعيدها. رواه همام بن منبه وابن سيرين، عن ابن عمر
(2)
. وهو خلاف رواية ابنه سالم ومولاه نافع وعبد الله بن دينار ومحارب بن دثار وغيرهم، كلهم رووا، عن ابن عمر، أنه يسجد ولا يعيد
(3)
.
وقد سبق عن ابن عمر رواية أخرى، أنه لا يسجد.
وذكر عطاء، انه سمع ابن عباس يقول: إن نسيت الصلاة المكتوبة فعد لصلاتك. وأنه بلغه عن ابن عمر وابن عباس، أنه إذا شك أعاد مرة. اهـ
فائدة أخرى: قال ابن رجب رحمه الله (6/ 515): من وسوس في صلاته، ولم يشك في عدد صلاته؛ فلا يسجد عند جمهور العلماء، وحكاه بعضهم إجماعًا. اهـ
(1)
وانظر: «مجموع الفتاوى» (23/ 7 - 8).
(2)
أخرج ابن المنذر في «الأوسط» (3/ 282) عن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم القول بالإعادة حتى يحفظ صلاته، وأسانيده إليهم صحيحة.
(3)
أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (3/ 281) بإسناد صحيح.