الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [24]: حكم السجود الثاني والطمأنينة فيه
.
الكلام في حكم السجود الثاني، والطمأنينة فيه كالكلام في السجود الأول، وحكمه حكمه.
(1)
قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في رواية أبي داود، والنسائي:«ثُمَّ يُكَبِّرَ اللهَ تَعَالَى، وَيَحْمَدَهُ، وَيُثْنِي عَلَيْهِ» .
قال ابن حزم رحمه الله في «المحلَّى» (369): التحميد المذكور، والتمجيد المذكور هو قراءة أم القرآن، برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إذا قال العبد في صلاته: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}، قال: مجدني عبدي» .اهـ
قلتُ: وفيه: «وإذا قال: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، قال الله: أثنى عليَّ عبدي» .
(1)
وانظر: «المغني» (2/ 207 - )، «المجموع» (3/ 440).
260 -
وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ: رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ
(1)
مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ القِبْلَةَ، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ اليُسْرَى وَنَصَبَ اليُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ اليُسْرَى وَنَصَبَ الأُخْرَى، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ.
(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
قوله: ثم هصر ظهره. في «غريب الحديث» لابن الأثير: أي ثناه إلى الأرض. وأصل الهصر: أن تأخذ برأس العود فتثنيه إليك وتعطفه.
وقال الخطابي رحمه الله كما في «الفتح» (828): أي: ثناه في استواء من غير تقويس. اهـ
قوله: كل فقار.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (828): الفقار، بفتح الفاء، والقاف، جمع فقارة، وهي عظام الظهر، وهي العظام التي يقال لها خرز الظهر، قاله القزاز. اهـ
تنبيه: سيأتي -إن شاء الله- الكلام على كثير من مباحث هذا الحديث، وسأتكلم هنا على ثلاث مسائل.
(1)
في (أ): (حذاء).
(2)
أخرجه البخاري (828).