الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والذاريات. وقد قال بذلك الشافعي، وأحمد.
• وكره ذلك الحنفية.
• وقال بعض أهل العلم: لعلَّ ذلك كان من غير قصدٍ بسبب الاستغراق في القراءة، والصواب ما ذهب إليه الشافعي، وأحمد.
(1)
مسألة [11]: حكم قراءة سورة بعد فاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين
.
• ذهب جمهور العلماء إلى الاستحباب، واستدلوا بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ، وظاهره الاكتفاء بها في الوجوب، وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في «الصحيحين»
(2)
، قال: في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسمعناكم، وما أخفى عنَّا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأتك، وإن زدت؛ فهو خير.
واستدلوا بما رواه أبو داود (793)، وابن خزيمة (1634)، بإسناد حسن عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال للفتى:«كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليتَ؟» قال: أقرأ بفاتحة الكتاب، وأسأل الله الجنة، وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك، ودندنة معاذ. فقال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«إني ومعاذ حول هاتين» .
• وقد نقل بعضهم عدم الخلاف في الاستحباب، والصحيح أنَّ هناك من أوجب القراءة بعد الفاتحة، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (756):
(1)
وانظر: «الفتح» (778)(4/ 484 - 485) لابن رجب.
(2)
أخرجه البخاري برقم (772)، ومسلم برقم (396).
وادَّعى ابن حبان، والقرطبي، وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد عليها، وفيه نظر؛ لثبوته عن بعض الصحابة، ومن بعدهم فيما رواه ابن المنذر، وغيره، ولعلهم أرادوا أنَّ الأمر استقر على ذلك. اهـ
قلتُ: أما عن الصحابة؛ فقد أورد ابن المنذر الوجوب عن صحابيين، كما في «الأوسط» (3/ 101):
أحدهما: عثمان بن أبي العاص، وسنده صحيح، ولفظه:«لا تتم صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وثلاث آيات فصاعدًا» .
أخرجه ابن المنذر من طريق حماد بن سلمة، قال: أخبرنا سعيد الجريري، عن عبد الله بن بريدة، عن عمران بن حصين، أن عثمان بن أبي العاص، قال
…
فذكره. ثم رأيت ابن أبي شيبة (1/ 360) أخرجه من طريق ابن علية عن سعيد الجريري بإسناده بدون ذكر عثمان بن أبي العاص، وهذه الرواية أرجح؛ لأن ابن علية سمع من الجريري قبل الاختلاط، وأما حماد بن سلمة؛ فقد سمع منه قبل الاختلاط وبعده.
وكذلك أخرجه البيهقي في «جزء القراءة خلف الإمام» (234) من طريق بشر ابن المفضل، عن الجريري، بإسناده بدون ذكر عثمان بن أبي العاص. وبشر سمع من الجريري قبل الاختلاط.
وعليه فالأصح أن الأثر عن عمران بن حصين رضي الله عنهما، وليس عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه.
وثانيهما: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولفظه: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وشيء معها.
وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (1/ 360) وفي إسناده: عباية بن ربعي، وهو ابن رداد، لَيَّنَهُ أبو حاتم، فقال: شيخ.
وقد استدل من ذهب إلى الوجوب بزيادة: «فصاعدًا» عند مسلم برقم (394)(37)، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه بلفظ:«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدًا» ، وهذه الزيادة شاذة، شذَّ بها معمرٌ، قال الإمام البخاري في «جزء القراءة» (4): وعامة الثقات لم يتابع معمرا في قوله: فصاعدا مع أنه قد أثبت فاتحة الكتاب وقوله: فصاعدا غير معروف ما أردته حرفا أو أكثر من ذلك؟ إلا أن يكون كقوله: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا فقد تقطع اليد في دينار وفي أكثر من دينار.
قال البخاري رحمه الله: ويقال: إن عبد الرحمن بن إسحاق تابع معمرا، وأن عبد الرحمن ربما روى عن الزهري، ثم أدخل بينه وبين الزهري غيره ولا نعلم أن هذا من صحيح حديثه أم لا. اهـ
واستدلوا بحديث أبي سعيد في «سنن أبي داود»
(1)
وغيره: أُمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب، وما تيسر.
والجواب عن هذا: أنَّ الأمر محمول على الاستحباب، والصارف له عن
(1)
أخرجه أبو داود برقم (818)، وإسناده صحيح.