الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي «صحيح مسلم»
(1)
عن معاوية مرفوعًا: «المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة» ، وفي الباب أدلة أخرى في فضله الكبير، وبيان الأجر العظيم فيه.
مسألة [2]: أيهما أفضل: الأذان، أم الإمامة
؟
• في هذه المسألة وجهان عند الحنابلة، والشافعية، وهما روايتان عن أحمد.
والراجح -والله أعلم- أنَّ الإمامة أفضل؛ لأنَّ ذلك هو الذي اختاره الله لنبيه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، والأدلة الواردة في فضل الأذان لا تدل على أنه أفضل من الإمامة.
(2)
مسألة [3]: حكم الأذان، والإقامة
.
• قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (3/ 82): مذهبنا المشهور أنهما سنة لكل الصلوات في الحضر والسفر، للجماعة والمنفرد، لا يجبان بحال؛ فإن تركهما صَحَّتْ صلاة المنفرد والجماعة، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه، وإسحاق ابن راهويه، ونقله السَّرْخَسِي عن جمهور العلماء، وقال ابن المنذر رحمه الله: هما فرض في حق الجماعة في الحضر والسفر. قال: وقال مالك: تجب في مسجد الجماعة. وقال عطاء، والأوزاعي: إنْ نَسِيَ الإقامة أعاد الصلاة. وعن الأوزاعي رواية: أنه يعيد مادام الوقت باقيًا. قال العبدري: هما سُنَّةٌ عند مالك، وفرضا كفاية عند أحمد. وقال داود: هما فرض لصلاة الجماعة، وليسا بشرط لصحتها. وقال مجاهد: إن نَسِيَ الإقامة في السفر، أعاد، وقال المحاملي: قال أهل الظاهر: هما واجبان لكل صلاة، واختلفوا في اشتراطهما لصحتها. انتهى.
(1)
أخرجه مسلم برقم (387).
(2)
وانظر: «المغني» (2/ 54).
قلتُ: والراجح من هذه الأقوال ما ذهب إليه أحمد، وهو قول بعض الشافعية، والمالكية، من أنهما فرض كفاية، ويدل على الوجوب حديث مالك بن الحويرث في «الصحيحين»
(1)
: «وإذا حضرت الصلاة؛ فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم» ، وحديث أنس في «الصحيحين»
(2)
: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان إذا غزا قرية، وطلع الفجر، استمع؛ فإنْ وجد أذانًا أمسك، وإلا أغار. واللفظ لمسلم.
وفي قصة الأذان قال: فأمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بلالًا أن يقوم فينادي بالصلاة، وفي حديث أبي قتادة في «مسلم» (681) في قصة نومهم عن الصلاة، وفيه: أنَّ بلالًا أذَّن. فهذا يدل مع غيره على أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يترك الأذان سفرًا، ولا حضرًا، ولأنه من شعائر الإسلام الظاهرة، وأما كونه فرض كفاية؛ فَلِأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر عثمان بن أبي العاص أن يتخذ مؤذِّنًا -أي: بالمكان الذي هو فيه، وأيضًا لم يأمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- من لم يحضر الصلاة معه بالأذان- إنْ صلَّى في جماعة أهله.
وأيضًا أَمْرُ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لمالك بن الحويرث، ووالد عمرو بن سلمة بالأذان إذا حضرت الصلاة، وهما سينزلان في قومهما يدل على أنه يكفي أذانٌ واحد عن الجماعة، وهذا الذي رجَّحْنَاهُ هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله. وليس معنى قولنا:(فرض كفاية) أنه شرطٌ لِصِحَّةِ الصلاة، بل هو واجبٌ مستقلٌّ، والله أعلم.
(3)
(1)
أخرجه البخاري برقم (628)، ومسلم برقم (674).
(2)
أخرجه البخاري (610)، ومسلم (382).
(3)
وانظر: «المغني» (2/ 72 - )، «غاية المرام» (3/ 85)، «المجموع» (3/ 82)، «الشرح الممتع» (2/ 38).