الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [12]: إذا أحرمَ بصلاة قبل الوقت، أو أحرم بفائتة فتذكر أنه قد أداها
؟
قال الإمام النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (3/ 287): إِنْ كَانَ عَالمًا بِحَقِيْقَةِ الحَالِ؛ فَالْأَصَحُّ البُطْلَان؛ لِأَنَّهُ مُتَلَاعِبٌ، وَإِنْ جَهِلَ، وَظَنَّ دُخُولَ الْوَقْتِ، فَالصَّحِيْحُ انْعِقَادُهَا نَفْلًا، وَبِهِ قَطَعَ المصَنِّفُ وَالأَكْثَرُوْنَ.
قلتُ: وهذا هو مذهب الحنابلة أيضًا.
(1)
مسألة [13]: إذا شك هل نوى الصلاة فرضًا، أو نفلاً
؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (2/ 135): وإنْ شَكَّ هل نوى فَرْضًا، أو نفلًا؟ أَتَمَّها نَفْلًا؛ إلَّا أنْ يَذْكُرَ أنَّه نَوى الفَرْضَ قَبَلَ أنْ يُحْدِثَ عَمَلًا. اهـ
(1)
انظر: «المغني» (2/ 135)، «الإنصاف» (2/ 23 - 24).