الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
248 -
وَعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ، أَوْ يَبْتَاعُ فِي المَسْجِدِ فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَك» . رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: حكم البيع والشراء في المسجد
.
• قال ابن رجب رحمه الله في «الفتح» (2/ 525): وحكى الترمذي في «جامعه» قولين لأهل العلم من التابعين في كراهة البيع في المسجد، والكراهة قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وهو عند أصحابنا كراهة تحريم، وعند كثير من الفقهاء كراهة تنزيه، وللشافعي قَوْلٌ: أنه لا يكره بالكلية. وَهُوَ قَوْلِ عَطَاء وغيره، وفرق مالك بين اليسير والكثير، فكره الكثير دون اليسير، وحكي عن أصحاب أبي حنيفة نحوه. اهـ
والصحيح هو التحريم؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عند أحمد (2/ 179)، وأبي داود (1079): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن البيع والشراء في المسجد، وهو ترجيح الصنعاني، والشوكاني.
(2)
(1)
ضعيف. أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (176)، والترمذي (1321)، من طريق محمد ابن عبدالرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة.
وقد اختلف في وصله وإرساله كما ذكر ذلك الدارقطني في «العلل» (10/ 64) رقم (1870) وصوَّب الدارقطني أنه من مراسيل محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان. فالحديث ضعيف لكونه مرسلًا.
(2)
وانظر: «المغني» (6/ 383)، «النيل» (641)، «السبل» (1/ 321).