الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صلاة، أو نام عنها؛ فليصلها إذا ذكرها»، وهذا كله إجماعٌ متيقن. اهـ
مسألة [13]: هل تجب الصلاة على الحائض، والنفساء
؟
قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (3/ 8): أما الحائض، والنفساء؛ فلا صلاة عليهما، ولا قضاء بالإجماع. انتهى.