الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كالإمام، وأولى؛ لأنه أكثر تدبرًا لقراءته؛ لعدم ارتباط غيره به، وقدرته على إطالة القراءة. انتهى المراد.
• ومذهب أبي حنيفة هو مذهب طاوس، وأحمد؛ فإنهما قالا: إن شاء جهر، وإن شاء لم يجهر، وكره الجهر للمنفرد بعض الحنابلة.
وقول الجمهور هو الصواب.
(1)
مسألة [3]: المأموم يسر بالقراءة
.
قال النووي رحمه الله في «المجموع» (3/ 390): وأجمعت الأمة على أن المأموم يُسَنُّ له الإسرار ويُكره له الجهر، سواء سمع قراءة الإمام أم لا، قال صاحب «الحاوي»: حَدُّ الجهر أن يُسمع من يليه، وَحَدُّ الإسرار أن يُسْمِعَ نفسَه، ودليل كراهة الجهر للمأموم حديث عمران بن الحصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر، فجعل رجلٌ يقرأ خلفه {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى:1]، فلما انصرف قال:«أيكم قرأ» ؟ أو: «أيكم القارئ» ؟ فقال رجل: أنا. فقال: «قد ظننت أن بعضهم خالجنيها» ، رواه مسلم
(2)
، ومعني خالجنيها: جاذبنيها، ونازعنيها. اهـ
مسألة [4]: المرأة هل تجهر بالقراءة
؟
قال النووي رحمه الله في «المجموع» (3/ 390): وأما المرأة، فقال أكثر أصحابنا: إنْ كانت تصلي خالية، أو بحضرة نساء، أو رجال محارم؛ جهرت بالقراءة، سواء صلَّتْ بنسوة، أو منفردة، وإنْ صلَّتْ بحضرة أجنبي؛ أسَرَّتْ. اهـ
(1)
انظر: «المجموع» (3/ 389 - 390)، «الفتح» لابن رجب (4/ 439)، رقم (765).
(2)
أخرجه مسلم برقم (398).