الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ فِي ذِكْرِ بَعْضِ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ بِالبَابِ
مسألة [1]: التروح في الصلاة
.
• كرهه عطاء، والنخعي، ومالك؛ لما فيه من تحريك اليد، والعبث في الصلاة، ورخَّصَ فيه ابن سيرين، والحسن، وقال أحمد، وإسحاق: يكره ذلك؛ إلا أن يأتي الأمر الشديد، أو الغم الشديد. وهذا القول هو الصواب؛ لأنَّه إذا أصابه الغمُّ الشديد لم يستطع أن يخشع في صلاته.
(1)
مسألة [2]: المراوحة بين القدمين
.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (2/ 390): ويستحب أن يفرج بين قدميه، ويراوح بينهما، يعتمد على هذه مرة، وعلى هذه مرة، ولا يكثر ذلك. اهـ
قلتُ: أما الاستحباب فيحتاج إلى دليل، والظاهر أنه لا بأس به كما نقله ابن المنذر عن مالك، وأحمد، وإسحاق، وقال هو أيضًا به.
(2)
مسألة [3]: التفريج بين القدمين
.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (2/ 396): وَيُكْرَهُ أَنْ يُلْصِقَ إحْدَى قَدَمَيْهِ بِالْأُخْرَى فِي حَالِ قِيَامِهِ؛ لِمَا رَوَى الْأَثْرَمُ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: كُنْت مَعَ أَبِي فِي الْمَسْجِدِ، فَرَأَى رَجُلًا يُصَلِّي، قَدْ صَفَّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ، وَأَلْزَقَ إحْدَاهُمَا
(1)
وانظر: «الأوسط» (3/ 275).
(2)
انظر «الأوسط» (3/ 276).
بِالْأُخْرَى، فَقَالَ أَبِي: لَقَدْ أَدْرَكْت فِي هَذَا الْمَسْجِدِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا رَأَيْت أَحَدًا مِنْهُمْ فَعَلَ هَذَا قَطُّ.
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُفَرِّجُ بَيْنَ قَدَمَيْهِ، وَلَا يَمَسُّ إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، لَا يُقَارِبُ وَلَا يُبَاعِدُ. انتهى.
وأثر عيينة صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 319)، عن وكيع، عن عيينة به.
فائدة: قال ابن قدامة رحمه الله: يُكْرَهُ أَنْ يَتْرُكَ شيئًا مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ. وقال: وَيُكْرَهُ الْعَبَثُ كُلُّهُ، وَمَا يَشْغَلُ عَنِ الصَّلَاةِ، وَيَذْهَبُ بِخُشُوْعِهَا.
(1)
(1)
«المغني» (2/ 391، 395 - 396).