الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وذهب أحمد في رواية إلى البطلان، وهو قول الحكم، وابن شبرمة، ومالك، فيما إذا كان السجود قبل السلام.
والصواب هو عدم البطلان، والله أعلم.
واختلف القائلون بعدم السجود أيضًا في تحديد طول الفصل:
• فذهب أحمد في رواية اختارها الخِرَقِي إلى أنَّ طولَ الفصل حدُّه إذا خرج من المسجد.
• وذهب الشافعي، وجماعة من الحنابلة إلى أنه يرجع في طول الفصل، وقصره إلى العرف، وهذا القول أقرب.
ويُستفاد أيضًا بقرب الفصل من صنيع النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فكلما كان قريبًا من صنيعه سجد فيه للسهو، وسيأتي حديث ذي اليدين إن شاء الله.
(1)
مسألة [3]: هل تبطل الصلاة بترك سجود السهو عمدًا
؟
• إن كان السجود قبل السلام؛ فذهب جماعة من أهل العلم إلى بطلان الصلاة، وهو قول مالك، وأبي ثور، والثوري، وأحمد في رواية؛ وذلك لأنه واجبٌ في الصلاة؛ فهو من واجبات الصلاة.
• وعن أحمد رواية أنها لا تبطل، وهو قول الشافعي، وأبي حنيفة؛ لأنهما لا يريان وجوب السجود للسهو.
(1)
وانظر: «المغني» (2/ 430 - 432)، «مجموع الفتاوى» (23/ 32)، «الفتح» لابن رجب (6/ 516 - 517).
والصواب هو القول بالبطلان، والله أعلم.
(1)
• وأما إن كان السجود بعد السلام؛ فجمهور العلماء على أنَّ صلاته لا تبطل؛ لأنه واجبٌ خارجٌ عن الصلاة، فأشبه وجوب الجماعة، والأذان، والإقامة، والسترة؛ فإنَّ هذه الأمور لا تبطل الصلاة بتركها عمدًا.
• وذهب أحمد في رواية إلى البطلان، ومال إليها شيخ الإسلام رحمه الله؛ لأنه تعمد ترك واجب يجبر النقص الحاصل في الصلاة بسبب السهو؛ فهو في حكم من ترك واجبًا من واجبات الصلاة عمدًا، وتعمده ترك الواجبات يدل على تعظيم شعائر الله، وعلى مشاقته لأوامر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» ، وهذا القول أقرب، والله أعلم.
(2)
(1)
وانظر: «الفتح» لابن رجب (6/ 516)، «المغني» (2/ 432)، «مجموع الفتاوى» (23/ 32).
(2)
وانظر: «مجموع الفتاوى» (23/ 33)، «الفتح» (6/ 517).