الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ
مسألة [1]: الوتر على الراحلة
.
• قال الإمام النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (4/ 21): مذهبنا أنه جائز على الراحلة في السفر، كسائر النوافل، سواء كان له عذر أم لا، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم، فمنهم: علي بن أبي طالب
(1)
، وابن عمر
(2)
، وابن عباس
(3)
، وعطاء، والثوري، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وداود.
• وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجوز إلا لعذر.
دليلنا حديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته في السفر. رواه البخاري، ومسلم. اهـ
قلتُ: قول الجمهور هو الصواب.
(4)
(1)
ضعيف جدًّا. أخرجه عبد الرزاق (2/ 579)، وابن أبي شيبة (14/ 232)، وابن المنذر (5/ 246) من طريق ثوير بن أبي فاختة، عن أبيه، أن عليًّا رضي الله عنه، كان يوتر على راحلته. وهذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًا؛ لأن ثوير بن أبي فاختة متروك.
(2)
أخرجه البخاري برقم (1095)، ومسلم برقم (700).
(3)
ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة (14/ 231)، ومن طريقه ابن المنذر (5/ 247) من طريق عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أنه أوتر، وقال: الوتر على الراحلة. وهذا إسنادٌ ضعيف؛ لضعف عباد بن منصور.
(4)
وانظر: «الفتح» لابن رجب (6/ 265 - 266).