الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما الإجماع: فقد نقله غير واحد من أهل العلم، منهم: ابن عبد البر في «التمهيد» (1/ 136)، (6/ 138)، والنووي في «شرح المهذب» (3/ 258)، وغيرهما.
مسألة [2]: حكم القيام لصلاة الفريضة من العاجز
.
قال ابن المنذر رحمه الله في «الإجماع» (83): وأجمعوا على أنَّ فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسًا. اهـ
قلتُ: ويدل عليه حديث عمران بن حصين المتقدم في المسألة السابقة، ومن صلَّى قاعدًا لغير استطاعة؛ فله أجره كاملًا؛ لما رواه أحمد، وغيره من حديث أنس، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما -وكلاهما في «الصحيح المسند» ، وألفاظهما متقاربة- مرفوعًا:«إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده، قال الله عز وجل لملائكته: اكتبوا لعبدي ما كان يعمل صحيحًا مُقيمًا، فإذا شفاه غسله، وطهره، وإذا قبضه غفر له، ورحمه» .
وفي حديث عبد الله بن عمرو: «حتى أطلقه، أو أكفته إليَّ» ، وأما حديث عمران بن حصين عند البخاري (1116):«من صلَّى قائمًا؛ فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا؛ فله نصف أجر القائم» ، فهو محمول عند الجمهور على صلاة النافلة لمن كان مستطعيًا للقيام، والله أعلم.
مسألة [3]: حكم القيام لصلاة النافلة
.
ثبت في «صحيح مسلم» (730)، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-
يصلي ليلًا طويلًا قائمًا، وليلًا طويلًا قاعدًا.
قال النووي رحمه الله -في شرحه (730) -: وفيه جواز التنفل قاعدًا مع القدرة على القيام، وهو إجماع العلماء.
وقال ابن عبد البر رحمه الله في «الاستذكار» (5/ 389): وقد أجمع العلماء على جواز صلاة الجالس خلف الإمام القائم في النافلة. اهـ
قلتُ: ولكنه إذا صلى قاعدًا مع القدرة على القيام؛ فله نصف أجر القائم؛ لحديث عمران بن حصين عند البخاري: «من صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا؛ فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائمًا -يعني مضطجعًا- فله نصف أجر القاعد» .
وأخرج مسلم (735)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: حُدِّثْتُ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة» ، قال: فأتيته، فوجدته يصلي جالسًا، فوضعت يدي على رأسه، فقال:«مالك يا عبد الله بن عمرو؟» قلت: حُدِّثْتُ يا رسول الله أنك قلت: «صلاة الرجل قاعدًا على نصف الصلاة» ، وأنت تصلي قاعدًا. قال:«أجل، ولكني لست كأحدٍ منكم» .
وأما إذا كان يشق عليه القيام؛ فأجرهُ كاملٌ كما تقدم، ويُستفاد من الحديث الأخير أنَّ من خصوصيات النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه إذا صلَّى قاعدًا؛ فأجره كامل بخلاف غيره، فله نصف الأجر، وقد جزم بهذا النووي، وغيره.