الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صدري لذلك.
وكذلك لما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة، فراجعه عمر رضي الله عنه في ذلك فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا؛ كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه بالقتال؛ فعرفت أنه الحق. اهـ
مسألة [4]: حكم تكرار صلاة الاستخارة
.
قَالَ الإِمَامُ الشَّوكانيُّ رحمه الله في «النَّيلِ» (بَابُ صَلاةِ الاسْتِخَارة): "وَهَلْ يُسْتَحَبُّ تَكْرَارُ الصَّلَاةِ وَالدُّعَاءِ قَالَ الْعِرَاقِيُّ: الظَّاهِرُ الِاسْتِحْبَابُ. وَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثِ تَكْرَارِ الِاسْتِخَارَةِ سَبْعًا، رَوَاهُ ابْنُ السُّنِّيِّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ:«إذَا هَمَمْت بِأَمْرٍ فَاسْتَخِرْ رَبَّكَ فِيهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ اُنْظُرْ إلَى الَّذِي يَسْبِقُ إلَى قَلْبِك فَإِنَّ الْخَيْرَ فِيهِ» ، قَالَ النَّوَوِيُّ فِي «الْأَذْكَارِ»: إسْنَادُهُ غَرِيبٌ؛ فِيهِ مَنْ لَا أَعْرِفهُمْ. قَالَ الْعِرَاقِيُّ: كُلُّهُمْ مَعْرُوفُونَ وَلَكِنَّ بَعْضَهُمْ مَعْرُوفٌ بِالضَّعْفِ الشَّدِيدِ وَهُوَ إبْرَاهِيمُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ، وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي «الضُّعَفَاءِ» الْعُقَيْلِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَابْنُ عَدِيٍّ، وَالْأَزْدِيُّ.
قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: يُحَدِّثُ عَنْ الثِّقَاتِ بِالْبَوَاطِيلِ. وَكَذَا قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: شَيْخٌ كَانَ يَدُورُ بِالشَّامِ يُحَدِّثُ عَنْ الثِّقَاتِ بِالْمَوْضُوعَاتِ، لَا يَجُوزُ ذِكْرُهُ إلَّا عَلَى سَبِيلِ الْقَدْحِ فِيهِ، وَقَدْ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَوْصِلِيِّ فَقَالَ: حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ