الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلِأَبِي دَاوُد: «ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ القُرْآنِ وَبِمَا شَاءَ اللهُ» .
(1)
وَلِابْنِ حِبَّانَ: «ثُمَّ بِمَا شِئْت» .
(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مع ذكر بعض المسائل الملحقة
مسألة [1]: حكم القيام لصلاة الفريضة
.
القيام لصلاة الفريضة ركنٌ من أركان الصلاة على كل مستطيع، بدلالة الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة:238].
وأما السنة: فحديث عمران بن حصين رضي الله عنهما في «صحيح البخاري» ، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«صلِّ قائمًا؛ فإن لم تستطع فقاعدًا؛ فإن لم تستطع فعلى جنب» .
(1)
أخرجه أبوداود (859)، بإسناد حسن.
(2)
أخرجه ابن حبان (1787) بإسناد حسن، ورواية أبي داود، وابن حبان من طريق: محمد بن عمرو ابن علقمة، وقد تفرد بذكر «أم القرآن» .
وخالفه: إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، ومحمد بن إسحاق، ومحمد بن عجلان، وداود بن قيس، وعبدالله بن عون، وشريك بن أبي نمر، ويحيى بن علي بن يحيى بن خلاد، كلهم رووا الحديث بلفظ:«ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن» أو بمعناه.
وقد ذكرت مصادر هذه الروايات في رسالة لي في تخريج حديث المسيء في صلاته، يسر الله بطبعها، والنفع بها.