الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
309 -
وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّيْت مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ:«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ» وَعَنْ شِمَالِهِ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ» . رَوَاهُ أَبُودَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: حكم التسليم
.
• ذهب جمهور العلماء إلى أن التسليم ركنٌ من أركان الصلاة، واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه، قال: قال رسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم»
(2)
،
(1)
معل. أخرجه أبوداود (997)، والطبراني في «الكبير» أيضًا (22/ 45) من طريق موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كهيل عن علقمة بن وائل عن أبيه فذكره.
قال الطبراني عقب الحديث: هكذا رواه موسى بن قيس، عن سلمة قال:(عن علقمة بن وائل) وزاد في السلام (وبركاته). اهـ
قال أبوعبدالله وفقه الله: هذه إشارة من الطبراني أن موسى بن قيس لم يحفظ الحديث على وجهه. وموسى بن قيس حسن الحديث، وقد خالفه سفيان الثوري عند أحمد (4/ 317)، والطبراني (22/ 44) وشعبة بن الحجاج عند الطحاوي (1/ 269) والطبراني (22/ 45) والبيهقي (2/ 178) وكذلك العلاء بن صالح عند الطبراني (22/ 45). ثلاثتهم رووا الحديث عن سلمة ابن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر بلفظ:(ويسلم عن يمينه ويساره) وليس فيه لفظ السلام. فروايته شاذة، والله أعلم.
تنبيه: زيادة (وبركاته) على الشمال في حديث وائل جاءت في بعض النسخ من «سنن أبي داود» وقد أثبتها جمع من العلماء منهم ابن عبدالهادي وابن دقيق العيد والحافظ في «التلخيص» والنووي وابن قدامة وذكر الحديث بدونها جمع، منهم: عبدالحق الأشبيلي في «الأحكام الوسطى» وابن الأثير في «جامع الأصول» والحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» والزيلعي وابن رجب في «الفتح» .
وهذا أقرب؛ لأن البغوي رواه من طريق أبي داود، ورواه الطبراني من طريق موسى بن قيس بدونها، والله أعلم.
(2)
أخرجه أبو داود (618)، والترمذي (3)، وابن ماجه (275)، وأحمد (1/ 123)، وفي إسناده: عبدالله بن محمد بن عقيل، مختلف فيه، والراجح ضعفه، ولكن الحديث حسن يشهد له فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فقد كان يفتتح الصلاة بالتكبير، ويختمها بالتسليم، وداوم على ذلك حتى توفاه الله.
ويشهد له حديث عائشة رضي الله عنها في «صحيح مسلم» (498): كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير
…
قالت: وكان يختم الصلاة بالتسليم.
وهو حديث حسنٌ -إن شاء الله-، واستدل ابن حزم على ذلك بحديث ابن مسعود في سجود السهو، وفيه:«فليتم صلاته، ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين» .
• وذهب طائفة من الفقهاء إلى أنه لا يجب، بل يجوز له الخروج من صلاته بفعل كل منافٍ لها من أكل، أوشربٍ، أو كلامٍ، أو حَدَثٍ، وهو قول الحكم، وحماد، والثوري، وأبي حنيفة وأصحابه، والأوزاعي، وإسحاق.
واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا: «إذا أحدث أحدكم، وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يُسلم جازت صلاته» ، خرَّجه الترمذي (408)، وفي إسناده: عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، وهو ضعيفٌ، وقد اضطرب في إسناده.
قال ابن رجب رحمه الله: ورفعه منكرٌ جدًّا، ولعله موقوفٌ، والإفريقي لا يُعتمد على ما ينفرد به. انتهى.
واستدلوا بقول ابن مسعود بعد ذكره التشهد: إذا قلت هذا فقد قضيتَ صلاتَكَ، إنْ شئت أن تقوم؛ فقم، وإن شئت أن تقعد؛ فاقعد. وهذا لا يدل على ما ذهبوا إليه، بل مراد ابن مسعود رضي الله عنه: فقد قضيتَ صلاتك، وبقي عليك التسليم، ويدل على ذلك أنه قد ثبت عنه أنه قال كما في «الأوسط» (3/ 76) لابن المنذر: الصلاة تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.