الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد احتج مالك بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من نابه شيء في صلاته، فليسبح؛ فإنما التصفيق للنساء» ، وقال: هذا فيه ذَمٌّ للتصفيق أنه من شأن النساء، وليس فيه الإباحة بذلك.
ورُدَّ على قول الإمام مالك بأنَّ حديث سهل قد أخرجه البخاري (7190) في رواية بلفظ: «من نابه شيء، فليسبح، ولتصفح النساء» ، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الباب رَدٌّ عليه.
مسألة [3]: كيفية تصفيق النساء في الصلاة
.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في «الفتح» (6/ 380): وتصفيق المرأة هو أن تضرب بظهر كفها على بطن الأخرى، هكذا فسره أصحابنا، والشافعية، وغيرهم، قالوا: ولا تضرب بطن الكف على بطن الكف؛ فإن فعلت ذَلِكَ كره. وقال بعض الشافعية، منهم: القاضي أبو الطيب الطبري: تبطل صلاتها به إذا كان على وجه اللعب؛ لمنافاته صلاتها؛ فإن جهلت تحريمه، لم تبطل. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: ولا كراهة، ولا بطلان في التصفيق ببطن اليد على بطن الأخرى؛ لعدم وجود دليل على ذلك، وقد أفتى بهذا الإمام ابن عثيمين رحمه الله في «الشرح الممتع» .
مسألة [4]: هل تسبح المرأة إذا كانت مع النساء
؟
قال ابن رجب رحمه الله في «الفتح» (6/ 379): وإنما تصفق المرأة إذا كان هناك رجال، فأما إن لم يكن معها غير النساء، فقد سبق أن عائشة سبحت لأختها أسماء