الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
189 -
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِبِلَالٍ: «إذَا أَذَّنْت فَتَرَسَّلْ، وَإِذَا أَقَمْت فَاحْدُرْ وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِك وَإِقَامَتِك قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ» الحَدِيثَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: صفة التأذين، والإقامة
.
قال ابن المنذر رحمه الله في «الأوسط» (3/ 51): هذا على مذهب الثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور، والنعمان، وصاحبيه، وكذلك نقول -يعني بما دل عليه حديث جابر- وكيف ما جاء بالأذان، والإقامة أجزأ. اهـ
مسألة [2]: الفصل بين الأذان والإقامة
.
استحب أهل العلم للمؤذن أن يفصل بين الأذان، والإقامة.
ويدل عليه حديث جابر بن سمرة في «صحيح مسلم»
(2)
(1)
ضعيف جدًّا. أخرجه الترمذي (195)، وفي إسناده عبدالمنعم بن نعيم الأسواري ويحيى بن مسلم البكاء وكلاهما شديد الضعف.
وله شاهد من حديث أبي هريرة وآخر عن علي، وكلاهما شديد الضعف، لا يصلح الاستشهاد به، وقد ضعفه الإمام الألباني رحمه الله في «الإرواء» (228).
(2)
أخرجه مسلم برقم (606).