الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبحديث ابن مسعود في «الصحيحين»
(1)
، أنه قال: يا رسول الله، كُنَّا نسلم عليك في الصلاة، فترد علينا، فقال:«إنَّ في الصلاةَ لشُغْلًا» .
• وكان سعيد بن المسيب، وقتادة، والحسن، لا يرون بذلك بأسًا، وكأنهم لم تبلغهم الأدلة، والله أعلم.
والراجح قول الجمهور.
(2)
مسألة [2]: الرد على السلام إشارةً
.
• ذهب جمهور العلماء إلى استحباب أن يرد المصلي على السلام بالإشارة، واستدلوا بالأحاديث المذكورة في الباب.
• وقد قال أبو حنيفة: لا يرد السلام، ولا أحب أن يشير.
قال ابن المنذر رحمه الله: فاستحب خلاف ما سنَّه رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لأمته.
قلتُ: وقد استُدِلَّ له بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «من أشار بالصلاة إشارة تفهم عنه؛ فلْيُعِدِ الصلاة» ، رواه أبو داود (944).
وهو حديث ضعيفٌ، فيه: ابن إسحاق، مدلسٌ، وقد عنعن.
وقال أبو داود: هذا الحديث وهَمٌ.
وقال أحمد: لا يثبت إسناده، ليس بشيء.
(1)
أخرجه البخاري برقم (1199)، ومسلم (538).
(2)
انظر: «المغني» (2/ 460)«شرح مسلم» (540)، «الأوسط» (3/ 251)، «شرح المهذب» (4/ 104).
قلتُ: والحديث في «الصحيحين» بلفظ: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» بدون الزيادة المذكورة؛ فهي زيادة منكرة، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور.
وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما عند عبد الرزاق (2/ 337)، وابن أبي شيبة (2/ 74)، أنه سلم عليه موسى بن جميل، وهو يصلي؛ فقبض ابن عباس بيده.
وأخرج ابن أبي شيبة (2/ 74) فقال: حدثنا حفص، وأبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: ما كنت لأسلم على رجل وهو يصلي، زاد أبو معاوية: ولو سلم علي لرددت عليه.
وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وأخرجه ابن المنذر (3/ 251).
وهذا محمول على أنه قصد الرد بالإشارة؛ فقد ثبت عنه عند ابن المنذر (3/ 252) أنه قال: لا ترد عليه حتى تنقضي صلاتك.
وقد روى أيضًا جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم عليه وهو يصلي؛ فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة. أخرجه مسلم (1234).
والصحيح ما ذهب إليه الجمهور.
• وقد ذهب النخعي إلى أنه يرد بنفسه.
• وذهب قومٌ إلى أنه يرد بعد الصلاة، منهم: عطاء، والنخعي، والثوري، وهذا