الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «يرخينه ذراعًا» ، فهذا إنما هو الجلباب الذي تلبسه المرأة إذا خرجت من بيتها، وأما داخل بيتها؛ فلا يجب عليها لبسه، والمعروف من النساء عدم تحري تغطية القدمين أمام المحارم، ولم يأتِ دليل صحيح، صريح يوجب عليها تغطية قدميها.
وهذا القول رجَّحه الإمام ابن عثيمين رحمه الله، وهو الصحيح، والله أعلم.
(1)
وأما تغطية الكَفَّينِ؛ فعامة أهل العلم على أنه لا يجب سترهما في الصلاة؛ لعدم ورود دليل يوجب ذلك، خلافًا لأبي بكر بن عبد الرحمن، ورواية عن أحمد، واختارها الخِرَقِي.
وأما بقية بدن المرأة الحُرَّة؛ فقد قال الإمام أحمد: اتفق عامتهم على الدرع، والخمار.
(2)
مسألة [4]: عورة الأمة
.
قال الخِرَقِي رحمه الله: وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة.
قال ابن قدامة رحمه الله: هذا قول عامة أهل العلم لا نعلم أحدًا خالف في هذا إلا الحسن؛ فإنه من بين أهل العلم أوجب عليها الخمار إذا تزوجت، أو اتخذها الرجل لنفسه، واستحب لها عطاء أن تقنع إذا صلَّت، ولم يوجبه، ولنا أنَّ عمر بن
(1)
وانظر: «شرح المهذب» (3/ 169)، «غاية المرام» (3/ 310)، «المغني» (2/ 328)، «الشرح الممتع» (2/ 157).
(2)
انظر: «شرح المهذب» (3/ 169)، «المغني» (2/ 328، 330).
الخطاب رضي الله عنه كان ينهى الإماء عن التقنع، وقال أبو قلابة: إنَّ عمر بن الخطاب كان لا يدع أمة تقنع في خلافته، وقال: إنما القناع للحرائر. وضرب أمة لآل أنس رآها متقنعة، وقال: اكشفي رأسك، ولا تشبهي بالحرائر. اهـ
وهذا الذي عزاه لعمر ثابتٌ عنه كما في «المُصَنَّفَيْنِ» ، و «الأوسط» .
• وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ عورة الأمة من السُّرَّة إلى الركبة، واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«إذا زوج أحدكم عبده أمته، أو أجيره؛ فلا ينظر إلى شيء من عورته؛ فإن ما تحت السُّرَّة إلى ركبته من العورة» ، وهذا الحديث ضعيفٌ كما تقدم بيان ذلك في [عورة الرجل]، ولذلك ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنَّ عورتها ما لا يظهر عادة عند الخدمة، وعند التقليب للشراء، وهو رواية عن أحمد، حيث قال: لا بأس أنْ يقلب الرجل الجارية إذا أراد الشراء من فوق الثوب، ويكشف الذراعين، والساقين، وهذا قول بعض أصحاب الشافعي، وهذا القول هو الراجح، والله أعلم.
• بينما ذهب ابن حزم إلى أن الأمة عورتها كعورة الحرَّة دون أي فرقٍ، وهذا غير صحيح؛ فالصواب وجود الفرق بينهما؛ لما ثبت في «الصحيحين»
(1)
عن أنس أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لما تزوج صفية بنت حيي قال المسلمون: إنْ حجبها؛ فقد تزوجها، وإن لم يحجُبْها؛ فهي مما ملكت يمينه. وقال تعالى:{قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ} [الأحزاب:59]، قال
(1)
أخرجه البخاري برقم (4213)، ومسلم (87) من [كتاب النكاح].