الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [15]: من أدرك الإمام راكعًا، فهل تجزئه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الانتقال
؟
• ذهب جمهور العلماء إلى أنه تجزئه تكبيرة الإحرام، وتنعقد صلاته، وخالف: ابن سيرين، وحماد بن أبي سليمان، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعمر بن عبد العزيز، فقالوا: لا تجزئه، حتى يكبر تكبيرتين.
قال ابن رجب رحمه الله: وحكاه بعض أصحابنا رواية عن أحمد، ولا يصح هذا عن أحمد.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (2/ 183): ولأنه قد نقلت تكبيرة واحدة عن زيد بن ثابت، وابن عمر، ولم يُعرَف لهما مخالفٌ من الصحابة، فيكون ذلك إجماعًا، ولأنه اجتمع واجبان من جنس في محل واحد، وأحدهما ركنٌ؛ فسقط به الآخر، كما لو طاف الحاج طواف الزيارة الإفاضة عند خروجه من مكة، أجزأه عن طواف الوداع.
قلتُ: الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه الجمهور؛ لاسيما وأكثرهم يرون استحباب تكبيرات الانتقال، وأما أثر ابن عمر، وزيد بن ثابت، فأخرجهما ابن أبي شيبة في «مصنفه» (1/ 242) بإسناد صحيح عنهما، وقد ذهب إليه من التابعين: سعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن، وميمون بن مهران، والنخعي، وغيرهم.
قال ابن رجب رحمه الله: فعلى قول الجمهور: إذا كبر تكبيرةً واحدةً، فله أربعةُ أحوال:
إحداها: أن ينوي بها تكبيرة الافتتاح؛ فتجزئه صلاته بغير توقف.
الحالة الثانية: أن ينوي تكبيرة الركوع خاصةً، فلا تجزئه عند الأكثرين، قاله الثوري، ومالك. ونص عليهِ أحمد في رواية أبي الحارث، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قالَ:«تحريمها التكبير» ، وهذا لَم يحرم بالصلاة؛ فإن كانَ ساهياً عَن تكبيرة الإحرام، فقالَ مالك في «الموطأ»: تجزئه. وَهوَ رواية حنبل عَن أحمد. ولا تجزئه عند الثوري، وَهوَ المشهور عَن أحمد، ومذهب الأكثرين.
قال أبو عبد الله غفر الله له: وهو الصواب؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنما الأعمال بالنيات» .
الحالة الثالثة: أن ينويهما معاً، ففيه قولان:
أحدهما: تجزئه، حكي عَن أبي حنيفة، ومالك، وأبي ثور، وَحُكي رواية عَن أحمد، اختارها ابن شاقلا.
والثاني: لا تجزئه، وَهوَ المشهور عند أصحابنا، وقول الشَافِعي وإسحاق.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الأقرب أنها تُجزِئُه، والله أعلم.
الحالة الرابعة: أن لا ينوي شيئًا، بل يطلق النية، فهل تجزئه، أم لا؟ فيه قولان:
أحدهما: لا تجزئه حتى ينوي بها الافتتاح؛ فإنه قَد اجتمع في هَذا المحل تكبيرتان: إحداهما فرض، فاحتاج الفرض إلى تمييزه بالنية، بخلاف تكبير الإمام، أو المنفرد، أو المأموم إذا أدرك الإمام قبل الركوع؛ فإنه لَم يجتمع في حقه