الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوة، والله أعلم.
• وقد ذهب إلى كراهة الصلاة إلى النائم طائفة من أهل العلم، منهم: أحمد، وإسحاق؛ لدلالة الحديث السابق، وعلل ذلك بعضُ أصحاب أحمد بأنه لا يُؤْمَنُ أن يكون من النائم ما يشغل المصلي.
• وذهب الشافعية، والإمام البخاري إلى الجواز، واستدلوا بحديث عائشة، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يصلي إليها، وهي معترضة بين يديه.
(1)
وأُجيب عنه: بأن الحاجة دعت إليه لضيق البيت، أو أنه لبيان الجواز.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وإذا خالف، وصلَّى؛ فلا إعادة عليه في ظاهر مذهب أحمد، وإسحاق، وهو قول جمهور العلماء، وعن أحمد أنه يعيد الفريضة. اهـ
قلتُ: الصلاة صحيحة بدون شك، ولا ريب، والله أعلم.
(2)
مسألة [14]: الصلاة خلف المتحدث
.
قال ابن رجب رحمه الله في «الفتح» (2/ 691): وأما الصلاة خلف المتحدث؛ فقد كرهها أكثر العلماء، قال ابن المنذر رحمه الله: روينا عن ابن مسعود، وسعيد بن جبير أنهما كرها الصلاة إلى المتحدثين، وبه قال أحمد، وأبو ثور، ورخص فيه الزهري، والنعمان.
قلتُ: أما أثر ابن مسعود رضي الله عنه فهو عند ابن أبي شيبة (2/ 257) بإسناد
(1)
أخرجه البخاري برقم (384)، ومسلم برقم (512).
(2)
وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (2/ 690 - ).
صحيح.
وأما الراجح فهو ما ذهب إليه الجمهور؛ لدلالة الحديث السابق الذي في المسألة السابقة.
وعلل أحمد الكراهة بأنَّ المتحدث يشغل المصلي إليه، ولا إعادة على من صلى إلى متحدثٍ عند الجمهور.
(1)
(1)
وانظر: «الفتح» لابن رجب (2/ 691 - 692).