الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تثبت فيه زيادة: «في قنوت الوتر» ؛ ولأنه لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- القنوت في الوتر مع مداومته عليه السلام لقيام الليل، وحديث علي يُحمل على ظاهره، بأنَّ هذا الدعاء يقال قبل التسليم.
وقد بوب عليه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ، فقال:[باب ما يقول الرجل في آخر وتره] ومن قنت في الوتر كما فعل بعض الصحابة فلا ينكر عليه، وبالله التوفيق.
(1)
تنبيه: لم يثبت حديث عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قنت في الوتر، جزمَ بذلك الإمام أحمد، وابن خزيمة، وابن المنذر، والبيهقي، وغيرهم، وهذا يدل على عدم القنوت في الوتر كما رجَّحناه، والله أعلم.
(2)
تنبيه آخر: القائلون بالقنوت، مذهبهم في رفع اليدين، والتأمين، ومحل القنوت كما تقدم في قنوت النوازل.
مسألة [2]: هل في دعاء القنوت دعاء مؤقت مخصوص
.
• نَصَّ كثير من أهل العلم أنه ليس في دعاء القنوت دعاء مؤقت، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة.
وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (2/ 300) أنه قال في قنوت الوتر: «لك الحمد ملء السماوات السبع، وملء
(1)
وانظر: «الأوسط» (5/ 205 - )، «المصنف» لابن أبي شيبة (2/ 305 - 306)، «المغني» (2/ 580)، «المجموع» (4/ 24)، «البحر الرائق» (4/ 24)، «بدائع الصنائع» (4/ 24)، «الموسوعة الكويتية» (34/ 61 - ).
(2)
انظر: «التلخيص» (2/ 18).
الأرضين السبع، وملء ما بينهما من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، كلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد».
قال أبو عبد الله غفر الله له: ولم أجد أحدًا من أهل العلم القائلين بمشروعية القنوت، يرون فيه دعاءً مؤقتًا، لا يتجاوز فيه، وعليه فمن دعا بغير حديث الحسن ابن علي رضي الله عنهما فلا بأس عليه في ذلك، والله أعلم، ولكن ليس من السنة الإطالة في هذا الدعاء، وليس من السنة ترتيله كما يرتل القرآن، فضلًا عن تمطيط الدعاء والتغني فيه، وبالله التوفيق.
(1)
(1)
وانظر: «المغني» (2/ 584)، «شرح مسلم» (5/ 176)، «الموسوعة الكويتية» (34/ 59 - 62)، «البحر الرائق» (1/ 318، و 2/ 45)، «المبسوط» (1/ 301)، «المدونة» (1/ 192)، «حاشية ابن عابدين» (2/ 6)، «الحاوي» (2/ 153).
299 -
وَلِلْبَيْهَقِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا دُعَاءً نَدْعُو بِهِ فِي القُنُوتِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ. وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ.
(1)
الحكم المستفاد من الحديث
استدل بهذا الحديث من ذهب إلى استمرار القنوت في صلاة الصبح.
وكذلك استدل به من يدعو بالدعاء المذكور في حديث الحسن المتقدم في صلاة الفجر.
والحديث ضعيف منكر، فلا يصلح للاستدلال به على المسألتين، والعمل بذلك من البدع، والله أعلم.
(1)
ضعيف. أخرجه البيهقي (2/ 210) من طريق عبدالرحمن بن هرمز، عن بريد بن أبي مريم، عن ابن عباس به.
قال الحافظ في «التلخيص» : عبدالرحمن بن هرمز ليس هو الأعرج، ويحتاج إلى الكشف عن حاله. اهـ
قلتُ: وقد خالف الحفاظ والثقات الذين رووا الحديث عن بريد بن أبي مريم، عن أبي الحوراء، عن الحسن بن علي باللفظ المتقدم، فقد شذّ بالإسناد والمتن، والله أعلم.
300 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ البَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ» . أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ.
(1)
وَهُوَ أَقْوَى مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ:
301 -
رَأَيْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: إذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ. أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ.
(2)
فَإِنَّ لِلْأَوَّلِ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَذَكَرَهُ البُخَارِيُّ مُعَلَّقًا مَوْقُوفًا.
(3)
(1)
ضعيف. أخرجه أبوداود (840)، والنسائي (2/ 207)، والترمذي (269)، ومدار طرقه على محمد بن عبدالله بن الحسن الملقب ب (النفس الزكية) عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه به.
وهو حديث قد أعله غير واحد من الأئمة. قال البخاري: محمد بن عبدالله لا يتابع عليه، ولا أدري سمع من أبي الزناد أم لا. وقال حمزة الكناني: منكر. وقال الترمذي: غريب. وقال ابن رجب: لا يثبت، وأورده الذهبي في «ميزان الاعتدال». وقال المناوي في «فيض القدير»: أعله البخاري والترمذي والدارقطني بتفرد محمد بن عبدالله بن الحسن.
(2)
ضعيف. أخرجه أبوداود (838)، والنسائي (2/ 206، 207)، والترمذي (268)، وابن ماجه (882) من طريق شريك، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر رضي الله عنه به. وفي إسناده شريك القاضي وهو سيئ الحفظ، وقد تفرد به كما قال الدارقطني، وخولف في إسناده.
قال الترمذي رحمه الله في «العلل الكبير» (1/ 221): وروى همام بن يحيى عن شقيق عن عاصم بن كليب شيئًا من هذا مرسلًا، لم يذكر فيه وائل بن حجر، وشريك بن عبدالله كثير الغلط والوهم. اهـ
وقال الحازمي في «الاعتبار» (ص 123) بعد أن ذكر الرواية المرسلة: وهو المحفوظ.
(3)
المرفوع والموقوف معلان. أخرجه ابن خزيمة (627) من طريق الدراوردي عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، ويقول: كان رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يفعل ذلك.
وقد اختلف على الدراوردي في رفعه ووقفه، وصوب الدارقطني الموقوف ورجح ذلك البيهقي كما في «الفتح» لابن رجب (5/ 89). وقد أعله البيهقي بعلة أخرى فقال كما في «السنن» (2/ 100 - 101): والمشهور عن عبدالله بن عمر في هذا ما أخبرنا
…
وساق إسناده من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: إذا سجد أحدكم فليضع يديه، فإذا رفع فليرفعها فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. ثم قال: والمقصود منه وضع اليدين في السجود لا التقديم، والله تعالى أعلم. اهـ
قلتُ: وهذه الرواية عن ابن عمر هي المحفوظة؛ لأن الدراوردي قد تكلم في روايته عن عبيدالله ابن عمر وهذه الرواية أصح، والله أعلم. ورواية البخاري المعلقة في كتاب الأذان، باب (128).