الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
270 -
وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ القُرْآنِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(1)
وَفِي رِوَايَةٍ، لِابْنِ حِبَّانَ، وَالدَّارَقُطْنِيّ:«لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» .
(2)
وَفِي أُخْرَى لِأَحْمَدَ، وَأَبِي دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيِّ، وَابْنِ حِبَّانَ:«لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إمَامِكُمْ؟» قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: «لَا تَفْعَلُوا إلَّا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا» .
(3)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: حكم القراءة بفاتحة الكتاب
.
• ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنَّ قراءتها ركنٌ من أركان الصلاة، وواجبٌ من واجباتها، واستدلوا بحديث عبادة بن الصامت، وأبي هريرة المذكورين في الباب.
• وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجزئ قراءة آية من القرآن من أي موضع كان؛ وهو رواية عن أحمد خلاف المشهور عنه لقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} [المزمل:20]،
(1)
أخرجه البخاري (756)، ومسلم (394).
(2)
أخرجها الدارقطني (1/ 321 - 322) بإسناد صحيح. وأما رواية ابن حبان فأخرجها (1789) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد حسن، ولم يخرجها عن عبادة.
(3)
صحيح. أخرجه أحمد (5/ 321 - 322)، وأبوداود (823)، والترمذي (311)، وابن حبان (1785)، بإسناد حسن وفي الإسناد محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث عند أحمد وغيره.
وله شاهد من حديث رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أخرجه أحمد (5/ 60)، بإسناد صحيح.