الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مُلْحَقٌ في مَسَائِلَ أُخْرَى تَتَعَلَّقُ بِالمَسَاجِدِ
مسألة [1]: حكم الملاعنة في المسجد
.
جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في «الصحيحين»
(1)
: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لاعن بين عويمر، وامرأته في المسجد، وقد بوب على ذلك البخاري في «صحيحه» ، فقال:[باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء].
قال ابن رجب رحمه الله في «الفتح» (2/ 372): ولا خلاف نعلمه بين العلماء في جواز الملاعنة في المساجد بين الزَّوْجَيْنِ المُسْلِمَيْنِ، وإنما اختلفوا: هل ذلك مستحبٌ، أو واجبٌ، أو مباحٌ؟ فأوجبه الشافعي في قولٍ له، واستحبه في قوله الآخر، وأكثر أصحابنا، ومنهم من قال: هو جائزٌ غير مستحب. اهـ
والقول بالجواز هو الأقرب؛ وأما فعله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فقد لاعن بينهما في المسجد؛ لأنه كان حينذاك في المسجد، والله أعلم.
(2)
مسألة [2]: القضاء في المسجد
.
• أجازه شُريح، والحسن، والشعبي، ومحارب، وأحمد، ومالك، وإسحاق، وأبو حنيفة، والثوري.
(1)
أخرجه البخاري برقم (423)، ومسلم برقم (1492)(3).
(2)
وانظر: «الفتح» (423).