الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
326 -
وَعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا، فَلْيَمْضِ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ» . رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: من قام ولم يجلس للتشهد الأول، فله ثلاث حالات
.
الحالة الأولى: أن يتذكر قبل أن يستتم قائمًا، فقال الجمهور: له أن يرجع. وقال أحمد: يجب أن يرجع. وقول أحمد هو الصواب؛ لأنَّ الجلوس واجبٌ، ولم يتلبس المصلي بركن آخر.
(1)
ضعيف جدًّا. أخرجه أبوداود (1036)، وابن ماجه (1208)، والدارقطني (1/ 378) وفي إسناده جابر بن يزيد الجعفي وهو متروك، وقد اتُّهِمَ.
وله طريق عند الطحاوي فرواه في «شرح المعاني» (1/ 440) عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عامر العقدي، عن إبراهيم بن طهمان، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة به. وهذا إسناد ظاهره الصحة؛ رجاله كلهم ثقات.
وقد شكَّك الزهيري -وفقنا الله وإياه- في صحة الإسناد في تحقيقه لـ «بلوغ المرام» (ص 91)، فقال:"إنني في شك كبير من ذلك؛ لأن إبراهيم بن طهمان لا تعرف له رواية عن مغيرة بن شبيل، ومن كتب التراجم يُلاحظ أنهم يذكرون جابر بن يزيد الجعفي في شيوخ ابن طهمان، وفي تلاميذ المغيرة، بينما لا نجد في شيوخ ابن طهمان ذكرًا للمغيرة بن شبيل، ولا نجد في تلاميذ المغيرة ذكرًا لابن طهمان، فإذا أضفنا إلى ذلك أن الحديث مداره على جابر الجعفي، علمنا أن خطأ وقع في هذا السند إما من الناسخ أو من الطابع، وذلك بسقوط الجعفي، وإما من شيخ الطحاوي فإنه مع ثقته كان يخطئ ولا يرجع والله أعلم".
قال أبو عبد الله: ما قاله الزهيري وجيه عندي، ونسأل الله لنا وله السداد والثبات.
الحالة الثانية: أن يتذكر بعد أن يستتم القيام، وقبل القراءة.
قال ابن رجب رحمه الله: فيه قولان: الأول: لا يجوز أن يجلس، وحُكي عن علقمة، والضحاك، وقتادة، وهو قول أبي حنيفة، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأحمد في رواية، وممن كان لا يجلس إذا استتم قائمًا: سعد بن أبي وقاص، وعقبة ابن عامر، وابن الزبير
(1)
، وغير واحد من الصحابة. الثاني: أن له أن يرجع ما لم يشرع في القراءة، وهو قول النخعي، وحماد، والثوري مع قوله بكراهة الرجوع ورُوي نحوه عن الأوزاعي أيضًا، وهو قول أحمد في المشهور عنه عند أكثر أصحابه، ووجهٌ لأصحابه، ووجهٌ لأصحاب الشافعي، واستدلوا بأن القراءة هي المقصود الأعظم من القيام من لم يأت به، فلم يأت بالمقصود من القيام، فكأنه لم يوجد القيام تامًّا، وفي هذا نظر. اهـ
قلتُ: القول الأول هو الصواب، وقد رجَّحه الإمام ابن عثيمين، ويدل عليه حديث ابن بُحينة الذي في أول الباب، وحديث عقبة بن عامر، أنه صلى بالناس، فقام ولم يجلس، فقال الناس: سبحان الله! فلم يجلس، ثم قال: هي السنة. أخرجه ابن حبان (1940)، وإسناده صحيح، وهو في «الصحيح المسند» ، وجاء عن معاوية
(2)
أيضًا نحو ذلك، وكذلك عن المغيرة
(3)
رضي الله عنهم.
(1)
الآثار عن الثلاثة الصحابة رضي الله عنهم ثابتة: انظرها في الأوسط (3/ 309)، وشرح المعاني (1/ 441)، والسنن الكبرى للبيهقي (2/ 338).
(2)
حديث معاوية أخرجه الطحاوي (1/ 439)، والدارقطني (1/ 375)، وإسناده ضعيف؛ لجهالة يوسف القرشي، ولكن يشهد له حديث ابن بحينة، وحديث عقبة؛ فهو صحيح بشواهده.
(3)
حديث المغيرة رضي الله عنه هو الذي في الكتاب.