المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

معلومات الكتاب

القسم: شروح الحديث
الكتاب: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام
المؤلف: أبو عبد الله محمد بن علي بن حزام الفضلي البعداني
الطبعة: الرابعة
الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع
تاريخ النشر بالمكتبة: 13 جُمادَى الآخرة 1442

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌مسألة [1]: حكم الزواج

- ‌مسألة [2]: حكم الاختصاء

- ‌مسألة [3]: هل يُستحب التزوج بأكثر من واحدة

- ‌مسألة [1]: قوله: «لِحَسَبِهَا»

- ‌مسألة [2]: قوله: «تَرِبَتْ يَدَاك»

- ‌مسألة [3]: الصفات المستحسنة في المرأة التي يُراد الزواج بها

- ‌مسألة [1]: الدعاء بالرَّفاء للمتزوج

- ‌مسألة [1]: الخطبة قبل عقد النكاح

- ‌مسألة [1]: حكم النظر إلى من أراد خطبتها

- ‌مسألة [2]: ما هو الموضع الذي يجوز النظر إليه من المرأة المخطوبة

- ‌مسألة [1]: النظر إلى ذوات المحارم

- ‌مسألة [2]: ضابط ذات المحرم

- ‌مسألة [3]: عبد المرأة هل له أن ينظر إلى سيدته، وماذا ينظر منها

- ‌مسألة [4]: نظر الغلام إلى المرأة

- ‌مسألة [5]: النظر إلى البنت الصغيرة

- ‌مسألة [6]: نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية

- ‌مسألة [7]: نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي

- ‌مسألة [8]: عورة الرجل من الرجل، وعورة المرأة من المرأة

- ‌مسألة [9]: نظر كل واحد من الزوجين إلى عورة الآخر

- ‌مسألة [10]: إذا زوَّج السيد أمته

- ‌مسألة [11]: النظر إلى العجوز

- ‌مسألة [12]: هل تظهر المرأة زينتها للنساء الكافرات

- ‌مسألة [13]: نظر الرجل الذي لا شهوة له إلى النساء

- ‌مسألة [14]: نظر الرجل إلى الأمرد

- ‌مسألة [1]: الخِطبة على خطبة الأخ المسلم

- ‌مسألة [2]: إذا خطب إنسان على خطبة أخيه، ثم حصل بعد ذلك زواج، فهل يصح الزواج

- ‌مسألة [3]: الخطبة على خطبة الذِّمِّي والكافر

- ‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

- ‌مسألة [1]: خطبة المعتدة

- ‌مسألة [2]: التعريض بالخِطبة للمعتدة

- ‌مسألة [3]: إذا خطبها في عدتها، أو عرَّض حيث لا يجوز له، ثم نكحها بعد العدة

- ‌مسألة [1]: أركان العقد

- ‌مسألة [2]: هل للإيجاب صيغة معينة

- ‌مسألة [3]: إذا قال الخاطب للولي: أزوجت؟ قال: نعم، أقبلت؟ فقال الخاطب: نعم

- ‌مسألة [4]: لو قال: زوجتك ابنتي. فقال: قبلت

- ‌مسألة [5]: إذا قال الخاطب: زوجني ابنتك. فقال الولي: زوجتك

- ‌مسألة [6]: هل ينعقد النكاح بغير العربية لمن يقدر على العربية

- ‌مسألة [7]: إذا تراخى القبول عن الإيجاب

- ‌مسألة [8]: هل في عقد النكاح خيار

- ‌مسألة [1]: إعلان النكاح

- ‌مسألة [1]: هل يشترط أن يكون للمرأة ولي يلي تزويجها بكرًا كانت، أو ثَيِّبًا، صغيرةً، أو كبيرة

- ‌مسألة [2]: إذا تزوجت المرأة تزويجًا فاسدًا فهل تطلق إذا أرادوا تزويجها لآخر

- ‌مسألة [3]: هل للمرأة شيء إذا دخل بها الرجل في الزواج الفاسد

- ‌مسألة [4]: إذا خلا بها ولم يدخل بها، فهل لها شيء

- ‌مسألة [5]: ترتيب ولاية الأولياء على المرأة في النكاح

- ‌مسألة [6]: إن لم يوجد للمرأة ولي، ولا ذو سلطان

- ‌مسألة [7]: الوكالة في هذه الولاية

- ‌مسألة [8]: التوكيل المطلق والمقيد

- ‌مسألة [9]: هل يفتقر صحة التوكيل في الولاية إلى إذن المرأة

- ‌مسألة [10]: هل تستفاد ولاية النكاح بالوصية

- ‌مسألة [11]: صفات الولي

- ‌مسألة [12]: هل يشترط أن يكون الولي مسلمًا

- ‌مسألة [13]: هل يُشترط أن يكون بالغًا

- ‌مسألة [14]: هل تُشترط العدالة

- ‌مسألة [15]: هل يُشترط أن يكون وليها حُرًّا

- ‌مسألة [16]: من يلي تزويج الأمة

- ‌مسألة [17]: إذا كانت المرأة عتيقة لامرأة

- ‌مسألة [18]: إن كان للأمة سيدان

- ‌مسألة [19]: إذا كانت المعتقة لها موليان

- ‌مسألة [20]: هل للمسلم ولاية على الكافرة

- ‌مسألة [21]: إذا تزوج المسلم ذمية، فمن يكون وليها

- ‌مسألة [22]: إذا زوَّج الولي الأبعد من غير عذرٍ مع وجود الأقرب

- ‌مسألة [23]: إذا عضل الولي وليته عن الزواج

- ‌مسألة [24]: معنى العضل

- ‌مسألة [25]: إذا غاب الأقرب من أوليائها وتعذر الوصول إليه

- ‌مسألة [26]: إذا اجتمع أكثر من ولي في درجة واحدة

- ‌مسألة [27]: هل لولي المرأة أن يزوجها من نفسه إن كانت ممن تُباح له

- ‌مسألة [28]: إذا زوَّج نفسه، فكيف يقول في العقد

- ‌مسألة [29]: هل يُشترط للنكاح شاهدان

- ‌مسألة [1]: تزويج الرجل ابنته البكر الصغيرة، هل يفتقر إلى إذنها

- ‌مسألة [2]: إذا كانت الصغيرة قد بلغت التاسعة، فهل يُشترط إذنها

- ‌مسألة [3]: الصغيرة اليتيمة هل يُعتبر إذنها

- ‌مسألة [4]: هل للأب إجبار البكر البالغة على النكاح، وتزويجها من غير إذنها

- ‌مسألة [5]: هل لغير الأب إجبار البكر البالغة وتزويجها بغير إذنها

- ‌مسألة [6]: هل يجوز تزويج الثيب بغير استئذانها

- ‌مسألة [7]: إذا كانت الثيب صغيرة لم تبلغ، فهل يجوز للأب تزويجها بغير إذنها

- ‌مسألة [8]: ما هو المعتبر في إذن الثيب

- ‌مسألة [9]: ما هو المعتبر في إذن البكر

- ‌مسألة [10]: إذا أذنت البكر بالنطق

- ‌مسألة [11]: إذا ضحكت البكر أو بكت، فهل يعتبر إذنًا

- ‌مسألة [12]: من صارت ثيبًا بوطءٍ حرام، فهل يُعتبر الإذن بالسكوت أو الكلام

- ‌مسألة [13]: إذا ذهبت بكارتها بغير جماع

- ‌مسألة [14]: هل يُشترط أن يُشْهِدَ الوليُّ على إذن المرأة

- ‌مسألة [15]: إذا اختلف الزوج والمرأة في إذنها للولي، فالزوج يدعيه والمرأة تنكره

- ‌مسألة [16]: هل لولي المجنونة أن يزوجها بغير إذنها

- ‌مسألة [17]: إذا زوجت المرأة بغير إذنها، وهي ممن يُعتبر إذنها، فهل يصح العقد

- ‌مسألة [18]: هل يجوز تزويج الغلام الصغير

- ‌مسألة [19]: إذا كان الصغير معتوهًا، فهل للأب تزويجه

- ‌مسألة [20]: إذا كان المجنون كبيرًا بالغًا، فهل يزوجه بغير إذنه

- ‌مسألة [21]: إذا تزوج لصغير، أو مجنون فمن يقبل النكاح

- ‌مسألة [22]: هل يجوز للولي أن يتزوج له بزيادة على مهر المثل

- ‌مسألة [23]: المحجور عليه لسفه، هل يزوجه وليه بغير إذنه

- ‌مسألة [24]: وإذا أراد تزويجه، فهل يشترط أن يستأذنه

- ‌مسألة [25]: إذا زوج السيد أمته، فهل يشترط أن يستأذنها

- ‌مسألة [26]: العبد الصغير الذي لم يبلغ هل لسيده تزويجه

- ‌مسألة [27]: هل للسيد تزويج عبده البالغ العاقل بغير إذنه

- ‌مسألة [28]: إذا طلبت الأمة من سيدها تزويجها، فهل يجبر على ذلك

- ‌مسألة [29]: هل للسيد أن يزوج أمته بمعيب

- ‌مسألة [30]: إذا خطب امرأة فَزُوِّجَ بغيرها

- ‌مسألة [31]: إذا تزوج امرأة فبانت من محارمه

- ‌مسألة [32]: إذا تزوج امرأة فَزُفَّت إليه غيرها

- ‌مسألة [1]: سبب تسمية هذا النكاح شغارًا

- ‌مسألة [2]: ما حكم هذا النكاح إذا خلا من الصداق

- ‌مسألة [3]: إذا جعلا صداقًا، فهل يدخل في التحريم

- ‌مسألة [4]: إذا قلنا بصحة العقد، فهل يُعتبر المهر المسمى

- ‌مسألة [5]: إذا جعلا واحدة بأخرى، ولم يسميا صداقًا، ولم يقولا: هذه بصداق هذه

- ‌مسألة [6]: إذا شرَّك البضع مع شيء من المال، فجعل ذلك صداقًا

- ‌مسألة [1]: إذا زوج المرأةَ وليان قد أذنت لكل واحد منهما

- ‌مسألة [2]: إذا جهل الأول منهما

- ‌مسألة [3]: إذا ادَّعى كل واحد منهما أنه السابق بالعقد

- ‌مسألة [4]: إذا وقع العقدان في وقت واحد

- ‌مسألة [1]: هل يجوز للعبد أن ينكح بغير إذن سيده

- ‌مسألة [2]: وهل يصح النكاح إذا تزوج بغير إذن

- ‌مسألة [1]: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها في الزواج

- ‌مسألة [2]: الجمع بين المرأة وبنت عمها، أو بنت خالها

- ‌فَصْل فِي ذِكْرِ المُحَرَّمِ نِكَاحُهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌مسألة [1]: هل تحرم عليه الربيبة إذا لم تكن في حجره

- ‌مسألة [2]: ضابط الدخول الْمُحَرِّم

- ‌مسألة [3]: هل الوطء بنكاح شبهة تحصل فيه حرمة المصاهرة

- ‌مسألة [4]: إذا زنى رجلٌ بامرأة، فهل تحرم هذه المرأة على أبيه، وابنه، وهل تحرم عليه أمها وبنتها

- ‌مسألة [5]: اللواط بالغلام هل يحرم

- ‌مسألة [6]: هل تحرم البنت من الزنى والأخت من الزنى

- ‌مسألة [7]: إذا باشر أجنبية بدون الفرج

- ‌مسألة [8]: إذا خلا بالأجنبية بدون مباشرة

- ‌مسألة [9]: إذا تزوج امرأةً مع خالتها، أو عمتها

- ‌مسألة [10]: هل يجوز أن يجمع بين امرأة وبنت زوجها الأول من غيرها

- ‌مسألة [11]: الجمع بين الأختين بملك اليمين

- ‌مسألة [12]: إذا وطئ إحداهما، ثم أراد أن يطأ الأخرى

- ‌مسألة [13]: إذا كاتب إحداهما، فهل تحل له الأخرى

- ‌مسألة [14]: إذا أخرج من وطئها من ملكه، فهل يُشترط استبراء رحمها حتى تحل أختها

- ‌مسألة [15]: إن وطئ أَمَتَيْهِ (الأختين)، فما الحكم

- ‌مسألة [16]: إذا زال ملكه عن الموطوءة، فوطئ أختها، ثم عادت الأولى إلى ملكه

- ‌مسألة [17]: إذا وطئ أمةً، ثم أراد أن يتزوج بأختها

- ‌مسألة [18]: نكاح حرائر أهل الكتاب

- ‌مسألة [19]: من هم أهل الكتاب

- ‌مسألة [20]: نساء المجوس

- ‌مسألة [21]: نساء الصابئين

- ‌مسألة [22]: سائر الكفار غير أهل الكتاب

- ‌مسألة [23]: إذا كان أحد أبوي المرأة ليس كتابيا

- ‌مسألة [24]: إذا تركت الكتابية دينها بعد الزواج وانتقلت إلى دين كفر آخر

- ‌مسألة [25]: هل تحل الأمة الكتابية للمسلم

- ‌مسألة [26]: هل تحل الإماء المشركات للمسلمين

- ‌مسألة [27]: ما حكم التزوج بأمة كتابية

- ‌مسألة [28]: وهل يجوز للعبد المسلم التزوج بالأمة الكتابية

- ‌مسألة [29]: نكاح الحر المسلم الأمة المسلمة

- ‌مسألة [30]: إذا أيسر بعد الزواج بأمة

- ‌مسألة [31]: إذا تزوج الحر بحرة على أمة قد تزوجها قبلُ

- ‌مسألة [32]: هل له أن ينكح أكثر من أمة مع وجود الشرطين

- ‌مسألة [33]: نكاح العبد الأمة المسلمة

- ‌مسألة [34]: وهل له أن ينكحها على الحرة

- ‌مسألة [35]: نكاح العبد مولاته

- ‌مسألة [36]: إذا تزوج العبد بحرة ثم ملكته

- ‌مسألة [37]: نكاح الرجل أمته

- ‌مسألة [38]: إذا تزوج أمة ثم ملكها

- ‌مسألة [39]: تزوج الرجل أمة ولده، وولد ولده

- ‌مسألة [40]: نكاح الرجل أمة أبيه

- ‌مسألة [41]: متى تحرم أمة الرجل على والده وولده

- ‌مسألة [42]: الزواج بأكثر من أربع

- ‌مسألة [43]: هل للعبد أن يتزوج بأربع

- ‌مسألة [44]: هل للعبد أن يتسرى

- ‌مسألة [45]: هل له أن يتسرى بأكثر من أمة

- ‌مسألة [46]: إذا أباحت الأم، أو الأخت للرجل أن يطأ جاريتهما

- ‌مسألة [47]: ما حُرِّم نكاحها لأجل الجمع، هل يستمر النكاح إذا طلق الأولى

- ‌مسألة [1]: حكم نكاح المحرم

- ‌مسألة [1]: الشروط في النكاح

- ‌مسألة [2]: اشتراط المرأة طلاق أختها

- ‌مسألة [3]: اشتراط المرأة أن لا يسافر بها من بلدها، أو يتزوج عليها، أو يتسرى عليها

- ‌مسألة [4]: إذا اشترط الرجل أنْ لا مهر للمرأة

- ‌مسألة [5]: إذا شرط الزوج أنْ لا نفقة لها عليه، وكذا عدم الوطء

- ‌مسألة [6]: إذا شرط أحدهما الخيار

- ‌مسألة [7]: إذا شرط على الرجل: إذا أتيت بالمهر إلى وقت كذا، وإلا فلا نكاح بيننا

- ‌مسألة [8]: تعليق العقد بشرط مستقبل

- ‌مسألة [9]: إذا شرط الرجل في المرأة وصفًا معتبرًا، فبانت بخلافه

- ‌مسألة [10]: إذا تزوج امرأة على أن يحج بها

- ‌مسألة [11]: لو اشترطت المرأة أن يقيم ولدها معها، وينفق عليه

- ‌مسألة [12]: لو اشترطت المرأة أن لا تسلم نفسها إلا بعد مدة معينة

- ‌مسألة [13]: هل الوفاء بالشروط على سبيل الاستحباب، أم الوجوب

- ‌مسألة [14]: الوقت المعتبر في ذكر الشروط

- ‌مسألة [15]: هل ما اعتاده الناس شرطًا في النكاح يقوم مقام التلفظ به

- ‌مسألة [16]: إذا تخلف الشرط، فهل يفسخ على الفور أم هو على التراخي

- ‌مسألة [17]: إذا شرط وصفًا فبانت بوصف مخالف، ولكنه أفضل

- ‌مسألة [1]: معنى نكاح المتعة وحكمه

- ‌مسألة [2]: إذا تزوجها بغير شرط، ولكن في نيته تطليقها بعد أجل معين

- ‌مسألة [3]: نكاحٌ شَرَطَ فيه طلاقها في وقت معين

- ‌مسألة [1]: نكاح التحليل وحكمه

- ‌مسألة [2]: إذا نوى التحليل في نفسه من غير شرط في العقد

- ‌مسألة [3]: إذا شرط عليه التحليل قبل العقد، فنوى بالعقد غير ما شرطوا

- ‌مسألة [4]: إذا قصدت المرأة التحليل، ولم يقصد ذلك الزوج

- ‌مسألة [5]: لو أقامت عند الزوج الثاني، فهل يحتاج إلى استئناف عقد

- ‌مسألة [1]: حكم الزواج بمن تبين زناها، وكذا العكس

- ‌مسألة [2]: هل يُشترط أن تعتد بعد الزنى مع التوبة

- ‌مسألة [3]: إذا حصلت التوبة من الرجل والمرأة، فهل تحل للذي زنى بها

- ‌مسألة [4]: إذا زنت امرأةُ رجلٍ، أو زنى زوجها، فهل ينفسخ النكاح

- ‌مسألة [5]: إذا علم الرجل من جاريته الفُجُور

- ‌مسألة [6]: إذا زنى بأخت امرأته، أو أمها، فهل تحرم عليه امرأته

- ‌مسألة [1]: إذا طلَّق الرجل امرأته ثلاثًا، فمتى يحل له تزوجها

- ‌بَابُ الكَفَاءَةِ وَالخِيَارِ

- ‌مسألة [1]: اعتبار الكفاءة في الرجل المتزوج

- ‌مسألة [1]: خيار الأَمَةِ إذا عتقت تحت عبد

- ‌مسألة [2]: إذا عتقت الأمة تحت حُرٍّ

- ‌مسألة [3]: إذا اختارت المرأة الفراق، فهل هو فسخ، أو طلاق

- ‌مسألة [4]: هل خيار المرأة على الفور، أم على التراخي

- ‌مسألة [5]: إذا أمكنته من نفسها، فهل يسقط خيارها

- ‌مسألة [6]: إذا كانت الأمة لنفسين، وأعتق أحدهما وهو معسر

- ‌مسألة [7]: إذا طلقها طلاقًا رجعيًّا، ثم عتقت، فهل لها الفسخ

- ‌مسألة [8]: إذا عتقت أمة فطلقها زوجها قبل أن تفسخ

- ‌مسألة [9]: ماذا عن المهر إذا فسخت

- ‌مسألة [1]: هل تُقَرُّ أنكحة المشركين إذا أسلموا

- ‌مسألة [2]: إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع نسوة أسلمن معه

- ‌مسألة [3]: إذا أبى أن يختار منهن أربعًا

- ‌مسألة [4]: إذا مات قبل أن يختار

- ‌مسألة [5]: إذا كان الذي أسلم صغيرًا، وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌مسألة [6]: بِمَ يحصل الاختيار

- ‌مسألة [7]: إذا اختار أربعًا، فهل على الباقيات عدة

- ‌مسألة [8]: إذا أسلم بعضهن، فهل له تأخير الاختيار حتى يسلم الباقي

- ‌مسألة [9]: إذا اختار نكاح من أسلمت، وإذا فسخ نكاح من أسلمت

- ‌مسألة [10]: هل له الاختيار وهو محرم بحج أو عمرة

- ‌مسألة [11]: إذا أسلم وتحته أختان

- ‌مسألة [12]: إذا أسلم وتحته أم وابنتها، فأسلمن معه

- ‌مسألة [13]: إذا أسلم الرجل وتحته أربع إماء

- ‌مسألة [14]: إذا كان واجدًا للطول، ثم أسلمن بعد أن أعسر

- ‌مسألة [15]: إذا أسلم الكافران معًا في وقت واحد

- ‌مسألة [16]: إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر، فما الحكم

- ‌مسألة [17]: إذا أسلم أحدهما قبل الدخول

- ‌مسألة [18]: هل تستحق المهر إذا حصلت الفرقة بعد الدخول

- ‌مسألة [19]: إذا حصلت الفرقة بإسلام أحدهما قبل الدخول

- ‌مسألة [20]: ما هو قدر العدة المذكورة في المسائل السابقة

- ‌مسألة [21]: هل عليه النفقة عليها أثناء العدة

- ‌مسألة [22]: تزوج ذمي ذمية بغير صداق، أو بدون تسميته

- ‌مسألة [23]: إذا ترافعوا إلى الحاكم في ابتداء العقد

- ‌مسألة [24]: هل يتعلق بأنكحة الكفار الطلاق، والإيلاء، والظهار، وغيرها من الأحكام

- ‌مسألة [25]: إذا ارتد أحد الزوجين، فهل ينفسخ النكاح

- ‌مسألة [26]: إذا ارتد الزوجان معًا

- ‌مسألة [27]: هل له الوطء حال ردته

- ‌مسألة [1]: هل يفسخ النكاح بوجود عيب في الرجل أو المرأة

- ‌مسألة [2]: إذا حدث العيب بأحدهما بعد العقد

- ‌مسألة [3]: هل يستحق الفسخ مَنْ به عيب يجيز الفسخ مِنْ عيب صاحبه

- ‌مسألة [4]: إذا علم أحدهما عيب صاحبه حال العقد

- ‌مسألة [5]: هل هذا الخيار على الفور، أم على التراخي

- ‌مسألة [6]: هل تستحق المرأة المهر إذا فسخ النكاح

- ‌مسألة [7]: هل لها المهر المسمى، أم مهر المثل

- ‌مسألة [8]: هل الغرم على المرأة، أم على وليها

- ‌مسألة [9]: إن طلَّقها قبل الدخول، ثم علم أنه كان بها عيبٌ

- ‌مسألة [10]: إذا فسخ النكاح، فهل لها السكنى والنفقة

- ‌مسألة [11]: هل للأب أن يزوج ابنته بمعيب لا ترضاه، وهل له منعها من معيب تبغيه

- ‌مسألة [12]: تزوج امرأة على أنها حرة، فبانت بعد ذلك أمةً

- ‌مسألة [13]: إذا حملت منه قبل علمه بذلك

- ‌مسألة [14]: هل للسيد فداء مقابل الأولاد

- ‌مسألة [15]: هل يرجع بالمهر والفداء على من غرَّه

- ‌مسألة [16]: إذا كان المغرور عبدًا، فهل أولاده أحرار

- ‌مسألة [17]: تزوجت المرأة رجلا على أنه حر، فبان عبدًا

- ‌مسألة [18]: كم تستحق المرأة من المهر إذا فسخ النكاح

- ‌مسألة [19]: الوقت المعتبر في تقويم الفداء

- ‌مسألة [20]: هل يفديهم بالقيمة، أم بالمثل

- ‌مسألة [21]: من وُلِدَ حيًّا ثم مات

- ‌مسألة [1]: معنى العِنِّين

- ‌مسألة [2]: الحكم على من به العُنَّة

- ‌مسألة [3]: إذا انقضت المدة ولم يطأ

- ‌مسألة [4]: إذا عَلِمَت المرأة عنة الزوج وقت العقد

- ‌مسألة [5]: إذا علمت أنه عنين بعد الدخول، فسكتت عن المطالبة، ثم طالبت

- ‌مسألة [6]: إذا قالت: رضيت به عنينًا

- ‌مسألة [7]: إذا وطئها مرة واحدة، ثم عجز، هل يكون عنينًا

- ‌مسألة [8]: متى يخرج عن كونه عنينًا

- ‌مسألة [9]: المجبوب هل يؤجل

- ‌مسألة [10]: إذا اختلف الرجل مع المرأة في كونه عنينًا

- ‌بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌مسألة [1]: حكم إتيان المرأة في دبرها

- ‌مسألة [2]: المباشرة بين الإليتين بغير إيلاج

- ‌مسألة [1]: ضرب الزوجة إذا نشزت

- ‌مسألة [2]: قوله: «وَلا تُقَبِّحْ»

- ‌مسألة [3]: هجران المرأة إذا آذت زوجها

- ‌مسألة [1]: قوله: «لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا»

- ‌مسألة [1]: امتناع المرأة من الفراش إذا دعاها زوجها

- ‌مسألة [2]: طاعة الزوجة لزوجها في الخدمة ومصالح البيت

- ‌مسألة [3]: هل يجب على الرجل الوطء

- ‌مسألة [4]: هل يؤجر الرجل إذا جامع امرأته، وليس له شهوة

- ‌مسألة [1]: معنى وصل الشعر وحكمه

- ‌مسألة [2]: معنى الوشم وحكمه

- ‌مسألة [3]: معنى النَّمص وحكمه

- ‌مسألة [4]: معنى التفلج وحكمه

- ‌مسألة [1]: معنى الغيلة

- ‌مسألة [2]: إشكال بين الحديثين الأولين:

- ‌مسألة [3]: حكم العزل

- ‌مسألة [4]: هل يجوز له العزل عن زوجته بغير إذنها

- ‌مسألة [5]: هل له أن يعزل عن أمته

- ‌مسألة [6]: إن كان يعزل عن زوجته، أو أمته فحملت، فهل يلحقه النسب

- ‌مسألة [7]: تعمد إسقاط الجنين وهو نطفة

- ‌مسألة [8]: حكم الاستمناء

- ‌مَسَائِلُ مُلْحَقَةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالبَابِ

- ‌مسألة [1]: تسليم المرأة لزوجها إذا طلبها

- ‌مسألة [2]: هل يجبر زوجته على الغسل من الحيض والنفاس والجنابة

- ‌مسألة [3]: هل له أن يجبرها على قص الأظفار، وحلق شعر العانة، ونتف الإبط

- ‌مسألة [4]: هل له أن يمنعها من أكل ما له رائحة كريهة

- ‌مسألة [5]: طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين

- ‌بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌مسألة [1]: الصداق

- ‌مسألة [2]: هل لأقله وأكثره حدٌّ

- ‌مسألة [3]: ما هو المقدار المستحب عند القدرة واليسار

- ‌مسألة [4]: استحباب تخفيف الصداق

- ‌مسألة [5]: هل يصح أن يكون الصداق منفعة

- ‌مسألة [6]: تزوجها على أن يحج بها

- ‌مسألة [7]: تزوجها على أن يعلمها من القرآن

- ‌مسألة [8]: هل يصح أن يتزوج أمته، ويجعل عتقها صداقها

- ‌مسألة [9]: هل يصح الزواج بدون تسمية المهر

- ‌مسألة [10]: تأجيل الصداق وتعجيله

- ‌مسألة [11]: إذا سَمَّي في النكاح صداقًا محرمًا

- ‌مسألة [12]: ماذا عليه لو كانت التسمية فاسدة؛ لكون الصداق محرمًا

- ‌مسألة [13]: إذا سمَّى في النكاح صداقًا مجهولا، أو جعل على حكم الزوج أو الزوجة، أو معجوزًا عن تسليمه، أو معدومًا

- ‌مسألة [14]: إن طلقها قبل الدخول، وكانت التسمية فاسدة

- ‌مسألة [15]: إذا أصدقها عبدًا بعينه، فبان معيبًا

- ‌مسألة [16]: وهل على الرجل للمرأة قيمته، أو مثله

- ‌مسألة [17]: إذا أصدقها عبدًا فخرج حُرًّا، أو مستحقًّا

- ‌مسألة [18]: إذا تزوجها على أن يشتري لها شيئًا بعينه، فلم يرض صاحبه ببيعه، أو تلف

- ‌مسألة [19]: إذا فسد المهر المسمى، فهل يجب عليه مهر المثل، وإن كان أكثر من المسمَّى

- ‌مسألة [1]: إذا اشترط أبو المرأة لنفسه شيئًا

- ‌مسألة [2]: إذا اشترط ذلك غيرُ الأب من الأولياء

- ‌مسألة [3]: هل للأب أن يزوج ابنته بدون صداق مثلها

- ‌مسألة [4]: هل يجوز لغير الأب أن يزوج وليته بدون صداق مثلها

- ‌مسألة [1]: متى تملك المرأة الصداق

- ‌مسألة [2]: إن كان الصداق معينًا، فلِمَن غُنْمه وعلى من غَرمُه

- ‌مسألة [3]: إن طلق الزوج قبل الدخول، فكم للمرأة من المهر

- ‌مسألة [4]: هل يدخل النصف في ملك الزوج حكمًا، أم باختياره

- ‌مسألة [5]: لو تزوج المختلعة منه في عدتها، ثم طلقها قبل الدخول بها

- ‌مسألة [6]: إذا زاد الصداق بعد العقد، ثم طلق قبل الدخول

- ‌مسألة [7]: إنْ نقص الصداق بعد العقد

- ‌مسألة [8]: إذا اختلف الزوجان في قدر الصداق

- ‌مسألة [9]: إذا ادَّعى كل واحد منهما مهرًا بعيدًا من مهر المثل

- ‌مسألة [10]: إذا أنكر الزوج صداق امرأته، وادَّعت ذلك عليه

- ‌مسألة [11]: إن تزوجها بغير تسمية صداق، ثم طلقها قبل الدخول

- ‌مسألة [12]: إن فرض لها بعد العقد، ثم طلقها قبل الدخول

- ‌مسألة [13]: مَنْ وجب لها نصف المهر، هل لها المتعة أيضًا

- ‌مسألة [14]: بقية المطلقات هل لهن متعة

- ‌مسألة [15]: هل تجب المتعة على الذِّمِّي والعبد، وللذمية والأمة

- ‌مسألة [16]: تقدير المتعة

- ‌مسألة [17]: المُفوَّضة هل لها المطالبة بفرض المهر

- ‌مسألة [18]: متى يجب المهر للمفوضة

- ‌مسألة [19]: هل يجوز الدخول بالمرأة قبل أن يعطيها شيئًا

- ‌مسألة [20]: لو مات أحدهما قبل الإصابة وقبل أن يفرض لها شيئًا

- ‌مسألة [21]: من المقصود بنسائها

- ‌مسألة [22]: متى يستقر المهر للمرأة على زوجها

- ‌مسألة [23]: إذا خلا بها وهناك مانع من الوطء، حِسِيٌّ أو شرعيٌّ

- ‌مسألة [24]: إذا حصلت الخلوة وأحدهما صغير

- ‌مسألة [25]: إذا خلا بها في نكاح فاسد

- ‌مسألة [26]: إذا قبَّلها، أو نظر إليها عريانة تغتسل، أو أخذ بيدها من غير خلوة

- ‌مسألة [27]: من هو المراد بقوله تعالى: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}

- ‌مسألة [28]: هل صداق الصغير على الأب، أم على الصبي في ماله

- ‌مسألة [29]: هل لولي الصغير، أو السفيه، أو المجنون أن يعفو عن الصداق

- ‌مسألة [30]: إذا عفت المرأة عن صداقها الذي لها لزوجها

- ‌مسألة [31]: إذا أصدق المرأة شيئًا ثم وهبته له، ثم طلقها قبل الدخول

- ‌مسألة [32]: إذا أصدقها مالا فاشترت به متاعًا، ثم طلقها قبل الدخول

- ‌مسألة [33]: إذا أبرأت المُفوَّضة من المهر، وكذا الذي سمي لها مهر فاسد

- ‌مسألة [34]: هل يبرأ الزوج من الصداق بتسليمه إلى وليها

- ‌مسألة [35]: هل للمرأة أن تمنع تسليم نفسها حتى تتسلم صداقها

- ‌مسألة [36]: إن سلمت نفسها قبل قبض المهر، ثم أرادت منع نفسها حتى تقبضه

- ‌مسألة [37]: إن أعسر الزوج عن المهر الحال، فهل للمرأة الفسخ

- ‌مسألة [38]: الجمع في العقد بين نكاح وبيع

- ‌مسألة [39]: إن تزوجها على طلاق امرأة له أخرى

- ‌مسألة [40]: الزيادة في الصداق بعد العقد، هل تلحق به

- ‌مسألة [41]: التي تستحق المهر

- ‌مسألة [42]: المكرهة على الزنى هل تستحق مهرًا

- ‌مسألة [43]: وهل لها أرش البكارة

- ‌مسألة [44]: هل تستحق الموطوءة بشبهة المهر، وإن كانت من المحارم

- ‌مسألة [45]: هل للمطاوعة على الزنى مهر

- ‌مسألة [46]: هل يجب المهر بالوطء في الدبر، وباللواط

- ‌مسألة [47]: لو طلق امرأته قبل الدخول طلقة، فظن أنها لا تبين منه، فوطئها

- ‌مسألة [48]: من نكاحها باطل، هل لها المهر

- ‌مسألة [49]: إذا تزوج العبد بإذن سيده، فعلى من المهر، والنفقة

- ‌مسألة [50]: إذا زوج السيد عبدَه أمته، فهل عليه مهر

- ‌بَابُ الوَلِيمَةِ

- ‌مسألة [1]: حكم الوليمة

- ‌مسألة [2]: وقت الوليمة

- ‌مسألة [3]: إجابة الدعوة إلى الوليمة

- ‌مسألة [4]: إجابة الدعوة إلى غير الوليمة

- ‌مسألة [5]: إذا دعا عمومًا، فهل تجب الإجابة

- ‌مسألة [6]: إذا دعاه ذمي، فهل تجب إجابته

- ‌مسألة [7]: هل يجب عليه الأكل إذا أتى الوليمة

- ‌مسألة [8]: إن كان في الدعوة منكر كالخمر، والزمر، وغيره

- ‌مسألة [9]: إذا رأى في البيت صورًا للحيوان معلقة بالستور وغيرها

- ‌مسألة [10]: إذا كانت الجدر مسترة بغير تصاوير ذوات الأرواح

- ‌مسألة [1]: حكم إجابة الدعوة في غير اليوم الأول

- ‌مسألة [2]: هل يجوز دخول بيت فيه تصاوير في غير دعوة الوليمة

- ‌مسألة [1]: إذا اجتمع داعيان

- ‌مسألة [1]: الأكل متكئًا

- ‌مسألة [1]: حكم التسمية على الطعام

- ‌مسألة [2]: من نسي التسمية في أوله

- ‌مسألة [3]: الأكل باليمين

- ‌مسألة [4]: الأكل مما يليه

- ‌مسألة [1]: الأكل من وسط الطعام

- ‌مسألة [1]: عيب الطعام

- ‌مسألة [1]: النفخ في الشراب والطعام

- ‌مسألة [2]: بعض الآداب التي لم تتناولها الأحاديث السابقة

- ‌بَابُ القَسْمِ

- ‌مسألة [1]: عماد القَسْم

- ‌مسألة [2]: هل يَقْسِم المريض، والمجبوب، والعنين، والخصي

- ‌مسألة [3]: هل يَقْسِم المجنون

- ‌مسألة [4]: هل يقسم للمريضة، والرتقاء، والحائض، والنفساء، والمُحْرِمَة، والصغيرة

- ‌مسألة [5]: هل يقسم للمجنونة

- ‌مسألة [6]: هل يلزمه قسم الابتداء

- ‌مسألة [7]: إذا سافر عن امرأته، فهل يسقط حقها من القسم، والوطء

- ‌مسألة [8]: إذا غاب الرجل في يوم بعض نسائه وليلتها

- ‌مسألة [9]: الدخول على امرأة في زمن الأخرى

- ‌مسألة [10]: إذا أعطى الرجل إحدى نسائه مالا؛ لتحلله من يومها وليلتها

- ‌مسألة [11]: التسوية بين نسائه في النفقة، والكسوة

- ‌مسألة [12]: التسوية بين النساء في الجماع

- ‌مسألة [13]: الجمع بين امرأتين في مسكن واحد

- ‌مسألة [14]: كم يقسم للزوجة الأمة مع الزوجة الحرة

- ‌مسألة [15]: هل يقسم للزوجة الكتابية

- ‌مسألة [16]: هل للأمة أن تسقط حقها من القسم بدون إذن سيدها

- ‌مسألة [17]: هل على الرجل أن يقسم لإمائه مع زوجاته

- ‌مسألة [18]: هل يقسم لنسائه ليلة ليلة، أم له الزيادة

- ‌مسألة [19]: إن كانت امرأتاه في بلدين متباعدين

- ‌مسألة [20]: إذا سافرت المرأة بإذن زوجها، فهل لها القسم والنفقة

- ‌مسألة [1]: إذا تزوج الرجل امرأة جديدة، فكم يقيم عندها قبل القسم

- ‌مسألة [2]: إذا تزوج أمةً، فهل يقيم عندها سبعًا إن كانت بكرًا، وثلاثًا إن كانت ثيبًا

- ‌مسألة [3]: إذا كان له امرأة فتزوج أخرى، ثم أراد السفر قبل أن يتم حق الجديدة

- ‌مسألة [4]: هل يجب على الرجل الإقامة عند الجديدة وإن لم يكن له امرأة قبلها

- ‌مسألة [5]: إذا كان عنده امرأتان، فقسم للأولى ثم تزوج أخرى في الليلة الثانية قبل أن يقسم للأخرى

- ‌مسألة [1]: هبة المرأة ليلتها لزوجها، أو لبعض ضرائرها

- ‌مسألة [2]: إذا وهبت المرأة يومها لإحدى ضرائرها، فهل له أن يجعله تاليًا

- ‌مسألة [3]: إذا وهبت المرأة ليلتها لزوجها

- ‌مسألة [4]: إذا وهبت ليلتها لجميع ضرائرها

- ‌مسألة [5]: هل للواهبة الرجوع والمطالبة بليلتها

- ‌مسألة [6]: إذا تزوج الرجل ثانية بشرط أن يقسم لها ليلة واحدة، وللأولى ليلتين

- ‌مسألة [1]: هل للرجل إذا أراد السفر أن يأخذ بعض زوجاته بدون قرعة

- ‌مسألة [2]: هل عليه أن يقضي للمقيمة المدة التي سافر فيها بالأخرى

- ‌مسألة ملحقة: هل كان القسم واجبًا على النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، أم لا

- ‌فَصْل فِيمَا إِذَا حَصَلَ الشِّقَاقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

- ‌مسألة [1]: إذا ادَّعى كل من الرجل والمرأة على صاحبه النشوز

- ‌مسألة [2]: هل الرجلان حكمان، أم وكيلان للرجل والمرأة

- ‌مسألة [3]: هل ينفذ حكم الحكمين في الجمع والتفريق

- ‌مسألة [4]: إذا اختلف الحكمان في الحكم

- ‌مسألة [5]: شروط الحكمين

- ‌بَابُ الخُلْعِ

- ‌مسألة [1]: هل يفتقر الخلع إلى الحاكم، أم يصح بدون سلطان

- ‌مسألة [2]: هل يشترط في صحة الخلع وجود الشقاق

- ‌مسألة [3]: إذا عضل زوجته وضارَّها، ومنعها من حقوقها حتى تفتدي منه

- ‌مسألة [4]: إن ضربها لنشوزها تأديبًا، ثم خالعته، فهل يصح الخلع

- ‌مسألة [5]: إذا زنت، فعضلها؛ لتفتدي نفسها منه، فهل يصح الخلع

- ‌مسألة [6]: الألفاظ التي يقع بها الخلع

- ‌مسألة [7]: هل يشترط أن يتلفظ الزوج بالقبول

- ‌مسألة [8]: هل للرجل أن يأخذ زيادة على ما أعطاها إذا أعطته المرأة

- ‌مسألة [9]: هل الخلع إذا جرد عن الطلاق يعتبر فسخًا، أم طلاقًا

- ‌مسألة [10]: هل تجوز المخالعة أثناء حيض المرأة

- ‌مسألة [11]: كم على المختلعة عدة

- ‌مسألة [12]: هل يصح الخلع بغير عوض

- ‌مسألة [13]: المخالعة على عوض محرم

- ‌مسألة [14]: المخالعة على عوضٍ مجهول

- ‌مسألة [15]: الخلع بالمنافع

- ‌مسألة [16]: هل يقع على المختلعة في عدتها طلاق

- ‌مسألة [17]: هل للرجل الرجعة بعد المخالعة

- ‌مسألة [18]: إذا اشترط الرجل في الخلع أنَّ له الرجعة

- ‌مسألة [19]: إذا شرط في الخلع الخيار للرجل، أو المرأة لمدة معلومة

- ‌مسألة [20]: هل للأب خلع زوجة ابنه الصغير والطلاق عنه

- ‌مسألة [21]: هل للأب خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها

- ‌مسألة [22]: إذا خالعت السفيهة

- ‌مسألة [23]: هل يصح خلع الأجنبي عن المرأة

- ‌مسألة [24]: مخالعة الأمة

- ‌مسألة [25]: الخلع بدون تحديد العوض

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌مسألة [1]: حكم الطلاق

- ‌مسألة [2]: هل يجب على الرجل أن يطيع أباه في طلاق امرأته

- ‌مسألة [1]: ضابط الطلاق المشروع

- ‌مسألة [2]: إذا طلق امرأته حال حيضها، أو في طهرٍ أصابها فيه، ولم يتبين حملها، هل يقع طلاقه

- ‌مسألة [3]: هل يجوز تطليق الغير المدخول بها وهي حائض

- ‌مسألة [4]: إذا طلق امرأته وهي حائضٌ، هل يجب عليه مراجعتها

- ‌مسألة [5]: إذا راجعها، فهل يمسكها حتى تطهر من حيضها فقط، أو ينتظر الحيضة الأخرى والطهر منها، ثم يطلق

- ‌مسألة [6]: العلة من منع طلاق الحائض

- ‌مسألة [7]: إذا سألته المرأة الطلاق في وقت الحيض، فهل يزول التحريم

- ‌مسألة [8]: إذا علق طلاقها بصفة، فوافق وقت حيضها

- ‌مسألة [9]: متى يطلقها، بانقطاع الدم، أم بعد غسلها من الحيض

- ‌مسألة [10]: إذا كانت المرأة لا تحيض؛ لصغرها، أو كبرها

- ‌مسألة [1]: هل الجمع لثلاث تطليقات في طهر لم يمسها فيه طلاق مباح أو بدعة

- ‌مسألة [2]: إذا طلق امرأته ثلاثًا، فهل يقع ذلك

- ‌مسألة [1]: طلاق الهازل

- ‌مسألة [1]: هل يقع طلاق من نوى الطلاق بقلبه بدون أن يتلفظ به

- ‌مسألة [2]: ألفاظ الطلاق هل يُعتبر فيها النية

- ‌مسألة [3]: إذا قال لامرأته: (أنت طالق)، وأراد (من وثاقي)، أو (من زوج قبلي)

- ‌مسألة [4]: إذا قيل له: (أطلقت أمرأتك؟) قال: (نعم) كاذبًا، فهل تطلق

- ‌مسألة [5]: لو ضرب امرأته، أو لطمها، وقال: هذا طلاقك

- ‌مسألة [6]: لو قال لامرأته: أنت طالق لا شيء، أو طلاقًا ليس بشيء

- ‌مسألة [7]: إذا كتب الطلاق في ورقة فهل يقع

- ‌مسألة [8]: إذا كتب الطلاق، ولم ينوه

- ‌مسألة [9]: إذا كتب في شيء لا يَبِين، كأن يكتب ذلك في الهواء، أو في الماء

- ‌مسألة [10]: إذا كتب في كتابه: (إذا أتاكِ كتابي فأنت طالق)

- ‌مسألة [11]: لو قال لشخص: اكتب طلاق زوجتي

- ‌مسألة [12]: طلاق الأخرس بالإشارة المفهمة

- ‌مسألة [13]: إذا أشار الناطق بالطلاق ونواه

- ‌مسألة [14]: طلاق الأعجمي

- ‌مسألة [1]: من أراد أن يقول (أنت طاهر) فقال (أنت طالق) خطأ

- ‌مسألة [2]: من علَّق طلاقه بفعل شيء، ثم فعله ناسيًا

- ‌مسألة [3]: من أكره على الطلاق هل يقع طلاقه

- ‌مسألة [4]: ضابط الإكراه

- ‌مسألة [5]: شروط الإكراه

- ‌مسألة [6]: إذا أكره على طلاق امرأة من زوجاته، فطلق أخرى

- ‌مسألة [1]: كنايات الطلاق

- ‌مسألة [2]: وقوع الطلاق إذا تلفظ بألفاظ الكناية مع النية

- ‌مسألة [3]: إذا أتى بالكناية في حال الغضب بدون نية الطلاق

- ‌مسألة [4]: كم عدد الطلاق الواقع بالكناية

- ‌مسألة [5]: هل الطلاق الواقع بالكناية رجعي

- ‌مسألة [6]: إذا نوى الطلاق وتلفظ بما لا يدل عليه

- ‌مسألة [7]: إذا قال لامرأته أنت علي حرام

- ‌مسألة [8]: إذا قال لامرأته: أنت طالق واحدة بائنة، أو غير رجعية

- ‌مسألة [9]: إذا قال لزوجته: أنا منك طالق

- ‌مسألة [10]: إذا قال لزوجته: أنا منك بائن، أو بريء، أو حرام

- ‌مسألة [11]: إذا قال الرجل لامرأته: وهبتك لأهلك

- ‌مسألة [12]: إذا جعل الرجل لامرأته الخيار بين البقاء معه والفراق

- ‌مسألة [13]: إذا اختارت نفسها

- ‌مسألة [14]: إذا ردت المرأة الخيار من أصله، ولم تقبل التفويض إليها

- ‌مسألة [15]: هل يفتقر التخيير من الزوج والاختيار من الزوجة إلى النية

- ‌مسألة [16]: هل للزوج الرجوع فيما جعل إليها

- ‌مسألة [17]: إن طلقت نفسها ثلاثًا، فقال الزوج: لم أجعل إليها إلا واحدة

- ‌مسألة [18]: إذا جعل أمر امرأته بيدها، فقالت: أنت طالق

- ‌مسألة [19]: هل التخيير للمرأة على الفور، أم على التراخي

- ‌مسألة [20]: إذا اختلفا، فقال الزوج: لم أنو الطلاق. وادَّعت عليه أنه نوى

- ‌مسألة [21]: إذا قال الرجلُ لامرأته: (أنت علي كظهر أمي) يريد به الطلاق

- ‌مسألة [1]: من طلق امرأة ليست زوجة له

- ‌مسألة [1]: من الذي يقع منه الطلاق

- ‌مسألة [2]: طلاق من زال عقله بغير المسكر

- ‌مسألة [3]: هل يقع طلاق من شرب الخمر مختارًا فسكر

- ‌مسألة [4]: هل يقع طلاق الصبي

- ‌مسألة [5]: هل يقع طلاق السفيه

- ‌مسألة [6]: طلاق الغضبان

- ‌مسألة [7]: التوكيل في الطلاق

- ‌مسألة [8]: إذا وكل اثنين بطلاق امرأته، فهل لواحد منهما أن ينفرد بذلك

- ‌مسألة [9]: إذا وكَّل امرأته في طلاق نفسها

- ‌فَصْل فِي أَقْسَامِ الطّلاقِ مِنْ حَيْثُ صِيْغَتِهِ

- ‌مسألة [1]: الحلف بالطلاق هل يقع أم لا

- ‌مسألة [2]: تعليق الطلاق بشرط

- ‌مسألة [3]: إذا قال رجل لامرأة أجنبية: إن فعلت كذا فأنت طالق. ثم تزوجها، ففعلت

- ‌مسألة [4]: إن علق الزوج الطلاق بشرط، فهل تطلق قبل وجوده، وهل له وطؤها قبل وجوده

- ‌مسألة [5]: لو قال: أنت طالق. ثم قال: أردت (إن قمت، أو خرجت)

- ‌مسألة [6]: إذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق

- ‌مسألة [7]: إذا كان الطلاق المعلق في الصورة السابقة هي الطلقة الثالثة، فهل يتوارثان

- ‌مسألة [8]: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله

- ‌مسألة [9]: إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شئت

- ‌مسألة [10]: إذا قال: أنت طالق إن شئت. فقالت: قد شئت إن شئت. أو قد شئت إن شاء فلان

- ‌مسألة [11]: إذا قال أنت طالق إلا أن يشاء الله

- ‌مسألة [12]: إذا قال: أنت طالق إلا أن تشائي أو يشاء زيد

- ‌مسألة [13]: إذا قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق. فدخلت ناسية

- ‌مسألة [14]: إذا طلَّق امرأته بسبب غير صحيح، ثم تبين له ذلك

- ‌مسألة [15]: الرجوع عن الطلاق المعلق

- ‌فَصلٌ في الشك في الطلاق وإبهامه والخطأ فيه

- ‌مسألة [1]: عدد التطليقات التي يملكها الحر والعبد

- ‌مسألة [2]: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق نصف طلقة، أو طلقة إلا جزءًا

- ‌مسألة [3]: إذا قال: نصفك طالقة، أو رأسك طالق، أو دمك طالق

- ‌مسألة [4]: إذا قال: شعرك، أو ظفرك، أو سنك طالق

- ‌مسألة [5]: إذا أضاف الطلاق إلى ريقها، أو دمعها، أو حملها، أو عرقها

- ‌مسألة [6]: إذا علق الطلاق بشيء مستحيل

- ‌فَصْلٌ

- ‌مسألة [1]: من شك في طلاقه، أو في شرط الطلاق

- ‌مسألة [2]: إذا قال لزوجاته: إحداكن طالق

- ‌مسألة [3]: إذا طلق امرأة من نسائه، ثم نسي من هي التي طلقها

- ‌مسألة [4]: إذا مات الرجل قبل أن يتذكر من طلقها

- ‌مسألة [5]: هل له أن يتزوج بخامسة قبل تعيين المطلقة منهن

- ‌مسألة [6]: إذا مات الزوج قبل البيان؛ فعلى من العدة

- ‌مسألة [7]: إذا تزوج خامسة، ثم مات قبل تعيين المطلقة

- ‌مسألة [8]: إذا ادَّعت المرأة على زوجها أنه طلقها، فأنكر ذلك الزوج

- ‌مسألة [9]: وهل لها أن ترثه في الصورة السابقة

- ‌مسألة [10]: إذا وطئها بعد أن طلقها ثلاثًا

- ‌مسألة [11]: إذا طلق امرأته فانقضت عدتها، ثم تزوجها، فهل ترجع بما بقي من الطلاق، أم بثلاث

- ‌مسألة [12]: لو قال الرجل لامرأته: أنت طالق بعد موتي، أو موتك، أو مع موتي

- ‌مسألة [13]: إذا قال لامرأته وأجنبية: أحداكما طالق

- ‌مسألة [14]: إذا كان اسم زوجته زينب، فقال: زينب طالق. وقال: قصدت امرأةً أجنبية

- ‌مسألة [15]: إن لم ينو زوجته، ولا الأجنبية

- ‌مسألة [16]: إذا لقي أجنبية ظنها زوجته، فقال: فلانة، أنت طالق

- ‌مسألة [17]: إذا لقي امرأته، فظنها أجنبية، فقال: أنت طالق

- ‌بَاب الرَّجْعَة

- ‌مسألة [1]: للزوج إرجاع امرأته المطلقة الرجعية ما دامت في العدة

- ‌مسألة [2]: هل يعتبر في الرجعة رضى المرأة

- ‌مسألة [3]: الألفاظ في المراجعة

- ‌مسألة [4]: هل تفتقر الرجعة إلى ولي وصداق، ورضى المرأة وعلمها

- ‌مسألة [5]: هل يشترط في الرجعة الإشهاد

- ‌مسألة [6]: الرجعية زوجةٌ لها أحكام الزوجة في أمور كثيرة

- ‌مسألة [7]: هل يباح لزوجها وطؤها، والخلوة بها ومباشرتها

- ‌مسألة [8]: إذا وطئ امرأته، فهل يحصل بذلك الرجعة

- ‌مسألة [9]: إذا باشرها، أو قبلها، أو نحو ذلك، فهل تعتبر رجعة

- ‌مسألة [10]: هل يصح تعليق الرجعة بشرط

- ‌مسألة [11]: إذا كانت المرأة حاملا باثنين، فولدت أحدهما، فهل له الرجعة قبل ولادة الثاني

- ‌مسألة [12]: إذا راجع امرأته في ردة أحدهما

- ‌مسألة [13]: إذا راجع الزوج امرأته، فادَّعت أن عدتها قد انقضت

- ‌مسألة [14]: إذا ادعى الزوج المراجعة وأنكرت ذلك المرأة

- ‌مسألة [15]: من راجع امرأته وليس قاصدًا الإصلاح هل تصح رجعته

- ‌مسألة [16]: إذا طلق امرأته، ثم راجعها، ثم طلقها قبل دخوله بها، فهل تستأنف العدة، أم تبني

- ‌مسألة [17]: إذا ادعى زوج الأمة بعد عدتها أنه كان راجعها في عدتها، فأنكرت الأمة، وصدقه السيد

- ‌مسألة [18]: إن خالع زوجته، أو فسخ، ثم نكحها في عدتها، ثم طلقها

- ‌مسألة [19]: إذا راجعها زوجها في عدتها، ولم تعلم، فتزوجت بآخر بعد انقضاء العدة

- ‌مسألة [20]: إذا لم يكن لمدعي الرجعة بينة

- ‌بَابُ الإِيلاءِ وَالظِّهَارِ وَالكَفَّارَةِ

- ‌مسألة [1]: هل يشترط في الإيلاء أن يكون الحلف بالله، أو بصفة من صفاته

- ‌مسألة [2]: هل يشترط في الإيلاء أن يكون الحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر

- ‌مسألة [3]: تعليق مدة الإيلاء بشرط مستقبل

- ‌مسألة [4]: إذا علق الإيلاء على فعل من المرأة هي قادرة عليه

- ‌مسألة [5]: إذا قال: والله، لا وطئتك مريضة

- ‌مسألة [6]: وإن قال: والله، لا وطئتك في هذه البلدة، أو في هذا البيت

- ‌مسألة [7]: إذا قال: والله، لا وطئتك إن شاء فلان

- ‌مسألة [8]: من حلف على ترك ما سوى الجماع في الفرج، أو حلف على ترك وطء الأمة

- ‌مسألة [9]: إذا حلف الرجل على ترك وطء امرأة أجنبية، ثم تزوجها

- ‌مسألة [10]: هل يصح الإيلاء من طليقته الرجعية

- ‌مسألة [11]: هل يصح الإيلاء من الزوجة الأمة، والزوجة الذمية

- ‌مسألة [12]: الإيلاء قبل الدخول بالمرأة

- ‌مسألة [13]: الذي ينعقد منه الإيلاء

- ‌مسألة [14]: إيلاء الذمي

- ‌مسألة [15]: هل يشترط في الإيلاء أن يكون في حال الغضب، وقصد المضارة

- ‌مسألة [16]: مدة التربص للمولي

- ‌مسألة [17]: بعد الأربعة الأشهر هل يقع الطلاق بانقضاء المدة، أم لا يقع إلا بتطليقة

- ‌مسألة [18]: مدة التربص لا تفتقر إلى حكم الحاكم

- ‌مسألة [19]: إذا وطئها قبل انقضاء المدة، أو قبل المطالبة

- ‌مسألة [20]: إن وطئ العاقل ناسيًا يمينه، أو جاهلاً للمحلوف عليها

- ‌مسألة [21]: إن وطئها وطئًا محرمًا

- ‌مسألة [22]: إن عفت عن المطالبة بعد وجوبها

- ‌مسألة [23]: معنى قوله تعالى: {فَإِنْ فَاءُوا}

- ‌مسألة [24]: هل عليه كفارة إذا فاء

- ‌مسألة [25]: إذا كان الحالف حلف بعتقٍ، أو طلاقٍ، فهل يقع عليه إذا فاء

- ‌مسألة [26]: إذا كان الحلف بالطلاق هو الطلقة الثالثة

- ‌مسألة [27]: إذا كان المولي لا يستطيع الفيء بالجماع لعذر يمنعه، من مرض، أو حبس، أو غير ذلك

- ‌مسألة [28]: متى قدر على الوطء، هل يؤمر به، أم تجزئه فيئة اللسان

- ‌مسألة [29]: إذا أبى أن يفيء، وأبى الطلاق

- ‌مسألة [30]: ما حكم الطلاق الذي يقع من المولي

- ‌مسألة [31]: هل للحاكم أن يطلق عليه ثلاثًا

- ‌مسألة [32]: إذا راجع امرأته، فهل تستأنف مدة الإيلاء

- ‌مسألة [33]: إذا وقف بعد الأربعة أشهر، فقال: قد أصبتها. فأنكرت

- ‌مسألة [34]: إذا أبان امرأته بعدما آلى منها، ثم تزوجها، فهل يستمر حكم الإيلاء

- ‌مسألة [35]: إذا ترك وطء امرأته بغير يمين، فهل له حكم الإيلاء

- ‌مسألة [1]: حكم الظهار

- ‌مسألة [2]: من يصح منه الظهار

- ‌مسألة [3]: هل يصح ظهار العبد

- ‌مسألة [4]: هل يصح ظهار الذمي

- ‌مسألة [5]: من لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره

- ‌مسألة [6]: هل يصح الظهار من كل زوجة

- ‌مسألة [7]: ظهار السيد من أمته

- ‌مسألة [8]: إذا قال: أنت علي كظهر أمي

- ‌مسألة [9]: إذا شبه زوجته بظهر من تحرم عليه من ذوي محارمه

- ‌مسألة [10]: إذا شبه امرأته بظهر من تحرم عليه مؤقتًا

- ‌مسألة [11]: إذا قال: أنت عليَّ كظهر أبي

- ‌مسألة [12]: لو قال: أنت علي كأمي، أو مثل أمي

- ‌مسألة [13]: إذا قال: أنت علي كظهر أمي. ونوى الطلاق

- ‌مسألة [14]: إذا شبه عضوًا من امرأته بظهر أمه

- ‌مسألة [15]: لو شبه امرأته بعضو من أعضاء أمه غير الظهر

- ‌مسألة [16]: إذا ظاهر من امرأة أجنبية، ثم تزوجها

- ‌مسألة [17]: تعليق الظهار بشرط

- ‌مسألة [18]: هل يصح أن يكون الظهار مؤقتًا

- ‌مسألة [19]: قول الرجل: أنت علي كظهر أمي إن شاء الله

- ‌مسألة [20]: هل للمظاهر أن يقرب امرأته قبل أن يكفر

- ‌مسألة [21]: المباشرة بما دون الجماع في الفرج

- ‌مسألة [22]: متى تجب عليه الكفارة

- ‌مسألة [23]: إذا ظاهر الرجل من زوجة له أمة، ثم ملكها، فهل يسقط الظهار

- ‌مسألة [24]: إذا ظاهر من نسائه بكلمة واحدة

- ‌مسألة [25]: إذا ظاهر من امرأته، ثم قال للأخرى: وأنت شريكتها، أو مثلها

- ‌فَصْل فِي مَسَائِلَ تَتَعَلّقُ بِكَفَّارَةِ الظِّهَارِ

- ‌مسألة [1]: كفارة الظهار بثلاثة أمور لا يجزئ الثاني منهما إذا كان قادرًا على الأول

- ‌مسألة [2]: إذا وجد ثمن الرقبة وهو محتاج إليه لنفقةٍ ونحوها

- ‌مسألة [3]: إذا وجد ثمن الرقبة، ولم يجد رقبة يشتريها

- ‌مسألة [4]: إن وجد رقبة تُباع بزيادة على ثمنها

- ‌مسألة [5]: وجوب التتابع في صيام الشهرين

- ‌مسألة [6]: إذا أصاب امرأته في أثناء مدة الشهرين

- ‌مسألة [7]: إذا أصاب امرأته نهارًا ناسيًا

- ‌مسألة [8]: إن وطئ امرأته الأخرى التي لم يظاهر منها ليلاً

- ‌مسألة [9]: التتابع في الإطعام، ووطئ امرأته أثناء الإطعام

- ‌مسألة [10]: هل تجزئ القيمة من المال بدل الإطعام

- ‌مسألة [11]: مصر ف الإطعام

- ‌مسألة [12]: إذا تخلل الشهرين المتتابعين صوم رمضان، وأيام العيد

- ‌مسألة [13]: إذا كان المظاهر عبدًا

- ‌مسألة [14]: فإن عجز العبد عن العتق والصيام، فهل عليه الإطعام

- ‌مسألة [15]: الوقت الذي تعتبر فيه الكفارة

- ‌مسألة [16]: اشتراط النية

- ‌مسألة [17]: من وطئ قبل أن يكفر

- ‌مسألة [18]: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي

- ‌مسألة [19]: وهل عليها الكفارة لظهارها

- ‌مسألة [20]: إذا كرر الظهار من زوجة له واحدة

- ‌مسألة [21]: إذا لم يكفر المظاهر، فهل يكون حكمه كحكم الإيلاء

- ‌بَابُ اللِّعَانِ

- ‌مسألة [1]: معنى اللعان

- ‌مسألة [2]: إذا قذف الرجل زوجته بالزنى

- ‌مسألة [3]: قذف الزوج لا يشترط له الرؤية

- ‌مسألة [4]: هل يحكم باللعان لكل زوج قذف زوجته

- ‌مسألة [5]: هل يشمل الحكم السابق الغير مدخول بها

- ‌مسألة [6]: إذا قذف الطفل زوجته، وإذا جاءت بولد

- ‌مسألة [7]: إذا قذف المجنون زوجته، وإذا جاءت بولد

- ‌مسألة [8]: إذا لم يلاعن الزوج، فهل يلحقه النسب

- ‌مسألة [9]: إذا قذف أجنبية، فهل له إسقاط الحد عن نفسه باللعان

- ‌مسألة [10]: إذا قذف أمته بالزنى، فهل عليه اللعان، أو الحد

- ‌مسألة [11]: إذا ولدت أمته ولدًا، فهل له أن ينتفي منه، وهل يلاعن على ذلك

- ‌مسألة [12]: فهل له أن ينتفي من ولد أمته الذي يلحقه شرعًا

- ‌مسألة [13]: إذا نكح امرأة نكاحًا فاسدًا، ثم قذفها

- ‌مسألة [14]: إذا أبان زوجته، ثم قذفها بزنى أضافه إلى حال الزوجية

- ‌مسألة [15]: إذا قذف مطلقته الرجعية

- ‌مسألة [16]: إذا قذف زوجته، ثم أبانها

- ‌مسألة [17]: إذا قذف أجنبية، ثم تزوجها

- ‌مسألة [18]: إذا قذف امرأته بعد أن تزوجها بزنًى أضافه إلى ما قبل النكاح

- ‌مسألة [19]: قذف الأخرسِ وملاعنته

- ‌مسألة [20]: هل يتعرض للرجل بحد القذف، أو اللعان بغير مطالبة المرأة

- ‌مسألة [21]: هل للزوج أن يلاعن من غير طلب المرأة الحد

- ‌مسألة [22]: إذا كان هناك ولد، فما حكم الملاعنة

- ‌مسألة [23]: إذا مات أحدهما قبل اللعان

- ‌مسألة [24]: إذا مات المقذوف قبل المطالبة بالحد، هل يسقط

- ‌مسألة [25]: صفة اللعان

- ‌مسألة [26]: إذا نَقَص من الأيمان واحدة، أو أكثر

- ‌مسألة [27]: هل يصح اللعان عند غير الحاكم

- ‌مسألة [28]: هل يشترط الابتداء بالرجل

- ‌مسألة [29]: هل يشترط أن تكون الأيمان بعد طلب الحاكم ذلك

- ‌مسألة [30]: زيادة: (فيما رميت به هذه من الزنى) بعد قوله: (من الصادقين) وكذلك المرأة بعد قولها: (من الكاذبين)

- ‌مسألة [31]: هل يُشترط في اللعان كلمة (أشهد)

- ‌مسألة [32]: الالتعان بغير العربية

- ‌مسألة [33]: هل يحتاج إلى نفي الولد عن نفسه في اللعان

- ‌مسألة [34]: التلاعن بحضرة الناس

- ‌مسألة [35]: هل يغلظ اللعان في مكانه وزمانه

- ‌مسألة [36]: السيد هل يلاعن بين عبده وأمته

- ‌مسألة [37]: التلاعن قيامًا

- ‌مسألة [38]: موعظة الإمام للمتلاعنين

- ‌مسألة [39]: إذا لم تلاعن المرأة، وأبت

- ‌مسألة [40]: إذا قذف امرأته برجل بعينه

- ‌مسألة [41]: متى تحصل الفرقة بين المتلاعنين

- ‌مسألة [42]: إذا فرق الحاكم قبل تمام اللعان

- ‌مسألة [43]: هل فرقة اللعان فسخٌ، أم طلاقٌ

- ‌مسألة [44]: هل التحريم الحاصل باللعان مؤبد

- ‌مسألة [45]: إن كانت الملاعنة أمة، ثم اشتراها ملاعنها، فهل يحل له وطؤها

- ‌مسألة [46]: إذا أكذب نفسه، فهل يُقام عليه الحد

- ‌مسألة [47]: هل يلحقه نسب الولد إذا أكذب نفسه

- ‌مسألة [48]: إذا أراد اللعان أثناء إقامة الحد عليه

- ‌مسألة [49]: حكم القذف لامرأته

- ‌مسألة [50]: إذا قال الرجل: ليس هذا ولدي، ولكني لا أرميها بالزنى

- ‌مسألة [51]: إذا قذف امرأته وهي صغيرة

- ‌مسألة [52]: إن قذف امرأته المجنونة

- ‌مسألة [1]: متى يلحق الولد بالأب، وليس له أن ينتفي منه

- ‌مسألة [2]: متى تكون المرأة فراشًا لزوجها؛ ليشمله الحكم السابق

- ‌مسألة [3]: إذا ولدت امرأته ولدًا في وقت لا يمكن أن يكون منه

- ‌مسألة [4]: إذا زنى رجل بامرأة، فولدت، فهل يلحقه الولد إذا استلحقه

- ‌مسألة [5]: إن وطئ امرأة بشبهة فأتت بولد

- ‌مسألة [6]: إن كان لا يطأ امرأته إلا دون الفرج، فجاءت بولد، فهل له نفيه

- ‌مسألة [7]: مقطوع الذكر والخصيتين، أو أحدهما هل يلحقه الولد

- ‌مسألة [8]: إن غاب عن زوجته سنين، فتزوجت تظنه ميتًا، فجاءت من الآخر بولد

- ‌مسألة [9]: من ولدت امرأته ولدًا، فأقرَّ به، ثم أراد نفيه

- ‌مسألة [10]: من سكت عن نفيه مع إمكانه، ثم أراد نفيه بعد ذلك

- ‌مسألة [11]: إن دُعي له بالولد، وهنئ به، فأمَّن أو دعا

- ‌مسألة [12]: إذا وُطِئَت امرأة متزوجة بشبهة

- ‌مسألة [1]: الانتفاء من الولد بمخالفة لونه وصفاته