الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجعل الرقبة لصاحبتها.
قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: الصحيح التحريم، وهو قول الشافعي، وأحمد أيضًا؛ لأنها ليست ملك يمينه فهو متعد، وملوم؛ لقوله تعالى {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} .
(1)
مسألة [47]: ما حُرِّم نكاحها لأجل الجمع، هل يستمر النكاح إذا طلق الأولى
؟
كزواج أخت زوجته، أو خالتها، أو عمتها، أو الزواج بخامسة.
فإذا كان الطلاق رجعيًّا؛ استمر التحريم عند أهل العلم. وأما إذا كان الطلاق بائنًا، أو فسخًا، فقولان:
• الأول: ما زال التحريم باقيًا، ولا يجوز له نكاحها، رُوي عن علي، وابن عباس، وزيد بن ثابت
(2)
، وهو قول سعيد بن المسيب، ومجاهد، والنخعي، والثوري، وأحمد، وأصحاب الرأي؛ لأنَّ هذا مروي عن الصحابة، ولأنَّ العدة
(1)
وانظر: «الأوسط» (8/ 402)، «البيان» (12/ 364).
(2)
الآثار الواردة عن هؤلاء الصحابة أنهم قالوا: لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق، وليس فيه تفصيل بين البائنة والرجعية، وأثر علي رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 2/243)، من طريق: حجاج، عن الشعبي، عن علي، وحجاج هو ابن أرطاة مدلس، والشعبي لم يسمع من علي إلا حديثًا واحدًا، كما ذكر ذلك الدارقطني.
وأثر ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 2/243 - ) بإسناد صحيح، وأثر زيد رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 2/242) بإسناد صحيح.
من حقوق الزوج.
• الثاني: يجوز له الزواج، وهو قول القاسم، وعروة، وعطاء، وابن أبي ليلى، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وأبي عبيد، وابن المنذر، ورُوي عن زيد بن ثابت
(1)
؛ لأنها لم تبق في عصمته.
وهذا القول هو الصواب، والله أعلم.
(2)
(1)
أخرجه سعيد بن منصور (1747)، وفي إسناده: محمد بن سالم الهمداني، وهو متروك.
(2)
وانظر: «المغني» (9/ 478).