الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلتُ: قول ابن قدامة (تحمل هذه الرواية على ما كان من الكنايات يستعمل في غير الفرقة نادرًا) يشعر بأن الكنايات الظاهرة ما كان على ذلك الحال.
مسألة [4]: كم عدد الطلاق الواقع بالكناية
؟
أما الكنايات الظاهرة كقوله: (برية، وخلية، وبتة، وبائن) وغيرها، فاختلف فيها أهل العلم.
• فعن أحمد أنها ثلاث، وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول بذلك من طرقٍ يعضد بعضها بعضًا.
وصحَّ عن أبي هريرة، وابن عباس، وعائشة رضي الله عنهم أنهم قالوا في البتة:«ثلاث» . وهو قول مكحول، والزهري، وغيرهما.
وعن زيد بن ثابت بإسناد حسن أنه قال في البرية، والبتة، والحرام: ثلاث ثلاث. وصح عن ابن عمر أنه قال في الخلية، والبرية، والبتة: ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. وصح عنه أيضًا مثل ذلك في البائن.
• وقال بعض أهل العلم: هي على ما نوى، إن نوى واحدة؛ فواحدة، وإن نوى ثلاثًا؛ فثلاث، وإن نوى اثنتين؛ فاثنتين. وهو قول الشافعي، وأحمد في رواية، وهو قول شريح، وطاوس من التابعين.
• وقال أبو حنيفة، والثوري: إن نوى ثلاثًا؛ فثلاث، وإن نوى واحدة، أو اثنتين؛ فهي واحدة.
• وقال مالك: هي ثلاث في المدخول بها، وأما غير المدخول بها فنيته.
• وقال النخعي: إن نواها واحدة؛ فهي طلقة بائنة، وإن نواها ثلاثًا؛ فهي ثلاث. وهي رواية عن أحمد.
• ومن أهل العلم من قال: هي واحدة رجعية. صح ذلك عن ابن مسعود، وصح عن عمر بن الخطاب في قوله:«البتة» . وجاء عنه أيضًا أنها واحدة في الألفاظ الأخرى بإسناد منقطع. وهو قول أبان بن عثمان، وسعيد بن جبير، وأبي ثور، وداود الظاهري.
قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: وهذا القول هو الصواب، وليس للرجل أن يطلق أكثر من طلقة، وهو قول من يقول: إن طلاق الثلاث مجموعة تعتبر واحدة. وقد تقدمت المسألة.
(1)
• وأما الكنايات الخفية، فتقع واحدة، وإن نوى أكثر من ذلك؛ وقعت عند الجمهور إلا أبا حنيفة، فعنده إذا نوى اثنتين وقعت واحدة.
والصحيح أنها لا تقع إلا واحدة كما قررناه في الطلاق الصريح إذا جمع أكثر من واحدة، والله أعلم.
(2)
(1)
انظر: «المغني» (10/ 364 - )«الشرح الكبير» (10/ 120 - )«المحلى» (1962)«الفتح» [باب: (11) من كتاب الطلاق]«مصنف ابن أبي شيبة» (6/ 432 - 439)«مصنف عبدالرزاق» (6/ 355 - ).
(2)
انظر: «المغني» (10/ 369 - 370).