الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في رواية.
واختار شيخ الإسلام أنه موقوف حتى تنكح زوجًا غيره. وهو أصح الأقوال، والله أعلم.
(1)
مسألة [26]: إذا ارتد الزوجان معًا
؟
الحكم فيها كالحكم في المسألة السابقة؛ إلا أنَّ أبا حنيفة يقول ههنا: لا ينفسخ النكاح.
(2)
مسألة [27]: هل له الوطء حال ردته
؟
إذا ارتد الزوجان، أو أحدهما؛ فلا يحل له وطء المرأة؛ فإن وطأها؛ فلها عليه مهر المثل لهذا الوطء مع المهر الأول، وإن أسلما؛ فلا مهر عليه.
(3)
(1)
انظر: «المغني» (10/ 38 - 39)«مجموع الفتاوى» (32/ 190 - 191)«الاختيارات» (ص 226).
(2)
انظر: «المغني» (10/ 40)«الاختيارات» (ص 226).
(3)
انظر: «المغني» (10/ 40 - 41).