الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [23]: هل يصح خلع الأجنبي عن المرأة
؟
• أكثر أهل العلم على صحته من الأجنبي، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة، كما يجوز أن يفتدي الأسيرة، وكما يجوز أن يبذل الأجنبي لسيد العبد عوضًا ليعتقه.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا ينبغي أن يكون ذلك مشروطًا بما إذا كان قصده تخليصها من رق الزوج؛ لمصلحتها في ذلك كما يُفتدي الأسير. اهـ
• وذهب أبو ثور، وبعض الحنابلة إلى أنه لا يصح، وهو قول بعض الشافعية؛ لأنها كالإقالة، والإقالة لا تصح من الأجنبي.
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (32/ 307): هو شبيه بإعتاق العبد، وفك الأسير، لا بالإقالة في البيع؛ فلهذا يجوز باتفاق الأئمة بدون الصداق المسمى، وجوزه الأكثرون بأكثر من الصدقات، ويجوز أيضًا بغير جنس الصداق، وليست الإقالة كذلك، بل الإقالة المقصود بها تراد العوض. اهـ
(1)
مسألة [24]: مخالعة الأمة
.
إذا خالعت الأمة زوجها؛ صحَّ الخلع، سواء كان بإذن سيدها، أم لم يكن.
قال ابن قدامة رحمه الله كما في «الشرح الكبير» (10/ 15): فإن كان الخلع بغير إذن سيدها على شيء في ذمتها؛ فإنه يتبعها إذا عتقت؛ لأنه رضي بذمتها، وإن كان
(1)
انظر: «الشرح الكبير» (10/ 14)«البيان» (10/ 14).
على عين، فقال الخرقي: إنه يثبت في ذمتها مثله، أو قيمته إن لم يكن مثليًّا؛ لأنه لا تملك العين، وما في يدها من شيء؛ فهو لسيدها؛ فيلزمها، كما لو خالعها على عبد فخرج حُرًّا، أو مستحقًّا.
قال: وقياس المذهب أنه لا شيء له؛ لأنه إذا خالعها على عين، وهو يعلم أنها أمة؛ فقد علم أنها لا تملك العين؛ فيكون راضيًا بغير عوض، فلا يكون له شيء كما لو قال: خالعتك على هذا المغصوب، أو هذا الحر. وكذلك ذكر القاضي، وهذا قول مالك.
قال: وقال الشافعي: يرجع عليها بمهر المثل. كقوله في الخلع على الحر، والمغصوب.
قال ابن قدامة: وإن كان الخلع بإذن السيد؛ تعلَّق العوض بذمته في قياس المذهب كما لو أذن لعبده أن يستدين.
قال: ويحتمل أن يتعلق برقبة الأمة. اهـ
وقال العِمراني في «البيان» (10/ 13): إن كانت مأذونًا لها في التجارة؛ أدَّت المال مما في يدها، وإن كانت مكتسبة؛ أدَّت العوض من كسبها، وإن كانت غير مكتسبة ولا مأذون لها؛ ثبت في ذمتها إلى أن تعتق. اهـ
وللشافعية وجهٌ أنه على السيد، كقول الحنابلة، كما في «البيان» (10/ 13).
قلتُ: الصواب أنه يكون في ذمتها، والله أعلم.