الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والقول بصحة الخلع هو الصواب، وهو قول الجمهور، وخالف الشافعي في قولٍ، فقال: لا يصح؛ لأنه عوض أُكرهت عليه، أشبه ما لم تزنِ. وهو قياس مخالف للنص؛ فهو فاسد.
(1)
مسألة [6]: الألفاظ التي يقع بها الخلع
.
يقع الخلع بما يدل عليه من الألفاظ مع النية، سواء كان اللفظ صريحًا مثل: خالعتك. أو بلفظ المفاداة، أو الفسخ.
أو كان بألفاظ غير صريحة، مثل: بارأتك. أو: أبرأتك، أو: أبنتك. أو غيرها من الألفاظ العجمية والعربية.
وكما تقدم في أبواب كثيرة أنَّ العبرة بالمعاني لا بالألفاظ.
مسألة [7]: هل يشترط أن يتلفظ الزوج بالقبول
؟
• اشترط ذلك بعض الحنابلة، ولم يشترط ذلك بعضهم، بل قالوا: إذا قبل الزوج العوض؛ وقعت الفرقة. وهو قول الحسن، والنخعي، وغيرهما، وهو أقرب، والله أعلم
• وأما على مقتضى قول الجمهور في أن الخلع طلاق؛ فيحتاج على مذهبهم إلى أن يتلفظ بالطلاق.
(2)
(1)
انظر: «المغني» (10/ 273 - )«البيان» (10/ 9 - 10).
(2)
انظر: «المغني» (10/ 276 - ).