الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الآخر، وثناءه عليه بأنه حدثه فصدقه، ووعده فوفى له تعريضٌ بعلي رضي الله عنه، وتهييج له على الاقتداء به، وهذا يُشعر بأنه في حكم من جرى منه وعدٌ له بأن لا يريبها، ولا يؤذيها، فهيجه على الوفاء له كما وفى له صهره الآخر.
قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: والعبرة بالمعنى لا بمجرد اللفظ، فإذا حصل المعنى بما تعارف عليه الناس كفى ذلك، والله أعلم.
مسألة [16]: إذا تخلف الشرط، فهل يفسخ على الفور أم هو على التراخي
؟
ذكر أهل العلم أنه يستحق الفسخ إلا أن يسقط حقه من الفسخ بقولٍ، أو فعلٍ يدل عليه، والله أعلم.
(1)
مسألة [17]: إذا شرط وصفًا فبانت بوصف مخالف، ولكنه أفضل
؟
مثل لو شرطها أمةً، فبانت حرَّة، أو شرطها كتابية، فبانت مسلمة.
• فأكثر الحنابلة على أنَّ النكاح صحيح نافذٌ، ولا فسخ له، وقال أبو بكر الحنبلي: له الخيار؛ لأنه قد يكون له غرض في ذلك.
(2)
(1)
انظر: «الإنصاف» (8/ 156).
(2)
انظر: «الإنصاف» (8/ 164 - 165).
990 -
وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رضي الله عنه قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ، ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(1)
991 -
وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ المُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(2)
992 -
وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَعَنْ أَكْلِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ.
(3)
أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ إلَّا أَبَا دَاوُد.
(4)
993 -
وَعَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إنِّي كُنْت أَذِنْت لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا (1)» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُودَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ.
(5)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
الجمع بين الأحاديث المتقدمة:
قد تُشْكِل الأحاديث على بعض الناس؛ فإنَّ في بعضها أنَّ التحريم كان يوم
(1)
أخرجه مسلم برقم (1405)(18).
(2)
أخرجه البخاري (4216)، ومسلم (1407).
(3)
هذا الحديث ليس موجودًا في المخطوطتين.
(4)
أخرجه البخاري برقم (5115). وأحمد (1/ 79)، والنسائي (6/ 125)، والترمذي (1121)، وأخرجه مسلم برقم (1407)، وابن ماجه (1961)، بتقديم قوله:(يوم خيبر) عقب قوله: (النساء).
(5)
أخرجه مسلم برقم (1406)، وأبوداود (2073)، والنسائي (6/ 126)، وابن ماجه (1962)، أحمد (3/ 405)، وابن حبان (4147)، وأخرجه أبوداود مختصرًا، وفي بعض طرقه: أن ذلك عام الفتح.