الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [4]: إذا خلا بها ولم يدخل بها، فهل لها شيء
؟
• أكثر أهل العلم على أنه ليس لها شيء إلا بالدخول بها، وعن أحمد رواية أنَّ المهر يستقر لها بالخلوة قياسًا على العقد الصحيح، والصحيح قول الجمهور.
(1)
مسألة [5]: ترتيب ولاية الأولياء على المرأة في النكاح
.
• أكثر أهل العلم على أنَّ ترتيبها على النحو الآتي، وهو: الأب، ثم الجد وإن علا، ثم الابن، ثم ابن الابن وإن نزل، ثم الإخوة، ثم أبناؤهم -عدا الأخ لأم وابنه- ثم العمومة، ثم أبناؤهم.
وهناك خلافٌ في بعض الصور:
منها: أن بعض أهل العلم قدَّم ولاية الابن على الأب.
• وهذا الأشهر عن مالك، وقال به إسحاق، والعنبري، وابن المنذر، وأبو يوسف، وأبو حنيفة، كما هو مقدم عليه في العصبة في المواريث. واستثنى بعض المالكية البنت التي تربت بحجر أبيها؛ فقدموا الأب فيها على الابن.
• وأجاب الجمهور بأنَّ الأب أعلم بمصلحة ابنته من ولدها، وأكمل نظرًا، وأشد شفقة، ويمكن أن يُقال أيضًا: إنَّ ولاية الأب ثابتة على المرأة قبل أن تأتي بولد، فنقلها إلى الولد يحتاج إلى دليل صحيح، والله أعلم.
ورجح الإمام ابن عثيمين رحمه الله أنَّ ولاية الأب مقدمة على ولاية الابن، وهو الأقرب عندي، والله أعلم.
(1)
انظر: «المغني» (9/ 353).
وقال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «الفتاوى الكبرى» (5/ 452): وَلَوْ قِيلَ: إنَّ الِابْنَ وَالْأَبَ سَوَاءٌ فِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ كَمَا إذَا أَوْصَى لِأَقْرَبِ قَرَابَتِهِ لَكَانَ مُتَوَجِّهًا. اهـ
ومنها: هل الابن مقدم على الجد؟
• فمذهب أحمد، والشافعي وغيرهما أنَّ الجد مقدم؛ لأنه في حكم الأب. وعن أحمد رواية بتقديم الابن وهو مقتضى قول مالك ومن معه في المسألة التي قبلها.
ومنها: هل الجد مقدم على الأخ؟
• فالأكثر على أنَّ الجد مقدم عليه؛ لأنه أبٌ، وهو قول الشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة، وبعض المالكية.
• وعن أحمد رواية أنَّ الأخ مقدم على الجد، وهو قول مالك.
• وعن أحمد رواية ثالثة: أنَّ الأخ، والجد سواء؛ لاستوائهما في الميراث بالتعصيب، وهو قول محمد بن الحسن، وأبي يوسف. والصحيح قول الجمهور.
ومنها: أنَّ الشافعي، وابن حزم يريان أنْ لا ولاية للأبناء.
إلا أن يكونوا جمعوا مع البنوة عصبة أخرى، كأن يكون مولى، أو ابن عم، أو ما أشبهه؛ بحجة أنه ليس من قبيلة المرأة وعاقلتها.
• وخالفهم الجمهور، فقالوا: له الولاية على خلاف بينهم كما تقدم هل ولايته مقدمة على الأب، أم لا؟ لأنه يرث بالتعصيب، ويرث الولاء، وفرعهم الذي قاسوا عليه مختلف فيه؛ فإنه يُعتبر من عاقلتها عند بعض أهل العلم، وقد وافق المزني من الشافعية قول الجمهور.
ومنها: أنهم اختلفوا في تقديم الشقيق من الإخوة، والأعمام، وأبنائهم على من أدلى بالأب فقط.
• فأكثر أهل العلم على تقديم الشقيق، وهو مذهب مالك، والشافعي في الجديد، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية، وصححه ابن قدامة؛ لأنَّ الشقيق أقرب إلى المرأة؛ لأنه مقدم على الآخر بالميراث، وبالولاء.
• وقال بعضهم: هما سواء في الولاية. وهو قول أبي ثور، وأحمد في رواية، والشافعي في القديم.
قلتُ: الشقيق لا شك أنه أولى بالولاية، ولكن لو زوجها وليها من الأب مع وجود الشقيق؛ فلا تطمئن النفس إلى إبطال هذا النكاح، لأن الجهة واحدة، ولأن تقديمهم ليس مجمعًا عليه، ولا نعلم دليلًا على الاشتراط، والله أعلم.
ومنها: أنهم اختلفوا في الولاية لمن، إذا لم يكن للمرأة عصبة؟
• فمذهب الجمهور أنَّ المرأة إذا لم يكن لها عصبة لا من جهة النسب، ولا من جهة الولاء؛ فإنَّ وليها الحاكم، وهو قول مالك، وأحمد، والشافعي، ورواية عن أبي حنيفة.
• وعن أبي حنيفة رواية أنَّ كل من يرث بفرض، أو تعصيب يليها. فدخل في كلامه هذا الأخ لأم.
• وذهب الشوكاني رحمه الله إلى أنَّ الولاية لكل من له قرابة بالمرأة، ويلي أمرها أشدُّ من عليه الغضاضة إذا تزوجت بغير كفء، فعنده الأخ لأم أولى من ابن