الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مخشي رضي الله عنهم.
(1)
تنبيه: ظاهر الأدلة الواردة أنَّ صفة التسمية «بسم الله» ، وقال النووي: الأفضل أن يقول: (بسم الله الرحمن الرحيم)، قال الحافظ: ولم أرَ لما ادَّعاه من الأفضلية دليلًا خاصًّا.
(2)
مسألة [3]: الأكل باليمين
.
دلَّ حديث الباب على وجوب الأكل باليمين، ويدل عليه أيضًا حديث:«لا تأكلوا بالشمال، ولا تشربوا بالشمال؛ فإنَّ الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله» ، وسيأتي في آخر الباب.
وكذا حديث سلمة بن الأكوع في «صحيح مسلم» (2021): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- رأى رجلًا يأكل بشماله قال: «كل بيمينك» قال: لا أستطيع. قال: «لا استطعت» ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه.
وقد قال بالوجوب جماعةٌ من الشافعية، والحنابلة، وقال به ابن العربي، والشوكاني وغيرهم، وقال الجمهور بالكراهة فقط.
(3)
مسألة [4]: الأكل مما يليه
.
قال القرطبي رحمه الله في «المفهم» (5/ 298): قوله: «كل مما يليك» سنة متفق
(1)
انظر: «الإرواء» (1965).
(2)
«الفتح» (5376).
(3)
انظر: «الفتح» (5376)«النيل» (5/ 380)«شرح مسلم» (2020)«سبل السلام» (6/ 171).
عليها، وخلافها مكروه شديد الاستقباح، لكن إذا كان الطعام نوعًا واحدًا، وسبب الاستقباح أنَّ كل آكل كالحائز لما يليه من الطعام، فأخذ الغير له تعد عليه مع ما في ذلك من تقزز النفوس مما خاضت فيه الأيدي والأصابع، ولما فيه من إظهار الحرص على الطعام، والنهم، ثم هو سوء أدب من غير فائدة إذا كان الطعام نوعًا واحدًا، وأما إذا اختلفت أنواع الطعام؛ فقد أباح ذلك العلماء؛ إذ ليس فيه شيء من تلك الأمور المستقبحة. اهـ
ويؤيد حديث الباب حديث أنس رضي الله عنه في «الصحيحين» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لما أولم على زينب قال للناس: «اذكرو اسم الله، وليأكل كل رجل مما يليه» .
(1)
وقد أخرج الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- دُعي إلى طعام، فكان معه أنس، قال أنس: فرأيت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يتتبع الدُّباء من حوالي الصحفة.
(2)
وقد حمله البخاري رحمه الله على ما إذا لم يعرف من صاحبه كراهة ذلك؛ جمعًا بين الأدلة.
ونقل ابن بطال عن مالك أنه قال: إنَّ المؤاكل لأهله وخدمه يُباح له أن يتبع شهوته حيث رآها إذا علم أنَّ ذلك لا يُكره منه، فإذا علم كراهتهم لذلك لم يأكل إلا مما يليه.
وقال أيضًا: إنما جالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطعام؛ لأنه علم أنَّ أحدًا لا
(1)
أخرجه البخاري برقم (5163)، ومسلم (94) من [كتاب النكاح]، وهو عند البخاري معلقًا.
(2)
أخرجه البخاري برقم (5379)(5436)، ومسلم برقم (2041).
يكره ذلك منه، ولا يتقذره، بل كانوا يتبركون بريقه، ومماسة يده، بل كانوا يتبادرون إلى نخامته، فيتدلكون بها، فكذلك من لم يتقذر من مؤاكله يجوز له أن تجول يده في الصحفة. وقيل: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل وحده. وفيه نظر.
وقال ابن حزم: ليس في الحديث أنه أكل الدباء مما يلي غيره.
وفيه نظر أيضًا. والذي أجاب به البخاري هو الجواب المرضي.
وقد ذهب ابن حزم إلى أنه لا يجوز له أن يأكل مما يلي غيره؛ لظاهر الأمر، وليس ذلك ببعيد إذا تأذى صاحبه بذلك، والله أعلم، وهو منقول عن الشافعي.
(1)
(1)
انظر: «الفتح» (5379)«المحلى» (1021)«النيل» (5/ 381).