الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
منهن ليلة من أربع بخلاف ما إذا كان مُخْلٍ لها وليس معها أحد؛ فإنَّ الحكم يختلف، فيجب عليه أن يبيت عندها ما جرت به العادة، والظاهر أنَّ ما جرت به العادة يكون مقاربًا لما قضى به عمر رضي الله عنه عند النزاع والتنازع، وأما المشورة؛ فإنه ينبغي أن يُشار على الزوج، فيقال: هذه زوجتك، ولا ينبغي لك أن تهجرها، والله تعالى يقول:{وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} متى؟ {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ} [النساء:34]، أما مع عدم خوف النشوز فلا ينبغي أن تُهجر ولا ليلة؛ إلا إذا جرى العرف بذلك. اهـ
(1)
مسألة [7]: إذا سافر عن امرأته، فهل يسقط حقها من القسم، والوطء
؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (10/ 240): وَإِنْ سَافَرَ عَنْ امْرَأَتِهِ لَعُذْرٍ وَحَاجَةٍ؛ سَقَطَ حَقُّهَا مِنْ الْقَسْمِ وَالْوَطْءِ، وَإِنْ طَالَ سَفَرُهُ، وَلِذَلِكَ لَا يَصِحُّ نِكَاحُ الْمَفْقُودِ إذَا تَرَكَ لِامْرَأَتِهِ نَفَقَةً، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ مَانِعٌ مِنْ الرُّجُوعِ؛ فَإِنَّ أَحْمَدَ ذَهَبَ إلَى تَوْقِيتِهِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ؛ فَإِنَّهُ قِيلَ لَهُ: كَمْ يَغِيبُ الرَّجُلُ عَنْ زَوْجَتِهِ؟ قَالَ: سِتَّةَ أَشْهُرٍ، يُكْتَبُ إلَيْهِ؛ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَرْجِعَ، فَرَّقَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا. وَإِنَّمَا صَارَ إلَى تَقْدِيرِهِ بِهَذَا؛ لِحَدِيثِ عُمَرُ رَوَاهُ أَبُو حَفْصٍ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَحْرُسُ الْمَدِينَةَ، فَمَرَّ بِامْرَأَةٍ فِي بَيْتِهَا، وَهِيَ تَقُولُ:
تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ وَاسْوَدَّ جَانِبُهُ
…
وَطَالَ عَلَيَّ أَنْ لَا خَلِيلَ أُلَاعِبُهُ
وَوَالله لَوْلَا خَشْيَةُ الله وَحْدَهُ
…
لَحُرِّك مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهُ
(1)
انظر: «المغني» (10/ 237 - )«الشرح الممتع» (5/ 365)«الإنصاف» (9/ 352).
فَسَأَلَ عَنْهَا عُمَرُ؟ فَقِيلَ لَهُ: هَذِهِ فُلَانَةُ، زَوْجُهَا غَائِبٌ فِي سَبِيلِ الله. فَأَرْسَلَ إلَيْهَا امْرَأَةً تَكُونُ مَعَهَا، وَبَعَثَ إلَى زَوْجِهَا فَأَقْفَلَهُ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّةُ، كَمْ تَصْبِرُ الْمَرْأَةُ عَنْ زَوْجِهَا؟ فَقَالَتْ: سُبْحَانَ الله! مِثْلُك يَسْأَلُ مِثْلِي عَنْ هَذَا. فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي أُرِيدُ النَّظَرَ لِلْمُسْلِمِينَ مَا سَأَلْتُك. قَالَتْ: خَمْسَةَ أَشْهُرٍ، سِتَّةَ أَشْهُرٍ. فَوَقَّتَ لِلنَّاسِ فِي مَغَازِيهِمْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، يَسِيرُونَ شَهْرًا، وَيُقِيمُونَ أَرْبَعَةً، وَيَسِيرُونَ شَهْرًا رَاجِعِينَ.
قال: فَإِنْ غَابَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لِغَيْرِ عُذْرٍ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يُرَاسِلُهُ الْحَاكِمُ؛ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَقْدَمَ، فَسَخَ نِكَاحَهُ. وَمَنْ قَالَ: لَا يُفْسَخُ نِكَاحُهُ إذَا تَرَكَ الْوَطْءَ وَهُوَ حَاضِرٌ، فَهَاهُنَا أَوْلَى، وَفِي جَمِيعِ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ الْفَسْخُ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ إلَّا بِحُكْمِ حَاكِمٍ؛ لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ. اهـ
قلتُ: أثر عمر أخرجه سعيد بن منصور (2/ 174)، وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإنَّ زيد بن أسلم لم يلق عمر، وله طريق أخرى عند البيهقي (9/ 29) مختصرًا، وفيه: أربعة أشهر، أو ستة أشهر. وهو من طريق: إسماعيل بن أبي أويس عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عمر. وإسماعيل ضعيف، وعبد الله ابن دينار لم يلق عمر.
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير آية الإيلاء: وقد ذكر الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المولي بأربعة أشهر الأثر الذي رواه مالك بن أنس في «الموطإ» عن عبد الله بن دينار قال: خرج عمر
…
.