الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجهان للحنابلة، والشافعية، والراجح صحته إذا نوى الإرجاع، والله أعلم.
(1)
مسألة [4]: هل تفتقر الرجعة إلى ولي وصداق، ورضى المرأة وعلمها
؟
الرَّجْعَةَ لَا تَفْتَقِرُ إلَى وَلِيٍّ، وَلَا صَدَاقٍ، وَلَا رِضَى الْمَرْأَةِ، وَلَا عِلْمِهَا، بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ الرَّجْعِيَّةَ فِي أَحْكَامِ الزَّوْجَاتِ، وَالرَّجْعَةُ إمْسَاكٌ لَهَا، وَاسْتِبْقَاءٌ لِنِكَاحِهَا. اهـ
• وخالف ابن حزم، واشترط إعلام المرأة، أو وليها؛ لقوله تعالى:{إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} ومن لم يفعل فلم يرد الإصلاح.
(2)
مسألة [5]: هل يشترط في الرجعة الإشهاد
؟
• في هذه المسألة قولان لأهل العلم:
الأول: اشتراط شاهدين، وهو قولٌ للشافعي، وأحمد في رواية؛ لقوله تعالى:{فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]، وظاهر الأمر الوجوب، وهو قول ابن حزم.
واستدلوا أيضًا بحديث عمران بن حصين الذي في الباب.
الثاني: لا تجب الشهادة، بل تستحب، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، والشافعي في قولٍ، وأحمد في ظاهر مذهبه؛ وذلك لأنها لا تفتقر إلى قبول، فلم تفتقر
(1)
انظر: «الشرح الكبير» (10/ 333)«الإنصاف» (9/ 149)«البيان» (10/ 248)«الشرح الممتع» (5/ 547).
(2)
«المحلى» (1990).