الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها» متفق عليه.
(1)
ورجح شيخ الإسلام قول الجمهور، وهو ترجيح الشيخ ابن باز رحمه الله، وهو الصحيح، والله أعلم.
(2)
مسألة [25]: إذا كان الحالف حلف بعتقٍ، أو طلاقٍ، فهل يقع عليه إذا فاء
؟
• مذهب الجمهور وقوع الطلاق؛ لأنَّ مذهبهم كما تقدم في الطلاق وقوع الطلاق المعلق، ولا يفصلون بين ما خرج مخرج اليمين، وبين ما خرج مخرج التعليق المحض، ومثله في العتق.
والصحيح هو ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم منهم طاوس، وعكرمة، وبعض أهل الظاهر، وبعض المالكية، والشافعية، وشيخ الإسلام، وابن القيم من أنه إذا خرج مخرج اليمين بأن يكون قصده الحض، أو المنع؛ فإنه يمين له حكم اليمين، والله أعلم.
(3)
مسألة [26]: إذا كان الحلف بالطلاق هو الطلقة الثالثة
؟
• اختلف الجمهور في هذه المسألة هل يمكن من الجماع أم لا؟
• فجماعة من الحنابلة، والشافعية يقولون: لا يمكن من الجماع، بل يحرم
(1)
أخرجه البخاري برقم (6623)، ومسلم برقم (1649)، من حديث أبي موسى رضي الله عنه.
(2)
انظر «المغني» (11/ 38 - )«القرطبي» (3/ 109 - )«مجموع الفتاوى» (33/ 52 - 53)«فتاوى اللجنة» (20/ 258).
(3)
وانظر: «المغني» (11/ 39)«زاد المعاد» (5/ 351 - 353).
عليه؛ لأنها بالإيلاج تطلق عندهم، فيصير ما بعد الإيلاج محرمًا، فيكون الإيلاج محرمًا، وهذا كالصائم إذا تيقن أنه لم يبق إلى طلوع الفجر إلا قدر إيلاج الذكر دون إخراجه؛ حرم عليه الإيلاج وإن كان في زمن الإباحة؛ لوجود الإخراج في زمن الحظر، كذلك ههنا يحرم عليه الإيلاج وإن كان قبل الطلاق؛ لوجود الإخراج بعده، وهذا القول هو ظاهر مذهب الحنابلة.
• وجماعة من الحنابلة، وأكثر الشافعية يقولون: لا يحرم عليه الإيلاج؛ لأنها زوجته، ولا يحرم عليه الإخراج؛ لأنه ترك، وإن طلقت بالإيلاج، ويكون المحرم بهذا الوطء استدامة الإيلاج لا الابتداء والنزع، وهذا ظاهر نص الشافعي في المجامع عند طلوع الفجر، وفي المولي.
قال ابن القيم رحمه الله: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ ثَالِثَةٌ: لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْوَطْءُ، وَلَا تَطْلُقُ عَلَيْهِ الزّوْجَةُ، بَلْ يُوقَفُ وَيُقَالُ لَهُ مَا أَمَرَ اللهُ، إمّا أَنْ تَفِيءَ وَإِمّا أَنْ تُطَلّقَ. قَالُوا: وَكَيْفَ يَكُونُ مُولِيًا، وَلَا يُمَكّنُ مِنْ الْفَيْئَةِ، بَلْ يَلْزَمُ بِالطّلَاقِ، وَإِنْ مُكّنَ مِنْهَا وَقَعَ بِهِ الطّلَاقُ؛ فَالطّلَاقُ وَاقِعٌ بِهِ عَلَى التّقْدِيرَيْنِ مَعَ كَوْنِهِ مُولِيًا؟ فَهَذَا خِلَافُ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ، بَلْ يُقَالُ لِهَذَا: إنْ فَاءَ؛ لَمْ يَقَعْ بِهِ الطّلَاقُ، وَإِنْ لَمْ يَفِئْ؛ أُلْزِمَ بِالطّلَاقِ.
وَهَذَا مَذْهَبُ مَنْ يَرَى الْيَمِينَ بِالطّلَاقِ لَا يُوجِبُ طَلَاقًا وَإِنّمَا يُجْزِئُهُ كَفّارَةُ يَمِينٍ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الظّاهِرِ، وَطَاوُس، وَعِكْرِمَةَ، وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَاخْتِيَارُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيّةَ قَدّسَ اللهُ رُوحَهُ. اهـ
(1)
(1)
انظر: «المغني» (11/ 40)«زاد المعاد» (5/ 351 - 353).