الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [6]: إذا دعاه ذمي، فهل تجب إجابته
؟
• مذهب الحنابلة، والشافعية عدم وجوب إجابة دعوة الذمي، ويدل على ذلك قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«حق المسلم على المسلم» ، وكره ذلك جماعة من الحنابلة.
• وعن بعض الشافعية وجوب ذلك.
والصحيح عدم وجوب الإجابة، ولكن ذلك لا يُكره؛ لأنه ربما تأثر فأسلم، وقد أجاب النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- دعوة اليهود وأكل من طعامهم، وهذا ترجيح الإمام ابن عثيمين رحمه الله.
(1)
مسألة [7]: هل يجب عليه الأكل إذا أتى الوليمة
؟
أما إذا كان صائمًا فلا يجب عليه الأكل عند أهل العلم؛ لحديث الباب: «فإن كان مفطرًا؛ فليطعم، وإن كان صائمً؛ فليصل» ، ويستحب له أن يدعوَ لصاحب الوليمة.
• وأما إذا كان مفطرًا، فقالت الظاهرية، وبعض الشافعية: يجب عليه أن يأكل؛ للحديث المتقدم؛ ولأنَّ الغرض من دعوته إلى الوليمة هو الأكل.
• ومذهب الجمهور أنه لا يجب عليه الأكل؛ لحديث جابر في «صحيح مسلم» المذكور في الباب: «إذا دعا أحدكم أخاه؛ فليجب؛ فإن شاء طعم، وإن شاء ترك» .
(1)
انظر: «المغني» (10/ 195)«البيان» (10/ 484)«الإنصاف» (8/ 320)«الشرح الممتع» (5/ 344).
وقال الأولون: هذا الحديث محمول على الصائم.
وقد جاء عند ابن ماجه زيادة: «إذا دُعي أحدكم إلى طعام وهو صائم» ، ولكن للحديث طرق كثيرة بدون زيادة:«وهو صائم» كما في «صحيح مسلم» ، و «أبي عوانة» و «الطحاوي» .
(1)
وقد جمع الإمام ابن عثيمين رحمه الله بين الحديثين بأنه يجب الأكل إذا حصل مفسدة بترك الأكل، والله أعلم.
(2)
تنبيه: مذهب الحنابلة، والشافعية أنَّ الأفضل للصائم المتطوع أن يصوم ويتم صومه إلا أن يشق ذلك على صاحب الطعام؛ فيستحب له الفطر.
وقد جاء حديث عن أبي سعيد مرفوعًا: «دعاك أخوك، وتكلف لك، أفطر، وكل، وصم يومًا مكانه» أخرجه البيهقي (4/ 279).
وفي إسناده: إسماعيل بن أبي أويس وأبوه، وكلاهما ضعيف، وله طريق أخرى عنده (7/ 263 - )، وفي إسناده: حماد بن أبي حميد، ويقال له: محمد، وهو شديد الضعف، واختلف عليه في إسناد الحديث، وعلى هذا فالأفضل أن لا يقطع عبادته الجليلة، وهو معذورٌ شرعًا، ولا ينبغي أن يشق ذلك على صاحب الطعام.
(3)
(1)
وانظر «المسند الجامع» (4/ 285).
(2)
انظر: «الفتح» (5179)«المغني» (10/ 196 - )«الشرح الممتع» (5/ 346).
(3)
انظر: «الإنصاف» (8/ 322)«المغني» (10/ 196 - )«الفتح» (5179).