الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القيم، ثم الإمام ابن عثيمين رحمه الله.
(1)
مسألة [17]: إذا أصدقها عبدًا فخرج حُرًّا، أو مستحقًّا
؟
• منهم من قال: لها القيمة. وهو مذهب أحمد، وأبي يوسف، والشافعي في القديم.
• ومنهم من قال: لها مهر المثل. وهو قول الشافعي في الجديد.
• ومنهم من قال: لها القيمة في المغصوب، وأما في الحر فلها مهر المثل، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد.
قلتُ: تقدم أنَّ الصواب: أنها إن كانت تعلمه حرًّا، أو مغصوبًا؛ فالمهر فاسد، فلها مهر المثل، وإن كانت لا تعلم ذلك؛ فلها البدل، وهو المثل؛ فإن لم يوجد المثل؛ فالقيمة.
(2)
مسألة [18]: إذا تزوجها على أن يشتري لها شيئًا بعينه، فلم يرض صاحبه ببيعه، أو تلف
…
؟
• الصحيح أنَّ لها عليه بدله، وهو المثل إن وجد، وإلا فالقيمة، وهو قول أحمد، وعن أحمد: لها القيمة، وقال الشافعي: لها مهر المثل، والله أعلم.
(3)
(1)
انظر: «المغني» (10/ 108 - 109)«الشرح الممتع» (5/ 307 - 308)«أعلام الموقعين» (1/ 322 - 327)(2/ 25 - 26)«تهذيب السنن» (6/ 340 - 341)«الاختيارات» (ص 165)«البداية» (3/ 64).
(2)
وانظر: «المغني» (10/ 109 - )«الأوسط» (8/ 325).
(3)
انظر: «المغني» (10/ 111).