الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالوجوب، واختاره شيخ الإسلام، وقال بعض الشافعية: فرض كفاية.
والصحيح هو القول الأول، وكيف لا يقال به بعد قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«ومن لم يجب الدعوة؛ فقد عصى الله ورسوله» ؟!
(1)
مسألة [4]: إجابة الدعوة إلى غير الوليمة
.
• جمهور العلماء على الاستحباب؛ للأحاديث المتقدمة؛ فإنها عامة، واستدل بعضهم بحديث يدل على أنَّ الأمر فيها للاستحباب، وهو ما أخرجه مسلم من حديث أنس برقم (2037) أنَّ جارًا لرسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فارسيًا كان طيب المرق، فصنع لرسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ثم جاء يدعوه، فقال:«وهذه؟» لعائشة، فقال: لا. فقال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا» ، فعاد يدعوه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«وهذه؟» لعائشة، فقال: لا. فقال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا» ، ثم عاد يدعوه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«وهذه؟» قال: نعم. في الثالثة، فقاما حتى أتيا منزله.
وقد سمعت شيخنا مقبلًا الوادعي رحمه الله يستدل بهذا الحديث على ذلك.
• وللشافعية قول بالوجوب، وهو قول العنبري، وابن حزم.
والقول الأول أقرب، والله أعلم.
(2)
(1)
انظر: «الفتح» [باب: (71) من كتاب النكاح]«المغني» (10/ 193 - )«البيان» (9/ 484)«الإنصاف» (8/ 318)«المحلى» (1824).
(2)
انظر: «المحلى» (1824)«البيان» (9/ 483)«المغني» (10/ 207)«الفتح» (باب:71) من النكاح.