الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقتادة، والشافعي، وإسحاق، وأحمد، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي؛ لأنها ما زالت زوجة.
(1)
مسألة [16]: إذا قذف زوجته، ثم أبانها
؟
• له لعانها عند طائفة من أهل العلم، بل أكثرهم، وهو قول الحسن، والقاسم، ومكحول، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد، وأبي ثور، وابن المنذر؛ لأنه قذفها وهي زوجته، فتشمله آية اللعان {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} .
• وقال الحارث العكلي، وجابر بن زيد، وقتادة، والحكم: يجلد.
• وقال أصحاب الرأي، وحماد: لا حدَّ، ولا لعان؛ لأنَّ اللعان إنما يكون بين الزوجين، وليسا بزوجين، ولا يحد؛ لأنه لم يقذف أجنبية.
وهذا قول باطل، والصحيح قول الجمهور.
(2)
مسألة [17]: إذا قذف أجنبية، ثم تزوجها
؟
ذكر أهل العلم أنَّ عليه الحد، ولا يلاعن؛ لأنَّ الحد وجب في حال كونها أجنبية، فلم يملك اللعان كما لو لم يتزوجها
قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في «الأوسط» (9/ 466): وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم: إذا قذفها، وهي غير زوجة، ثم تزوجها: أن عليه الحد، ولا
(1)
«المغني» (11/ 133 - 134)، «الأوسط» (9/ 460).
(2)
انظر: «المغني» (11/ 134)«البداية» (3/ 163)، «الأوسط» (9/ 461).