الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صحيح: «المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان» ، وهو ترجيح ابن القيم رحمه الله، وشيخه شيخ الإسلام رحمه الله.
(1)
مسألة [7]: نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي
.
• ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجل الأجنبي، لا إلى العورة منه، ولا إلى غير العورة، من غير حاجة شرعية، وهذا قول بعض الحنابلة، والشافعية، وعزاه النووي للجمهور كما سيأتي في كلامه؛ لقوله تعالى:{وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور:31].
واستدلوا على ذلك أيضًا بحديث أم سلمة عند أبي داود (4112)، والترمذي (2778)، وغيرهما قالت: كُنْتُ قاعدة عِند النَّبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وَعِنْدَهُ مَيْمُونَةُ، فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«احْتَجِبَا مِنْهُ» ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، أَلَيْسَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا. فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا، أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ؟!» . وهو حديث ضعيفٌ، فيه: نبهان مولى أم سلمة، وهو مجهول.
• وذهب بعضهم إلى أنها يجوز لها النظر إلى ما عدا العورة، وهذا قول بعض الحنابلة، والشافعية، وهو مذهب الحنفية، وهو قول بعض المالكية.
• وقال بعضهم: يجوز لها النظر إلى ما يجوز للرجل أن ينظر من ذوات
(1)
انظر: «المغني» (9/ 498 - )«البيان» (9/ 123)«النظر في أحكام النظر» لابن القطان (ص 321، 139، 142 - 144)«الفتاوى» (22/ 109 - )(21/ 251)«الآداب الشرعية» (1/ 280)«أعلام الموقعين» (2/ 7)(3/ 151).
المحارم، وهو قول بعض المالكية، وهو رواية عن أحمد بقوله: يُباح لها النظر منه إلى ما يظهر غالبًا.
• وعن أحمد رواية بكراهة النظر إلى وجهه، وبدنه، وقدمه، واختاره شيخ الإسلام كما في «الإنصاف» .
وفي مسألة نظر المرأة إلى الرجل أحاديث، فمنها: حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنظر إلى الحبش يلعبون في المسجد.
(1)
وقد أُجيب عنه: بأنها كانت صغيرة، وردَّ ذلك الحافظ في «الفتح» بأنَّ وفد الحبشة كان متأخرًا، وعائشة في السادسة عشرة من عمرها، وبوَّب البخاري في «صحيحه» [باب نظر المرأة إلى الحبش، ونحوهم من غير ريبة].
ومنها حديث فاطمة بنت قيس، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال لها:«اعتدي في بيت ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك، ولا يراك» .
(2)
ومنها حديث أنَّ الفضل كان ينظر إلى المرأة وتنظر إليه، فصرف النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وجه الفضل، ولم ينه المرأة عن ذلك.
(3)
وقد استدل القائلون بالتحريم من حيث النظر بأنَّ المعنى المحرم للنظر هو خوف الفتنة، وهذا في المرأة أبلغ؛ فإنها أشد شهوة، وأقل عقلًا، فتسارع الفتنة
(1)
أخرجه البخاري برقم (949)، ومسلم برقم (892)(17 - ).
(2)
أخرجه مسلم (1480) من طرق كثيرة.
(3)
أخرجه مسلم (1218) من حديث جابر رضي الله عنه.
إليها أكثر.
واستدل القائلون بجواز النظر من حيث النظر بأنَّ النساء لو منعن النظر؛ لوجب على الرجال الحجاب كما وجب على النساء؛ لئلا ينظرن إليهم.
وقد رجَّح النووي رحمه الله القول بالمنع، وأجاب عن حديث عائشة بجوابين، قال: أقواهما أنه ليس فيه أنها نظرت إلى وجوههم، وأبدانهم، وإنما نظرت إلى لعبهم وحرابهم، ولا يلزم من ذلك تعمد النظر إلى البدن، وإن وقع النظر بلا قصد صرفته في الحال. اهـ
وقد أشار شيخ الإسلام رحمه الله إلى اختيار هذا القول كما في «مجموع الفتاوى» (15/ 396).
والجواب الثاني: أنَّ ذلك قبل التحريم، وأنَّ عائشة كانت صغيرة، وقد تقدم ما فيه.
وأجاب الصنعاني رحمه الله بأنَّ الحديث يُستفاد منه جواز نظر المرأة إلى جملة الناس من دون تفصيل لأفرادهم كما تنظرهم إذا خرجت للصلاة في المسجد، وعند الملاقاة في الطرقات. «سبل السلام» [باب المساجد].
وأجاب النووي عن حديث فاطمة بنت قيس:
فقال رحمه الله كما في شرح «صحيح مسلم» (10/ 96): وَقَدْ اِحْتَجَّ بَعْض النَّاس بِهَذَا عَلَى جَوَاز نَظَر الْمَرْأَة إِلَى الْأَجْنَبِيّ بِخِلَافِ نَظَره إِلَيْهَا، وَهَذَا قَوْل ضَعِيف،