الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [2]: إذا نوى التحليل في نفسه من غير شرط في العقد
؟
• أكثر أهل العلم على التحريم أيضًا والبطلان، وهو قول الحسن، والنخعي، والشعبي، وقتادة، والليث، ومالك، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وهو ظاهر قول ابن عمر، وعثمان، وابن عباس رضي الله عنهم، ويشمله عموم الحديث الذي في الباب.
• ومذهب الشافعي، وأبي حنيفة صحة العقد، واستدلوا على ذلك بأثر عمر أنه أقرَّ نكاحًا حصل فيه ذلك، وهو أثر ضعيفٌ؛ لأنه منقطع؛ فإنَّ ابن سيرين لم يدرك عمر، وحمله أهل العلم على أنَّ الرجل لم يقصد التحليل كما يظهر من سياق القصة، وهي في «البيهقي» (7/ 209).
(1)
مسألة [3]: إذا شرط عليه التحليل قبل العقد، فنوى بالعقد غير ما شرطوا
؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (10/ 53): فإن شرط عليه أن يحلها قبل العقد، فنوى بالعقد غير ما شرطوا عليه، وقصد نكاح رغبة؛ صحَّ العقد؛ لأنه خلا عن نية التحليل وشرطه، فصحَّ كما لو لم يذكر ذلك. اهـ
مسألة [4]: إذا قصدت المرأة التحليل، ولم يقصد ذلك الزوج
؟
• أكثر أهل العلم على أنه لا عبرة بقصد المرأة، ولا بقصد وليها؛ لأنَّ الذي يقع منه الطلاق هو الزوج، وفي الحديث:«لعن المحلل» ، وفي الحديث:
(1)
انظر: «المغني» (10/ 51)«البيان» (9/ 279)«الإنصاف» (8/ 159)«سنن ابن منصور» (2/ 49 - )«عبد الرزاق» (6/ 265 - )«البيهقي» (7/ 208 - ).
«أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟» .
(1)
• وجاء عن الحسن، والنخعي أنَّ النكاح فاسد إذا قصد ذلك المرأة، أو وليها.
والقول الأول أرجح.
(2)
وقد مال إليه شيخ الإسلام رحمه الله ببحث طويل، وكلام سديد في كتابه المفيد «بيان الدليل في بطلان التحليل» (ص 493 - 529)، ثم بيَّن رحمه الله أنَّ المرأة لها مراتب في النية:
الأولى: أنْ تنوي أنَّ هذا الزوج الثاني إنْ طلقها، أو مات عنها، أو فارقها بغير ذلك؛ تزوجت بالأول، أو ينوي المطلق ذلك أيضًا يعني الزوج الأول
قال: فهذا قصدٌ محض لنفس ما أباحه الله.
الثانية: أن تتسبب إلى أن يفارقها من غير معصية، ولا خديعة توجب فراقها، كأن تطلب منه الطلاق، أو الاختلاع؛ فإن كانت المرأة تخاف ألا تقيم حدود الله جاز لها ذلك؛ فإن كانت لم تنو هذا الفعل إلا بعد العقد فهي كسائر المختلعات، وإن كانت حين العقد تنوي ذلك فهي غارة للرجل، مدلسة عليه، وهذا نوع من الخلابة، بل من أقبح الخلابة.
ثم بيَّن رحمه الله أن العقد صحيح مع تحريم ذلك الفعل من المرأة.
(1)
قطعة من حديث الباب رقم (997) في بعض طرقه.
(2)
انظر: «المغني» (10/ 53).
الثالثة: أن تتسبب إلى فرقته بمعصية مثل أن تنشز عليه، أو تسيء العِشْرَة، أو غير ذلك.
قال: وتحريم هذا لا ريب فيه، وقد قال الله تعالى:{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [البقرة:230]، وهذه تنوي أن لا تقيم حدود الله.
ثم بيَّن أن الحال في هذه الصورة أنَّ العقد صحيح من جهة الرجل، فاسد من جهة المرأة؛ فيحرم عليها الانتفاع بما حصل لها في هذا العقد مع حل الانتفاع للزوج.
الرابعة: أن تفعل ما يوجب فرقتها، مثل أن ترضع امرأة له صغيرة، أو تباشر أباه، أو ابنه، فإذا كانت قد قصدت ذلك حين العقد؛ فإنَّ هذه بمنزلة المحلل، وذلك لا يقدح في صحة العقد بالنسبة للزوج.
الخامسة: أن تقصد وقت العقد الفرقة بسبب تملكه بغير رضا الزوج، مثل أن تتزوج بفقير تنوي طلب فرقته بعد الدخول بها بسبب الإعسار؛ فهذه إلى المحلل أقرب من التي قبلها؛ إذ السبب هنا مملوك لها شرعًا.
ثم قال رحمه الله: فهذه المراتب التي ذكرناها في نية المرأة لابدَّ من ملاحظتها، ولا تحسبن أنَّ كلام الإمام أحمد أو غيره من الأئمة أنَّ (نية المرأة ليست بشيء) يعم ما إذا نوت أن تفارقه بطريق تملكه؛ فإنهم عللوا ذلك بأنها لا تملك الفرقة، وهذه العلة منتفية في هذه الصورة. انتهى بتصرف واختصار.