الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [15]: إذا اختلف الزوج والمرأة في إذنها للولي، فالزوج يدعيه والمرأة تنكره
؟
• أما إذا كان هذا الخلاف واقعًا قبل الدخول، فأكثر الفقهاء على أنَّ القول قول المرأة مع يمينها، خلافًا لزُفَر.
• وأما إذا كان الخلاف واقعًا بعد الدخول، فذكر بعض الحنابلة أنَّ القول قول الزوج. والأشهر عند الحنابلة أنَّ المرأة لا تستحلف، بل القول قولها بدون يمين، والأظهر أنها تستحلف، وهو مقتضى مذهب الجمهور.
(1)
تنبيه: إذا أبت المرأة أن تحلف؛ فلا يثبت النكاح عند الحنابلة، ويثبت عند أبي يوسف، ومحمد، وكذلك عند الشافعي بعد أن يحلف الزوج أيضًا.
(2)
مسألة [16]: هل لولي المجنونة أن يزوجها بغير إذنها
؟
أمَّا إن كانت ممن تزوج بغير إذنها لو كانت عاقلة؛ فيجوز تزويجها لو كانت مجنونة بغير إذنٍ عند أهل العلم كالمجنونة الصغيرة، وعند من يقول: إنَّ البكر البالغة يجوز للأب أن يزوجها بغير إذنها، فعندهم أيضًا يجوز ذلك في المجنونة من باب أولى.
• وأمَّا إن كانت ممن لا تزوج إلا بإذنها لو كانت عاقلة، كالثيب الكبيرة، أو البكر البالغة عند من يقول بذلك.
(1)
انظر: «المغني» (9/ 411).
(2)
انظر: «المغني» (9/ 411).
فإما أن يكون وليها الأب:
• فيجوز له عند الشافعي، وأبي حنيفة، وبعض الحنابلة؛ لأنها لا تعقل الإذن فحكمها حكم الصغيرة.
• وقال بعض الحنابلة: ليس له تزويجها؛ لأنها ولاية إجبار، وليس على الثيب ولاية إجبار، وهو قول ابن حزم، والصحيح هو القول الأول.
وإما إن يكون وليها الحاكم:
• فمنهم من قال: له تزويجها إذا رأى منها حاجة إلى الزواج، ورأى لها المصلحة في ذلك، وهو قول بعض الحنابلة، والحنفية، والشافعية، إلا أنَّ الشافعية استثنوا الصغيرة.
• ومنهم من قال: ليس له تزويجها مطلقًا؛ لأنَّ هذه ولاية إجبار، فلا تثبت لغير الأب، ولأنها لا تزوج إلا بإذنها وإذنها متعذر، وهذا قول جماعة من الحنابلة، وابن حزم.
والصواب هو القول الأول، والله أعلم.
وأما إذا كان وليها غير الأب والحاكم، كالإخوة والأعمام:
• فقال بعض أهل العلم: لا يزوجها غير الحاكم، وهو قول القاضي، والشافعي وأصحابه.
• ومنهم من قال: له تزويجها إذا رأوا منها الرغبة، وكان لها في ذلك مصلحة،